ذات صلة

جمع

وظائف محاسب موقع في شركه كريتف للمقاولات – البحيره

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب موقع – شركة كريتف للمقاولات – الخبرة...

مطلوب محاسب عام في مصنع بلاستيك باكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – لمصنع بلاستيك بأكتوبر – من...

وظائف محاسب في شركه مستلزمات طبيه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره او حديث التخرج وذلك للعمل...

وظيفة محاسب تكاليف في الشركه الوطنيه للمقاولات العامه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – الشركة الوطنية للمقاولات العامة –...

وظائف محاسب مالي في سلسله البان بالعبور

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب مالي – سلسلة ألبان بالعبور – خبرة...

التأمينات الإجتماعية سؤال وجواب ــ إعداد أ.محمد حامد الصياد

1ـ ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها  ؟

      وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش –  تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ )  ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة .

      تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .

 

2ـ ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟

ج ـ يقصد بمظلة التامين الاجتماعى مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :

* قانون التامين الاجتماعى الاول  وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) .

* قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس     والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .

* قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد             (القانون رقم 50 لسنة 1978) .

·قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 ) .

 

       هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .

      وهناكقانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة          ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،

      وبهذهالقوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكلمواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى .

 

3ـ ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير  ؟

ج ـ يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الاتية :

* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة  

    * الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام

    * الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :

                         1ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

     2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل.

يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .

ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .

ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر

تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

 

4ـ ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام  التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير  ؟

ج ـ تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :

        ·أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .

        ·          ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل  التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .

        ·ثالثا : التلاميذ الصناعيين .

        ·رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .

        ·                                        خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .

هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى  حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة – لا قدر الله  . 

 

5ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم   ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ

1 – الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .

   2 – الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .

3 – المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .

4 – الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .

5 – مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

6 – حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

7 – ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .

8 – اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .

9 – المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10- الادباء والفنانون .

11- العمد والمشايخ .

12- المرشدون والادلاء السياحيون .

13- الوكلاء التجاريون .

14- القساوسة والشمامسة المكرسون .

15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .

16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

   18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .

   19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر . 

   20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :

         أ – يستخدم عاملا أو اكثر.

         ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية

   21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .

         أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

         ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .

         ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال . 

              هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التامين الاجتماعى للعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

 

6ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج   ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج   الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الاتية :ـ

1 – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج  .

2 – العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج .

     بمعنى أن يخضع لهذا القانون العامل المصرى بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه  .

3 – يخضع لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج   .

4 – المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضعلهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج .

5 – يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج.

تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 .

 

7ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل  ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الشامل   الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 جميع قوى الشعب العاملة التى لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها وتتمثل هذه الفئات فى :ـ

1 – العاملون المؤقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق  والبساتين ، أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن او المناحل او فى اراضى الاستصلاح والاستزراع   .

2 – حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3 – ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .

4 – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها      سنويا .

5 – يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل ، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .

6 – عمال التراحيل .

7 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتية :

        ـ عدم استخدام عمال . 

        ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى .

8 – يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان .

ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .

9 – يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى .

10- المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرض الجذام .

11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .

12- الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن .

   13- الرائدات الريفيات .

   14- الرائدات الحضريات .

15- محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية .

16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

17 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .    

تلكمهى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل أو مايطلق عليهم العمالة غير المنتظمة .

 

8ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة  ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة  الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية:

1 – الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .

2 – ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة .

تلكمهى الفئات المخاطبة بأحكام قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975  .

 

9ـ ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام  ؟

ج ـ يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش .  وبالتالى فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل فى :ـ

1 – العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم فى :ـ

  أ ـ الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

  ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

2 – من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .

3 – أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .   

هذه هى الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والذى يهدف إما :

1 –  منح معاش استثنائى لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأى من القوانين السابق بيانها

2 – أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية .

وذلك بصفة استثنائية .

 

10ـ ما هو معاش السادات وما هى الفئات المنتفعة بهذا المعاش  ؟

ج ـ بعد ما امتدت مظلة التامين الاجتماعى لتشمل كل من بلغ سن العمل سواء كان عاملا لحساب الغير او عاملا لحساب نفسه سواء كان ذلك فى الداخل او فى الخارج  وايا كان نوع العمل الذى يمارسه من خلال قوانين التامين الاجتماعى المدنية الاربعة السابق بيانها او من خلال قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ونظرالان مجموعة هذه القوانين قد اكتملت فى صورتها النهائية عام 1980 ، ونظرالان هذه القوانين يخضع لها من تتوافر فيهم شروطالخضوع من حيث السن ، وبالتالى فقد لوحظ وجود بعض فئات العاملين ممن لم يستفيدوا من هذه القوانين إما :

     – بلوغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980 .

–         او العجز الكامل قبل 1/7/1980 .

–         او الوفاة قبل 1/7/1980 .

–        وقد حدد تاريخ 1/7/1980 باعتبار ان هذا هو التاريخ الذى صدر فيه القانون الخاص بالعمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه قانون التامين الشامل ، وبالتالى كانت قد اكتملت بصدور هذا القانون مظلة التامين الاجتماعى  .

اذا الحالات المستفيدة من معاش السادات هى الحالات التى لم تلحق بقطار التامين الاجتماعى او لم تستفد من نظام التامين الاجتماعى من خلال قوانينه المختلفة والتى تنحصر فى الفئات التالية :

        ·من بلغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980 .

        ·من  ثبت عجزه الكامل قبل 1/7/1980 .

        ·من توفى قبل 1/7/1980 .

كل هذه الفئات هى المنتفعة بمعاش السادات وبهذا المعاش اصبح كل مواطن له الحق فى المعاش ، إما من خلال قوانين التامين الاجتماعى السابق بيانها أو من خلال معاش السادات .

 

11ـ ما هو مدلول عبارة مظلة التامين الاجتماعى  ؟

ج ـ بعدما استعرضنا مجموعة قوانين التامين الاجتماعى التى تتكون منها مظلة التامين الاجتماعى والتى اتضح لنا منها انه لا يوجد مواطن إلا وقد شملته هذه المظلة لأنها امتدت إلى كل من يعمل لحساب الغير أو من يعمل لحساب نفسه سواء كان يعمل فى الداخل أو الخارج وسواء كان من العاملين عمالة منتظمة أو عمالة غير منتظمة ، وسواء كان لم يلحق بقطار التامين الاجتماعى وقرر له معاش السادات ، وسواء  كان من افراد القوات المسلحة ، وسواء كان لم يستفد من نظام التامين الاجتماعى وقرر له معاش استثنائى .

من خلال مجموعة هذه القوانين نصل إلى نتيجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حاليا قد استفاد من نظام التامين الاجتماعى  إما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وإما بشكل غير مباشر وذلك يتمثل فى المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتمثلين فى المستحقين فى المعاش عنه وهم  : ( الأرملة ـ الأرمل ـ المطلقة ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الاخ ـ الأخت ) كل هذه الفئات تستفيد عن المؤمن عليه او صاحب المعاش ، وبالتالى نجد هذه المظلة قد امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى كل مواطنعلى أرض مصر وبالتالىيمكن لنا ونحن مطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة التامين الاجتماعى قد تحقق بالفعل .

