وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بشكل نهائى، بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وكان المجلس وافق عليه فى مجموعه فى جلسة سابقة، مرجئا التصويت النهائي عليه لحين اكتمال النصاب، باعتباره قانون من القوانين المكملة للدستور.
وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة ن للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، وتضمن التقرير أنه فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.