قالت إدارة البورصة إنه تم إلغاء العملية المنفذة رقم 92961602 على الورقة المالية الدولية للأسمدة والكيماويات خلال جلسة تداول اليوم 14 سبتمبر 2015.
جاء ذلك ذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وخصوصا ما جاء بها بالبنود أرقام 1 و2 و8 . وينص البند الأول على حظر التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى. كما ينص البند الثانى على حظر تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
أما البند الثامن فينص على حظر الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر أو التأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض الأوراق المالية أو فى السوق بصفة عامة.