 

12ـ كيف يتم الاستفادة من مظلة التامين الاجتماعى استفادة كاملة  ؟

ج ـ لا شك أن مظلة التامين الاجتماعى قد امتدت تشريعيا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق ان اوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر و حتى يمكنان تتم الاستفادة الكاملة من هذه المظلة لابد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية فى تحقيق ذلك ونذكر فى هذا المجال وبصفة أساسية

1 – المؤمن عليه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب بإى من هذه القوانين عليه ان يبادر فى الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقى حتى يضمن الاستفادة الكاملة من هذا النظام .

إذا المسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على المؤمن عليه .

2 – ثم على صاحب العمل فعليه ألا يتهرب من نظام التامين الاجتماعى حتى لا يضار العامل أو أسرته نتيجة هذا التهرب .

3 – أيضا على هيئة التامين الاجتماعى من خلال مفتشيها الذين ينتشرون على مستوى الجمهورية التحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى اخر جدية التامين .

4 – ايضا على  جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الافراد عليها ان تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى .

جميع هذه الاطراف يؤدى تعاونها معا الى تحقيق التغطية التامينية الفعلية لكل مواطن على ارض مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر او بشكل غير مباشر

5 – أيضا لا شك ان التنظيمات النقابية لها دور هام فى هذا المجال من حيث التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية

6 -ايضا لا يفوتنى ان انبه فى النهاية الى ان هناك مسئولا آخر عن توصيل التامين الاجتماعى عن كل فرد ، وهى الزوجة الموجودة فى المنزل ، عليها أيضا أن تتاكد من التامين على زوجها وتعرف مكان عمله ورقمه التامينى والأجر المؤمن به .. إلخ حتى يكون الجميع متعاونين فى مد مظلة التامين الاجتماعى على كل مواطن ، وحتى تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا النظام  .  

 

13ـ ما هى الجهات القائمة على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى والمعاشات  ؟

ج ـ يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى فى القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وذلك من خلال صندوقى التامين الاجتماعى الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والصندوق الآخر الخاص بالعاملين فى قطاع الاعمال العام والخاص وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص ، ونظام التامين الاجتماعى الشامل والعاملين المصريين بالخارج .

        إذا يتم تنفيذ نظام التأمين الاجتماعى فى القطاع المدنى من خلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعى :

ـ الصندوق الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والمركز الرئيسى الخاص به فى ميدان لاظوغلى .

ـ الصندوق الآخر الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومركزه الرئيسى فى 3 ش الالفى.

–         يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التى تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة

–         وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى تقدم خدماتها من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية ، حيث يوجد فى كل قسم شرطة مكتب خاص بالتامينات الاجتماعية ويضاف إلى ذلك أن على رأس هذه المكاتب على مستوى كل محافظة توجد منطقة للاشراف على تشغيل هذه المكاتب ، ثم ياتى بعد ذلك دور المركز الرئيسى لكل من صندوقى التامين الاجتماعى الأول الخاص بالعاملين بالحكومة ، والثانى الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص وأصحاب اعمال ومن فى حكمهم فى الاشراف والمتابعة فى تنفيذ قوانين التامين الاجتماعى .

 

 

 

 

 

الفصل الثانى

اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة

 

 1 ـ ماهو الاجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟

ج ـ بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه وهذا الاخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات الخاصة بالعاملين فى المنشأة فى تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التامينات الاجتماعية ) المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لاصحاب المهن الحرة كالاطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الايجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أى من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك الذى تم ايضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التامينات ، ويتم من خلال مكتب التامينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث ان اى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع  الذى يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تامينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التامينات الاجتماعية المختص .

تلكمهى إجراءات الاشتراك المتعلقة بالمنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية  المختص .

 

2ـ ماهى اجراءات الاشتراك عن المؤمن عليه الخاضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 فى القطاع الخاص؟

ج ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند الحاق احد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة رقم 1 وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التامينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من اصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذى يلتحق لديه وتاريخ التحاقه والأجر الذى يلتحق به ( الأجر الأساسى والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تامينى للعامل مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد او صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تامينى للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى تقع فى دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل  ويحتفظ بأصل الاستمارة  لدى مكتب التامينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك فى التامينات الاجتماعية .

تلكمهى اجراءات الاشتراك عن العامل الذى يلتحق بالقطاع الخاص .

 

3ـ ما هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ؟

ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك عن المنشأة وفى نفس الوقت إلى جانب الاشتراك عن المنشأة باعتبارها كيان مستقل يتم أيضا الاشتراك عن صاحب المنشأة وفقا لقانون التامين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 باعتباره مؤمن عليه .

       لذا فعليه أيضا أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذى يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل  وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التى اختارها للاشتراك فى القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات الاشتراك به من 100 جنيه إلى 1000 جنيه ، وعليه ان يبين ذلك فى النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه فى نظام التامين الاجتماعى .

تلكمهى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .

  

4ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشأة فى القطاع الخاص  ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا اجراءات الاشتراك فى البداية بتقديم استمارة نموذج رقم 1 اما فى حالة انتهاء الخدمة يقدم نموذج اخر هذا النموذج هو استمارة رقم 6 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشأة ان يحرر هذا النموذج ( استمارة رقم 6 ) عن العامل الذى انتهت خدمته وهذا النموذج موجود فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويحرر من اصل وصورتين وتثبت به بيانات المنشأة وبيانات المؤمن عليه الذى انتهت خدمته وتاريخ انتهاء الخدمة ، ويتم تسليم هذا النموذج إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الخدمة ويتم قيده بسجلات مكتب التامينات الاجتماعية ، ويحتفظ بالاصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية ويسلم صاحب العمل صورتين من هذا النموذج ( حتى يحتفظ بصورة لديه وصورة تسلم للعامل التى انتهت خدمته ) هذه هى الاجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص .

 

5ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ؟

ج ـ عند انتهاء نشاط صاحب العمل عليه ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 شأنه شأن العامل الذى انتهت خدمته ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل  التجارى – حل شركة التضامن ….الخ  من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) لان النشاط له بداية ولا بد من مستند يؤيدها وايضا له نهاية ولابد من مستند يؤيدها .

        ويقدم نموذج استمارة رقم 6 والمستند الدال على انتهاء النشاط الى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ويتم تسجيله بسجلاتها وتسجيله على الحاسب الالى ضمن نظام المعلومات و ايضا يحتفظ باصل الاستمارة رقم 6 الخاصة بالمؤمن عليه صاحب العمل والمستند المؤيد لانتهاء النشاط وتسلم صورة من النموذج بعد التسجيل للمؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للاحتفاظ بها  لديه .

 

6ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة اى تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة   ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا انه عند بداية اشتراك المنشأة فى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ، الإجراءات التى تتم فى هذه الحالة والمتضمن تحرير نموذج توقيع لمن لهم حق التوقيع عن هذه المنشأة وهو قد يكون صاحب العمل نفسه وقد يكون مدير شئون العاملين مثلا او اى شخص اخر يكلفه صاحب العمل نيابة عنه بالتوقيع عنه على المحررات التى تقدم الى مكتب التامينات المختص واى مستند يرد من المنشأة  الى مكتب التامينات الاجتماعية لابد ان يطابق التوقيع الوارد بالمستند على نموذج التوقيع المحتفظ به فى المكتب المختص ، وبالتالى فان هذا النموذج يمثل اهمية قصوى لانه يعول عليه فى مدى جدية أى مستند يقدم من المنشأة لمكتب الهيئة المختص وبالتالى يجب فور وجود أى تغيير على من له حق التوقيع يجب مباشرة اخطار مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج التوقيع الجديد ومن له حق التوقيع فإذا ما كان مثلا الخاتم الخاص بالمنشأة ، قد فقد ويخشى ان يستغل فى تحرير مستندات تقدم الى مكتب التامينات باسم المنشأة فيجب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير التوقيعات وتغيير الأختام او استبدالها حتى لا تقع أى مسئولية على المنشأة نتيجة التخلف عن الإخطار او التراخى فى تقديم هذا النموذج الخاص بالإخطار عن التعديل على من له حق التوقيع  عن المنشأة .

