البيع بالتقسيط بين قانون الضريبة العامة على المبيعات ومعايير المحاسبة
هناك عدة صور للبيع طبقا للقانون 11لسنـة91 وهذه الصور :
1. إصدار الفاتوره .
2. تسليم السلعه أو تأدية الخدمه .
3. آداء ثمن السلعه أو مقابل الخدمه سواء كان :
ا- كله ب- بعضه جـ- دفعه تحت الحساب
د – تصفية حساب هـ- بالآجل
و- غير ذلك من أشكال آداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفه
يعنى ذلك أنه لو قامت شركه ببيع منتاجاتها بالتقسيط وتم تحصيل دفعه تحت الحساب أو مقدم من العميل فإن مبلغ الضريبه على المبيعات يستحق بالكامل بمناسبة تحقق البيع بتحصيل هذه الدفعه أو هذا المقدم والذي يمكن أن يكون أقل من قيمة الضريبه
ويرى الباحث ضرورة إستبعاد فوائد التقسيط من وعاء الضريبة لأنها تعتبر مقابل خدمه إئتمانيه لأن الخدمات الإئتمانيه ليست من ضمن الخدمات التى تفرض عليها الضريبة على المبيعات
• ومن الجدير بالذكر أن هذا الرأى يتفق مع معايير المحاسبة المصرية حيث أوصى المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) والخاص بالأصول الثابتة و إهلاكها بأن يكون حساب ثمن شراء الأصل الثابت المؤجل السداد (الشراء بالتقسيط) على أساس سعره النقدي , أما الأعباء المالية (فوائد التقسيط وخلافه) والمتمثلة فى الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المبالغ المدفوعة فيتم معالجتها على أنها مصروفات تموليه توزع على فترات الائتمان كل فتره بما يخصها من هذه الفوائد ، كما أوصى المعيار المحاسبى المصرى رقم (11) والخاص بالإيراد بأن يتم الاعتراف بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد فى تاريخ البيع ، ويكون سعر البيع هو القيمة الحالية للمقابل ويتم تحديدها عن طريق خصم كافة المتحصلات المستقبلية ( الأقساط المستحقة ) محسوبة على أساس معدل العائد المستهدف .
• ومن الجدير بالذكر أيضا أن مصلحة الضرائب على المبيعات أصدرت تعليمات بشأن المعاملة الضريبية لفوائد البيع بالتقسيط مؤيده للرأى السابق فى حالة كون البنك طرف ثالث فى تمويل عملية البيع باعتبارها تكلفة إئتمان أما فى حالة البيع المباشر للمشترى فيتم فرض الضريبة على كامل القيمة بما فيها فوائد التقسيط .