 

7ـ ما هى الاثار المترتبة على التاخير فى اداء الاشتراكات او فى تقديم المستندات الى مكتب الهيئة المختص ؟

ج ـ من المعروف ان نظام التامين الاجتماعى  نظام ممول وبالتالى يعتمد فى التمويل على الاشتراكات التى يلتزم بادائها صاحب العمل بالقطاع الخاص وما يلتزم به صاحب العمل فى القطاع الخاص يمثل حصتين :

        ـ حصة العامل التى تقتطع من مرتبه

ـ حصة صاحب العمل التى يؤديها عن العامل او اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب التامينات .

ولابد من اداء الاشتراكات فى موعدها المحدد وهو اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق وفى حالة التاخير فى اداء  الاشتراكات يستحق مبلغ إضافى 1 % عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الاداء .

كما يستحق مبلغ إضافى 20 % من قيمة الاشتراك الاخير عن الاجر الاساسى فى حالة التأخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 عن كل شهر تأخير من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ تقديم الاستمارة

 

8ـ ما هو المقصود بالـ 1 % التى يتحملها صاحب العمل فى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات  ؟

ج ـ الموعد القانونى لأداء الاشتراكات التى يلتزم بأدائها صاحب العمل إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص هو أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق أول فبراير وبالتالى فإن أى تأخير عن هذا الميعاد يترتب عليه مبلغ إضافى مقداره 1 % شهريا عن كل شهر تأخير أعتبارا من بداية الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء .

ويعفى صاحب العمل من اداء المبلغ الإضافى الـ 1 % المشار اليه إذا تم الأداء خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق فى 1 فبراير فإذا تم الأداء يوم 1 فبراير لا تكون هناك مشكلة ـ إذا تم الاداء يوم 15 فبراير فليست هناك مشكلة ،  اما اذا تأخر الاداء عن ذلك بمعنى ان الأداء تم يوم 16 فبراير ففى هذه الحالة يستحق 1 % عن الاشتراك المستحق عن شهر يناير فإذا ما تأخر الى  شهر مارس يستحق 2 % ـ  وإذا تأخر الى شهر ابريل يستحق 3 % وهكذا وبالتالى فهذا المبلغ الإضافى  يمثل 1 % عن كل شهر تأخير ويحسب عدد الشهور من بداية الاستحقاق وهو اليوم التالى لشهر الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء وهذا المبلغ لا يجوز الإعفاء منه لأى سبب من الأسباب ، لأنه يمثل تعويضا لصندوق التامين الاجتماعى عن عدم التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات فى موعدها وبالتالى حرمان صندوق التامين الاجتماعى من ريع استثمار أموال الاشتراكات وبالتالى لا يجوز الإعفاء من هذا   المبلغ .

 

9ـ ما هو الاثر المترتب على التاخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية ؟

ج ـ سبق أن أوضحنا أنه عند انتهاء خدمة العامل على صاحب العمل تحرير الاستمارة رقم 6 وتقديمها الى مكتب التامينات الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمة العامل وحتى لا يتراخى صاحب العمل فى تقديم الاستمارة رقم 6 فى الموعد المشار اليه فانه وفقا للقانون يتحمل صاحب العمل مبلغ إضافى ( غرامة ) ومقدارها :

ـ  20 % من اشتراك الاجر الاساسى عن اخر شهر كان فيه المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل  .

بمعنى انه اذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل فى شهر 3 مثلا وكان اجره الاساسى فى هذا التاريخ 100 جنيه بمعنى ان                       الاشتراك الشهرى 100 × 40% = 40 جنيها .

ففى هذه الحالة تحسب غرامة مقدارها 20 % من الـ 40 جنيها           اى 8 جنيهات عن كل شهر يتاخر فيه صاحب العمل عن تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية المختص .

لذلك نهيب باصحاب الاعمال  فى القطاع الخاص بضرورة الالتزام بتقديم الاستمارة رقم 6 وغيرها من الاستمارات                                   ( استمارة رقم 1 ـ استمارة رقم 2 ) ويجب تقديم هذه الاستمارات والنماذج فى مواعيدها . وكذا أداء الاشتراكات فى مواعيدها حتى لا يتعرضوا الى أية مبالغ إضافية تضاف على المبالغ المستحقة عليهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

مدد الاشتراك والتمويل

 

1ـ ما هى اهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى ؟

ج ـ تمثل مدد الاشتراك أهمية كبرى فى نظام التامين  الاجتماعى وذلك من ناحيتين .

     الاهمية الاولى : إنه حتى تستحق الميزة التامينية وبصفة خاصة المعاش  فإنة يشترط مدة مؤهلة  للاستحقاق ، فالمعاش المبكر مثلا يتطلب مدة اشتراك 20 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات وبالتالى فإن توافر هذه المدة ضرورى لاستحقاق المعاش لذلك تتمثل الأهمية الأولى لمدد الاشتراك فى أنها أحد شروط الاستحقاق بمعنى أنه إذا لم يتوافر شرط المدة فإنه لايستحق المعاش . 

     الاهمية الثانية لمدد الاشتراك أنها تدخل فى تحديد قيمة الميزة التامينية سواء  كان ذلك معاش أو تعويض دفعة واحدة أو تعويض مدة زائدة أو المكافاة ،  وبالتالى فإن مدة الاشتراك تعتبر أحد عناصر حساب الحقوق التامينية .

     وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحيح وبالتالى يمكن تلخيص أهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى فى نقطتين  اساسيتين :

–         الأولى أنها أحد شروط الاستحقاق وبدونها لا يستحق المعاش أو الميزة التامينية .

–         الثانية أنها أحد عناصر الحساب  بمعنى أن قيمتها تؤثر فى تحديد قيمة الحق التامينى .

 

2 ـ ما هي نسب الاشتراك في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ تنقسم نسب الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 إلي حصتين :

حصة تتحملها المنشأةوالحصة الأخري يتحملها المؤمن عليه وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الاجتماعي المختلقة ، فبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( المعاش ) تتحمل المنشأة 15 % من قيمة الأجر ويتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر .

وبالنسبة لنظام تأمين اصابات العمل: تتحمل المنشأة في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3%

وبالنسية لتأمين المرض: في الحكومة والقطاع العام تتحمل المنشأة 3% وفي القطاع الخاص تتحمل 4% وبالنسبة للمؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات .

وفي تأمين البطالة: لايوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل المنشأة 2% .

وبذلك تكون اجمالي نسبة الاشتراك عن الاجر المتغير بالنسبة للمنشأة في الحكومة 19% وفي القطاع العام 22% وفي القطاع الخاص 24% وبالنسبة للمؤمن عليه 11% هذا عن الاجر المتغير .

 يضاف الي ذلك بالنسبة للأجر الاساسي :

اشتراك المكافأةحيث تتحمل المنشأة 2% ويتحمل المؤمن عليه 3% وبذلك تكون إجمالي نسبة الاشتراك عن الاجر الاساسي في الحكومة 21% وفي القطاع العام 24% ـ وفي القطاع الخاص 26% وبالنسبة للمؤمن عليه 14% .

 

3 ـ ما هو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين اصابات العمل بين القطاعات المختلفة ؟

ج ـ  سبق أن ذكرنا أن حصة المنشأة في تأمين اصابات العمل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وذلك لأن تأمين اصابات العمل يقدم ثلاثة أنوع رئيسية من الحقوق : ـ

ـ الحق الأول  : العلاج والرعاية الطبية بكافة مشتملاتها .

ـ الحق الثانى: تعويض الاجر ومصاريف الانتقال طوال مدة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسب الاصابة .

ـ الحق الثالث: المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا تخلف عن الاصابة عجز  أو حدثت وفاة .

 هذه الحقوق الثلاثه تخص كل منها نسبة 1% من اشتراك إصابة العمل  ، وعلي ذلك فإن صاحب العمل في القطاع الخاص يسدد نسبة اشتراك 3% في هذا التأمين ليصبح نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم كافة المزايا المشار اليها للمؤمن عليه في حالة تعرضة للإصابة ، أما في القطاع العام فحيث إن المنشأة تلتزم بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابات العمل ، لذلك فإن نسبة الاشتراك المؤداة    2% بهذا التأمين بالنسبة للقطاع العام ، إنما تغطي فقط ميزتي العلاج والرعاية الطبية والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة وايضا بالنسبة للمنشأت الحكومية تتحمل المنشأت الحكومية بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لاصابة العمل ، لذلك ولانخفاض معدل حالات الاصابة بين العاملين بالمنشآت الحكومية ، فأن ما تؤدية من نسبة اشتراك 1% في تأمين اصابات العمل يغطي ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة لكل من هاتين الميزتين ( 0.5 % لكل من هاتين الميزتين ) .

 

4ـ ماهو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين المرض بين القطاعات المختلقة ؟

ج ـ  يغطي تأمين المرض ميزتين اساسيتين  :

الاولي: العلاج والرعاية الطبية .

الثانية: تعويض الاجر ومصاريف الانتقال الذي يستحق للمؤمن عليه طوال تعطله عن العمل بسبب المرض .

يخص الميزة الأولي (العلاج والرعاية الطبية ) بنسبة 3% يتحملها صاحب العمل والميزة الثانية بنسبة 1% يتحملها صاحب العمل والاجمالي 4% حيث يسدد صاحب العمل في منشآت القطاع الخاص 4% نسبة اشتراك تأمين المرض وبالتالي يكون نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم الميزتين المشار اليهما للمؤمن عليه في القطاع الخاص في حالة تعرضه للمرض ، وهما ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، تعويض الاجر ومصاريف الانتقال ، أما بالنسبة للمنشآت الحكومية ومنشآت القطاع العام فنظرا لأن المنشأة في هذين القطاعين تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بهما الذين يتعرضون للمرض ، وبالتالي فإن التأمينات الاجتماعية مسئولة فقط عن تقديم الرعاية الطبية وبالتالي تتحمل المنشآت في الحكومة والقطاع العام 3% فقط في تأمين المرض.

ذلكم هوسبب الخلاف في نسب اشتراك تأمين المرض التى تتحملها المنشأة في القطاع العام والحكومة عما تتحمله المنشأة في القطاع الخاص .

 

5 ـ ما هي الاسثناءات في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟

ج ـ الاصل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ان يقف الانتفاع به إذا تجاوزت سن المؤمن عليه الستين ذلك هو الأصل ، أما الاستثناءات علي ذلك فأنه يمتد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلي المؤمن عليه الذي تجاوز سن الستين في الحالات الاتية :

الحالة الأولي: من مدت خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم بكل من القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الاعمال العام .

الحالة الثانية:المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير .

الحالة الثالثة:حالة المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين ولم يكن قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة   (120 شهرا) وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدا منها المدة المشتراة التى أدي تكلفتها بالكامل لاتعطي الحق في المعاش حيث يكون له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد حتى تاريخ استكمال مدة 10 سنوات اشتراك في التأمين .

والحالة الرابعة: حالة المؤمن عليه في الحكومة أو القطاع العام الذين يكون سن تقاعدهم أكبر من سن الستين .

 

6 ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين إصابات العمل ؟

ج ـ يوجد استثناءان في مجال تأمين اصابات العمل بالنسبة للاشتراكات

 الاستثناء الاول :  طوال وجود المؤمن عليه في اجازة لغير العمل لا يؤدي عنه اشتراك تأمين إصابة العمل وذلك لأنه لايعمل ، وبالتالي فلن تحدث له إصابة عمل خلال فترة الإجازة

الاستثناء الثاني : طوال وجود المؤمن عليه في العمل خارج البلاد لا يؤدى عنه من اشتراك تأمين اصابات العمل الا ما يقابل ميزة المعاش وتعويض الدفعة الواحدة  .

وذلك لأنه طوال وجوده في العمل خارج البلاد لاينتفع بميزة العلاج والرعاية الطبية وايضا تعويض الاجر ومصاريف الانتقال بمعنى أن المؤمن عليه لا يؤدي عنه في هذه الحالة الا ما يقابل ميزة المعاش وتعويض الدفعة الواحدة كما يلي :-   بالنسبة للعاملين بالحكومة0.5% ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع العام 1% ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص 1% .

 تلكم هي الاستثناءات في مجال تأمين اصابات العمل والتي تتلخص كما ذكرنا في استثنائين رئيسيين :

ـ الأول: أنه طوال وجود المؤمن عليه في اجازة لغير العمل لايؤدي عنه اشتراك تأمين اصابة عمل

ـ الثاني: أنه طوال وجود المؤمن عليه في العمل خارج البلاد لايؤدي من اشتراك تأمين اصابة العمل بالنسبة له الا ما يقابل ميزة المعاش ، و تعويض الدفعة الواحدة أذا ما تخلف عن الاصابة عجز أو حدثت وفاه .

 

7ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين المرض ؟

ج ـ لا يؤدي اشتراك تأمين المرض في الحالات الآتية : ـ

1 ـ طوال انتداب المؤمن عليه الي جهة غير خاضعة لتأمين المرض حيث انه  طوال هذه الفترة لاينتفع بمزايا تأمين المرض .

2 ـ طوال استدعاء المؤمن عليه أو استبقائة أو تكليفه بخدمة القوات المسلحة ، وذلك لأن القوات المسلحة هى المسئوله عن علاجه ورعايته الطبية طوال هذه الفترة وتكون جهة عمله ملتزمه بسداد اجره عن هذه الفترة

3 ـ طوال وجود المؤمن عليه في اجازه خارج البلاد ، وذلك لأنه طوال هذه الفترة لن ينتفع بمزايا تأمين المرض  لوجوده خارج البلاد .

تلكمهي الاستثناءات من أداء الاشتراكات في تأمين المرض والتى تتلخص في ثلاث حالات : ـ

ـ طوال انتداب المؤمن عليه لجهة غير خاضعة لتأمين المرض

ـ طوال استدعاء المؤمن عليه أو استبقائه أو تكليفه بخدمة القوات المسلحة .

ـ طوال وجود المؤمن عليه في إجازة خارج البلاد

 

8ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين البطالة ؟

ج ـ لايؤدي اشتراك تأمين البطاله في الحالات الاتية : ـ

أولا : العاملون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وذلك لاستحالة تحقق خطر البطالة بالنسبة لهم حيث يشترط في الخطر حتي يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا

 

ثانيا: من بلغوا سن الستين ومستمرون في العمل حتى ولو كان استمرارهم في العمل بسبب أن سن التقاعد يزيد علي سن الستين أو مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة أو لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، وذلك لأنه من الشروط الواجب توافرها في العامل المتعطل أن يكون قادرا علي العمل وحيث إن من بلغ  سن الستين يكون قد أصبح عاجزا حكما عن العمل فانه لا ينتفع بتأمين البطالة .

ثالثا : العاملون التى يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقته وعلي الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ ، وذلك لأن خطر البطالة بالنسبة لهم مؤكد حيث يشترط في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا .

رابعا: حالة الشريك المتضامن الذي يعمل بأجر في شركته وذلك لأن خطر البطالة بالنسبة له يكون مستحيلا لأنه أحد الشركاء في الشركة وبالتالى لن ينقطع دخله اذا انتهت علاقته بالمنشأة بصفته عاملا حيث يستمر باعتباره شريك  .

خامسا : حالة أفراد اسرة صاحب العمل في المنشأة الفردية حتى الدرجة الثانية وهم الافراد الذين يعولهم فعلا كالأولاد والوالدين والأخوة والأخوات والزوجة ، ويرجع عدم خضوعهم لتأمين البطالة أيضا لأن خطر البطالة بالنسبة لهم يكون مستحيلا باعتبار أن صاحب العمل هو المسئول عن إعالتهم .

 

9ـ من المسئول عن أداء الاشتراكات وما هو الموعد القانوني للأداء ؟

ج ـ طالما كان العامل في الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بأداء الاجر له بمعنى أن يكون العامل متواجدا فعلا في العمل وليس في اجازة في هذه الحالة تكون المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات ، ويتم أداء الاشتراكات في الموعد القانوني وهو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك بمعنى أن اشتراك شهر مارس مثلا يستحق أول إبريل واشتراك شهر ابريل يستحق أول مايو ، اذا المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات طالما كان العامل موجودا بالخدمة ، وكانت ملتزمة بأداء الاجر له وتلتزم بأداء الاشتراكات حصة المؤمن عليه وحصة المنشأة الي الهيئة التأمينية في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق وحتى لايكون هناك تزاحم من جانب اصحاب الاعمال في أداء الاشتراكات فإن القانون قد أعطي مهلة خمسة عشر يوما يؤدى خلالها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة .

      اذا يمكن القول بأن الموعد القانوني ينقسم الي جزئين :

الأول: هو تاريخ الاستحقاق وهو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك

الثاني: هو المهلة وهي 15 يوما من تاريخ الاستحقاق بمعنى أن يتم أداء الاشتراكات حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك .

 

10ـ من المسئول عن أداء الأقساط والموعد القانوني للأداء ؟

ج ـ  طالما كان المؤمن عليه في العمل وكان صاحب العمل ملتزما بأداء اجره ، فإن صاحب العمل يلتزم باستقطاع الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من أجره مثل أقساط المدد المشتراة أو أقساط الاجازات الخاصة أو أقساط الاستبدال أو أقساط الإعارات الخارجية الخ ، الاقساط التى يكون المؤمن عليه ملتزما بها في هذه الحالة يلتزم صاحب العمل باستقطاع هذه الاقساط من أجر العامل ، ويكون مسئولا عن أداء هذه الاقساط الي الهيئة التأمينة المختصة .

أما عن الموعد القانوني لأداء الاقساط فإنه يتم أدء هذه الاقساط في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاقساط ، بمعنى ان الاقساط المستحقة عن يناير تؤدي اول فبراير والاقساط المستحقة عن فبراير تؤدي اول مارس ، وهكذا وايضا يعطي صاحب العمل مهلة 15 يوما من تاريخ الاستحقاق أي حتى يوم 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق بمعنى أنه اذا تم الاداء خلال هذه المدة يعتبر كما لو كان قد تم في تاريخ الاستحقاق ولا يتم تحميله بأي مبالغ اضافية .

 

11ـ ما هي الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات  والاقساط ؟

ج ـ يترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء ، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%) ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ، وذلك لتعويض صندوق التأمين الاجتماعي عما فاته من تحقيق ريع استثمار عن مبالغ الاشتراكات والاقساط التي لم يتم أدائها في الموعد القانوني .

 

12ـ  من المسئول عن أداء الاشتراكات والاقساط في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟

ج ـ خروجا علي القاعدة التي تنص علي التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات والاقساط فانه في حالة وجود المؤمن عليه في اجازة خاصة بدون أجر للعمل أو إعاره خارجية بدون أجر ، فإن المؤمن عليه يلتزم بأداء حصتى الاشتراك حصته وحصة المنشأة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات بعملة الدولة التى يعمل بها أو باحدي العملات الحرة كالدولار أو الجنيه الاسترليني مثلا ، أما عن الاقساط التى تكون مستحقة عليه فإنه يلتزم بأدائها بالعملة المصرية كاقساط الاستبدال وشراء مدة  سابقة الخ فانه خلال مدة الاجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه الاقساط أيضا ولكن بالعملة المصرية .

 

13ـ ما هو الموعد القانوني لاداء الاشتراكات والاقساط خلال مدة الاجازة الخاصة للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟

ج ـ كما سبق أن ذكرنا فإن المؤمن عليه يلتزم بأداء الاشتراكات والاقساط خلال مدة الاجازة الخاصة للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ،  والموعد  القانوني للأداء في هذه الحالة هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك ، بمعنى أن اشتراك شهر يناير يستحق أول فبراير واشتراك شهر فبراير يستحق أول مارس وهكذا ..وحتى يكون هناك تيسير في أداء الاشتراكات علي المؤمن عليه الموجود في اجازة خاصة للعمل بالخارج او اعارة خارجية بدون أجر فان المشرع قد أعطاه مهلة ان يتم اداء الاشتراكات خلال مدة الاجازة في المواعيد التى ذكرناها وهي أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق عن كل شهر علي حده وذلك بحد أقصي شهر من تاريخ انتهاء سنة الاجازة ، فاذا تم الاداء خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الاجازه لا يتم تحميله بأي مبالغ إضافية ـ أيضا من باب التيسير فإن المهلة التى تعطي للمؤمن عليه الموجود في اجازه خاصة للعمل بالخارج أو إعارة خارجية بدون أجر بالنسبة للسنة الاخيرة تمتد الي ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجازة .  اذاً الموعد القانوني في الاصل هو أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق ولكن يعطي المؤمن عليه مهلة شهر من تاريخ انتهاء سنة الاجازة تمد الي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الاخيرة .

 

14ـ ما هي الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط عن مدة الاجازة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر ؟

ج ـ سبق أن أوضحنا الموعد القانوني في أداء الاشتراكات والاقساط في هذه الحالة ويترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط : ـ

      بالنسبة للاشتراكات : ـ

اذا تأخر المؤمن عليه عن أداء الاشتراكات في الموعد القانوني الذى سبق أن أوضحناه فإنه يتم تحميله بمبلغ اضافي 1% عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء بمعنى أنه اذا تأخر عن أداء الاشتراكات عن شهر ما ، لمدة ثلاثة عشر شهرا أو أربعة عشر شهرا مثلا فانه يتم تحميله 1% عن كل شهر تأخير.

ذلكمهو المبلغ الإضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات عن الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والاعارة الخارجية بدون أجر .

أماعن الاقساط التى تكون مستحقة خلال مدة الاجازة ويتأخر المؤمن عليه في أدائها فإنه يتم أيضا إضافة 1% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق القسط وحتى نهاية شهر الاداء .

 

15 ـ ما هو الاجراء الواجب اتخاذه من جانب صاحب العمل في حالة عدم أداء المؤمن عليه الاشتراكات والاقساط عن مدة الإجازة للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟

ج ـ في حالة عدم التزام المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عن مدة الإجازة الخاصة للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون اجر ، يلتزم صاحب العمل بتحديد قيمة هذه الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة ، ويتم تقسيطها علي المؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي لانتهاء مهلة أداء هذه الاشتراكات والاقساط علي اساس سنه في هذا التاريخ وذلك وفقا للجدول المرفق بالقانون والخاص بتقسيط المبالغ المستحقة حتي سن الستين ، ويستحق القسط الأول في هذه الحالة من أجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الأداء المحددة ، وعلي ذلك فإنه اذا كانت المهلة تنتهي بنهاية شهر اغسطس مثلا فإنه يتم تحديد قيمة القسط علي اساس سن المؤمن عليه في أول سبتمبر ويتم خصم القسط الاول من مرتب شهر سبتمبر المستحق أول أكتوبر، هذا هو التزام صاحب العمل في حالة عدم اداء المؤمن عليه الاشتراكات والاقساط المستحقة عليه خلال مدة الاجازة الخاصة للعمل بالخارج والاعارة الخارجية بدون أجر 

 

16ـ ما هو الموقف بالنسبة لمدة الإجازة لغير العمل من حسابها  فى نظام التامين الاجتماعى  ؟

ج ـ بالنسبة لنظام الإجازة الخاصة لغير العمل لمرافقة الزوج او رعاية الاسرة .. الخ طالما كانت الاجازات لغير العمل فان المؤمن عليه  يخير بين الاشتراك عن مدة الاجازة او عدم الاشتراك عنها وذلك بإبداء رغبته في ذلك علي نموذج معد لهذا الغرض قبل القيام بالاجازة بمعني ان يبدي رغبته في الاشتراك او عدم الاشتراك عن مدة الاجازة علي هذا النموذج وعلي المنشاة ان تسلم هذا النموذج الي مكتب التامينات الاجتماعية المختص خلال 15 يوما من بداية الاجازة وهذه الرغبة لايجوز العدول عنها وفي حالة عدم إبداء المؤمن عليه لرغبته في الاشتراك عن مدة الإجازة من عدمه ، فإنه في هذه الحالة تعتبر رغبة ضمنية في عدم الاشتراك عن مدة الإجازة أيضا فإن هذه الرغبة سواء كانت بطلب الاشتراك عن مدة الاجازة أو عدم الاشتراك عن هذه المدة او اعتبارها رغبة ضمنية بعدم الاشتراك فإن هذه الرغبة تستمر طوال مدة الإجازة وعن جميع سنواتها ولا يجوز االعدول عنها .

 

17ـ  من المسئول عن اداء الاشتراكات والاقساط عن مدد الإجازة الخاصة لغير العمل ؟

ج ـ نظرا لان المؤمن عليه خلال مدة الإجازة الخاصة لغير العمل لايتقاضي اجرا فانه تيسيرا عليه فقد اعطي المؤمن عليه الحق في اداء الاشتراكات خلال مدة الاجازة بحد اقصي نهاية الشهر التالي لانتهاء الاجازة ككل بمعني ان الامرهنا يختلف عن الاجازة الخاصة للعمل بالخارج حيث يكون للمؤمن عليه الحق في حالة الاجازة الخاصة لغير العمل ان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن مدة الاجازة في أي وقت خلال  مدة الاجازة مهما امتدت لسنتين أو ثلاث او اربع سنوات ويعطي مهلة حتي نهاية الشهر التالي لانتهاء الإجازة اما عن الاقساط التي تكون مستحقة علي المؤمن عليه قبل قيامه بالاجازة الخاصة لغير العمل ، فإن مدة التقسيط بالنسبة لهذه الاقساط تمد الي مدة مساوية لمدة الإجازة بمعني أنه إذا كان علي المؤمن عليه قسط مدة مشتراة مستحقا حتي سن الستين وحصل علي إجازة خاصة لغير العمل لمدة ثلاث سنوات ، فإن مدة التقسيط يتم مدها بمقدار مدة الإجازة أي تمد مدة التقسيط حتي سن 63 سنه.    تلكم هي المسئولية عن أداء الاشتراكات والاقساط عن مدة الاجازة الخاصة لغير العمل  .

 

18ـ ماهو الاجراء اذا لم يقم المؤمن عليه باداء الاشتراكات عن مدة الاجازة الخاصة لغير العمل فى حالة ما اذا كان قد ابدى الرغبة فى الاشتراك عنها ؟

ج ـ  في حالة عدم قيام المؤمن عليه باداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التى أبدى الرغبة فى الاشتراك عنها ، في هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بانتهاء المهلة المحددة لاداء هذه الاشتراكات ، وهي كما سبق ان ذكرنا نهاية الشهر التالي لانتهاء الإجازة يلتزم صاحب العمل بحساب الاشتراكات المستحقة ، وذلك دون إضافة أي مبالغ إضافية أي لاتضاف أية مبالغ إضافية علي الاشتراكات المستحقة عن الإجازة الخاصة لغير العمل فقط حيث يتم حساب الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة والتي يلتزم بها المؤمن عليه ويقوم صاحب العمل بتقسيط هذه المبالغ علي المؤمن عليه وفقا للجدول الخاص بالتقسيط حتي سن الستين المرفق بالقانون ، وذلك علي اساس سنه في أول الشهر التالي لانتهاء المهلة ويتم خصم القسط الاول من اجر الشهر التالي لانتهاء المهلة ، بمعني أنه إذا انتهت الإجازة في شهر إبريل فان مهلة الاداء تنتهي بانتهاء شهر مايو وإذا لم يتم الأداء حتي هذا التاريخ يقوم صاحب العمل بتقسيط المبلغ ، وذلك علي اساس سن المؤمن عليه في أول  يونيو ويستحق القسط الاول من مرتب شهر يونيو الذى يستحق صرفه اول يوليو .

 

19ـ ماهو الاجر الذي تحسب علي اساسه الاشتراكات خلال مدة الإجازة الخاصة سواء كان ذلك للعمل بالخارج او لغير العمل ؟

ج ـ يتم تحديد الاشتراكات المستحقة عن مدة الاجازة سواء كانت للعمل بالخارج او لغير العمل على اساس الاجر الذى كان من المفترض ان يتقاضاه المؤمن عليه لولا وجوده فى الاجازة وذلك على النحو التالى :

* بالنسبة للاجر الاساسى: يتم حساب الاشتراكات على ما كان مفترضا ان يتقاضاه المؤمن عليه من اجر لولا وجوده فى الاجازة ، بمعنى أنه مع كل زيادة فى الاجر الاساسى يتم مراعاتها فى حساب الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة .

* بالنسبة للاجر المتغير: فانه ينقسم الى نوعين من العناصر :

         1 ـ عناصر غير مرتبطة بالانتاج كالبدلات والعلاوات الخاصة 

2 ـ عناصر مرتبطة بانتاجية المؤمن عليه كالارباح والحوافز والمكافآت والاجور الإضافية ..الخ.

فبالنسبة للعناصر غير المرتبطة بالانتاجيتم تحديد الاشتراكات عن هذه العناصر على اساس ما كان مفترضا ان يتقاضاه المؤمن عليه منها لولا وجوده فى الاجازة ، أما العناصر المرتبطة بالانتاجفأن الاشتراكات المستحقة عن مدة الاجازة الخاصة سواء كانت للعمل بالخارج او لغير العمل يتم تحديدها على متوسط ما تقاضاه المؤمن عليه من هذه العناصر خلال السنة السابقة على بداية الإجازة .

 

20ـ ماهو الموقف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية تجنيد الزامى او استدعاء او استبقاء أو تكليف فى خدمة القوات المسلحة ؟

ج ـ بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة العسكرية فإنه يراعى الاتى :

     اولا: بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى يعفى كل من صاحب العمل والعامل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى ، ويتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون أداء اى اشتراكات من جانب العامل او صاحب العمل ، والحكمة فى ذلك ان العامل لا يتقاضى خلال مدة التجنيد الإلزامى اجرا من صاحب العمل

     ثانيا: اما مدد الاستبقاء او الاستدعاءأو التكليف فان الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة يلتزم بأدائها صاحب العمل على اساس انه يكون مسئولا عن اداء اجر للمؤمن عليه خلالها ، ويقوم بخصم حصة المؤمن عليه من اجره ، وتؤدى المنشأة حصتها ويتم اداء الحصتين الى صندوق التامين الاجتماعى المختص .

        تلكمهى الاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية سواء مدة التجنيد الإلزامى او مدد الاستبقاء أو التكليف او الاستدعاء للقوات المسلحة .

 

21ـ ماهو الهدف من شراء المدد فى نظام التامين الاجتماعى  ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا ان مدد الاشتراك تلعب دورين هامين فى نظام التامين الاجتماعى .

الاول: انها احد شروط الاستحقاق للحقوق التامينية .

الثانى: انها احد عناصر الحساب لهذه الحقوق

ذلك هو مرجع اهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى ، لذلك فقد أتاح قانون التامين الاجتماعى للمؤمن عليه الحق فى زيادة مدد اشتراكه فى هذا النظام وذلك من خلال طلب شراء مدد وذلك لتحقيق اما شرط المدة المؤهلة للاستحقاق او لزيادة قيمة المزايا التى يستحقها فمثلا مؤمنعليه قارب الستين ومدد اشتراكه لا تعطيه الحق فى معاش ( اقل من عشر سنوات ) لذلك فإنه يلجأ الى شراء مدة حتى تتوافر بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، او ان المؤمنعليه له بالفعل مدد اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش ، ولكن هذه المدة صغيرة وبالتالى يقوم المؤمن عليه بشراء مدة حتى يكون إجمالى مدد اشتراكه تعطيه الحق فى ميزة اكبر ، لأنه كما سبق ان ذكرنا فإن الحقوق التامينية يراعى فى تحديدها مدة الاشتراك فى التامين وبالتالىيكون الهدف من شراء المدد  إما توافر شروط الاستحقاق او زيادة الحقوق التامينية .   

 

 22ـ ما هى شروط شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ يشترط لشراء مدة  فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة  1975 خمسة شروط : ـ

(1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد  قضيت فى عمل او نشاط بمعنى ان يكون المؤمن عليه  كان يمارس خلالها عملا او نشاطا وبالتالى فان مدد الاجازات الخاصة لغير العمل لايجوز شراؤها

(2)  ان تكون  المدة المطلوب شراؤها بعد بلوغ  المؤمن علية سن العشرين وبالتالى لايجوز شراء مدد قبل بلوغ  سن العشرين باعتبار ان سن  العشرين هو السن المناسبة  للعمل 

(3) ان تكون المدة  المطلوب شراؤها  سنوات كاملة بمعنى انه لايجوز شراء كسر سنة

(4) ان تكون المدة المطلوب شراؤها غير مشترك عنها لان من المبادىء التامينية مبدا عدم الازدواج التامينى ، بمعنى انه لايجوز للمؤمن  علية ان يكون مشتركا عن نفس المدة  فى قانون اخر ( باستثناء قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 )

(5) ان  تكون المدة  المطلوب شراؤها سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة بمعنى انه لايجوز شراء مدد  مستقبليه

     تلكمهى الشروط  الخمسة  الواجب توافرها مجتمعة لشراء مدة فى الاجر الاساسى فى القانون  رقم 79 لسنة 1975 ، وهذه الشروط يجب ان تتوافر مجتمعة بمعنى انه لو تخلف احد هذه الشروط لايجوز شراء  المدة 

 

23 ـ كيف  تحدد تكلفة شراء مدة  فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975 ؟

ج ـ يعتمد تحديد تكلفة شراء المدة فى الاجر الاساسى وفقا للقانونرقم 79 لسنة 1975 على عنصرين هامين : العنصر الاولهو الاجر الاساسى فى  تاريخ تقديم طلب الشراء ـ العنصر الثانىهو سن المؤمن علية فى تاريخ تقديم طلب الشراء حيث انه من خلال سن  المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء  المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بقانون التامين الاجتماعى ، ونظرا لان السن فى هذا الجدول سنوات كاملة ، لذلك فانه فى تحديد معامل السن الذى ستحسب على اساسة التكلفة يتم جبر كسر السنة الى سنة كاملة وتطبيقا لذلك فانةاذا افترضنا ان مؤمنا عليه تقدم لشراء مدة فى الاجر الاساسى وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان اجره الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء 100 جنيه وسنة فى هذا التاريخ  45  سنه وشهرا فإنه ، فى هذه الحاله يتم تحديد معامل حساب تكلفة شراء المدة من الجدول  على اساس سن 46 سنة وهذا المعامل فى هذا الجدول يساوى 2 جنية لكل 1 جنية من الاجر الذى سيتم شراء المدة على اساسه ، وعلى ذلك فان تكلفة شراء سنة واحدة فى الاجر الاساسى فى هذة الحالة يكون كالتالى 100 جنيه ( الاجر الاساسى فى تاريخ الشراء ) × 2 جنية (معامل الشراء) = 200 جنية ـ هذه هى تكلفة شراءسنة واحدة فى الاجر الاساسى

 

24 ـ ما هو الموقف فى حالة المؤمن علية الذى يطلب شراء مدة فى الاجر الاساسى وفقا للقانون 79 لسنة 1975 ولايستطيع اداء تكلفة الشراء دفعة واحدة ؟

ج  ـ فى حالة شراء مدة فى الاجر الاساسى وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان المؤمن علية لايستطيع اداء تكلفة الشراء دفعة واحدة فانة فى هذة الحالة يجوز له طلب تقسيط هذة التكلفة ويتم تحديد القسط الشهرىالذى يؤدية المؤمن عليه مقابل هذه التكلفة على اساس المبلغ المطلوباداؤه دفعه واحدة ، يتم ضربه × معامل يتم استخراجة من جدول التقسيط حتى سن الستين تبعا لسن المؤمن علية فى تاريخ بداية التقسيط بمراعاه جبر كسر السنة الى سنة كاملة ، ويتم قسمة المجموع÷ عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين وبالتالى لو فرضنا ان المبلغ المطلوب اداؤه دفعة واحدة مثلا 100 جنية ومعامل السن المستخرج من الجدول تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ بدايه التقسيط كان 150 لكل 100 جنيه وكانت  المدة المتبقية لبلوغ سن الستين مثلا 12 سنة  و6 شهور اذا فى هذه الحالةيتم تحديد القسط الشهرى بضرب المبلغ المطلوب اداؤه 100 جنيه × معامل التقسيط 150 جنيها ويتم القسمه على 100  ( لان 150 جنيها لكل 100  جنية ) مضروبا × عدد الشهور الكاملة المتبقيه 150 شهرا ، اذا القسط الشهرى حتى سن الستين فى هذه الحالة يكون 1 جنيه مقابل شراء هذه المدة

 

25 ـ ما اهمية شراء المدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة  1975  فى سن صغيرة  ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا كيفية  تحديد  تكلفة شراء المدة فى الاجر الاساسى فى القانون رقم 79 لسنة 1975 وكذا كيفية  تحديد  القسط فى حالة عدم  إمكان المؤمن علية اداء التكلفة دفعة واحدة وقد  تبين ان تحديدهذه التكلفة يكون  على اساس عنصرين  اساسيين : العنصر  الاول:هو الاجر  الاساسى فى  تاريخ  تقديم طلب  الشراء العنصر الثانى  :هو المعامل المقابل  للسن فى تاريخ طلب الشراء من الجدول  المرفق بالقانون  وان هذا المعامل  يتزايد بزيادة سن  المؤمن علية بالنسبة للتقسيط  فان تحديد  القسط  الشهرى  يعتمد ايضا على عدد الشهور المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين ، وعلىذلك فانة كلما كان  شراء المدة  فى الاجر  الاساسى مبكرا أى فى سن صغيرة ، كان اجر المؤمن عليه  صغيرا  وبالتالى التكلفة تكون  صغيرة ، وكلما كان معامل  السن  صغيرا فى حساب التكلفة ، وبالتالى تكون  التكلفة قليلة وايضا  تكون المدة المتبقية لبلوغ سن الستين كبيرة  وبالتالى فان  قسمة  جملة  المبلغ  المطلوب اداؤة بالتقسيط  على عدد شهور اطول تؤدى الى ان تكون قيمة القسط بسيطة ـ تلكم هى اهمية التقدم لشراء المدة فى الاجر الاساسى فى سن مبكرة حتي تكون قيمة التكلفة صغيرة وحتي تكون قيمة القسط بسيطة .

 

26 ـ ماهي شروط شراء مدة في الاجر الاساسي بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه ؟

ج ـ يشترط لشراء مدة في الاجر الاساسي بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه بمعني ان يكون المؤمن عليه غير موجود بالعمل ويطلب شراء مدة في هذة الحالةتكون الشروط الواجب توافرها لشراء مده هي ذات الشروط السابق بيانها لشراء مدة في الاجر الاساسي اثناء وجود المؤمن عليه في الخدمة ، وهي خمسة شروط سبق ان اوضحناها وهي :

(1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت في عمل او نشاط

(2) ان تكون هذه المدة بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين

(3) ان تكون هذة المدة سنوات كاملة

(4) ان تكون هذه المدة غير مشترك عنها 

(5) ان تكون هذه المدة سابقة علي مدة الاشتراك الاخيرة

          تلكم هي الشروط الخمس السابق ايضاحها لشراء مدة في الاجر الاساسي اثناء وجود المؤمن عليه في الخدمة يضاف إلي ذلكثلاثة شروط اخري لشراء مدة في الاجر الاساسي بعد انتهاء الخدمة:

(6) ان تكون المدة المطلوب شراؤها بقدر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بمعني اذا كان المؤمن عليه يطلب معاشا مبكرا ومدته لم تصل الي 20 سنه حيث مدته مثلا 17 سنه فلا يجوز له شراء الا مدة ثلاث سنوات فقط

(7) ان يتم اداء التكلفة دفعة واحدة بمعني انه لايجوز التقسيط في هذه الحالة

(8) يستحق المعاش من اول الشهر التالي لاداء التكلفة دفعة واحدة ،

اذا مجموع الشروط المطلوب توافرها لشراء مدة في الاجر الاساسي بعد انتهاء الخدمة هي ثمانية شروط يجب توافرها مجتمعة

 

27 ـ كيف تحدد تكلفة شراء مدة بالاجر الاساسي بعد انتهاء الخدمة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ يتم تحديد تكلفة شراء المدة التي يتم طلب شرائها بعد انتهاء الخدمة بالاجر الاساسي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي اساس عنصرين اساسيين

     العنصر الاول: اجر المؤمن عليه الاساسي في تاريخ انتهاء خدمته او الحد الادني للاجور في تاريخ  تقديم طلب الشراء إيهما اكبر، بمعني انه اذا كان الاجر الاساسي للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة اقل من الحد الادني للاجور في تاريخ تقديمطلب الشراء ،فإنه يتم حساب التكلفة علي اساس الحد الادني للاجر في تاريخ تقديم طلب الشراء

     العنصر الثاني: معامل سن المؤمن عليه من جدول تحديد تكلفة الشراء المرفق بالقانون وبمراعاة جبر كسر السنه في هذه السن الي سنه كاملة ، فإذاافترضنامثلا ان المؤمن عليه تقدم بطلب لشراء مدة في الاجر الاساسي بعد انتهاء خدمته وكان اجره الاساسي الاخير 200 جنيه مثلا ، وهو اكبر من الحد الادني للاجور في تاريخ تقديم طلب الشراء وكانت سنه 45 سنه وشهرا (اذا المعامل من الجدول = 2 جنيه ) اذا تكلفة شراءسنة واحدة في الاجر الاساسي بعد انتهاء الخدمة في هذه الحالة يكون 200 × 2 = 400 جنيه اما اذا كان اجرهفي تاريخ انتهاء الخدمة اقل من الحد الادنى لاجر الاشتراك فى تاريخ  تقديم طلب الشراء فانه تتحدد التكلفه على اساس الحد الادنى لاجر الاشتراك فى تاريخ تقديم طلب الشراء وتكون تكلفة شراء سنة واحدة فى هذه الحالة = الحد الادنى لأجر الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب × 2

 

 

28ـ ماهي شروط شراء مدة في الاجر المتغير بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟

ج ـ يشترط لشراء مدة في الاجر المتغير بالقانون رقم 79 لسنة  1975 ستة شروط :

(1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت في عمل او نشاط بمعني الا يكون المؤمن عليه في هذه المدة مثلا في إجازة خاصة لغير العمل

(2) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت في عمل او نشاط بعد سن العشرين بمعني انه لايجوز شراء مدة قبل سن العشرين

(3) ان تكون المدة المطلوب شراؤها سنوات كاملة بمعني انه لايجوز شراء كسر سنه

(4) ان تكون المدة المطلوب شراؤها غير مشترك عنها في الاجر المتغير حتي لايكون هناك ازدواج تاميني

(5) ان تكون المدة المطلوب شراؤها سابقة علي اخر مدة اشتراك في الاجر المتغير بمعني انه لايجوز شراء مدة تالية لمدة الاشتراك الاخيرة في الاجر المتغير

(6) الا يؤدي شراء هذه المدة في الاجر المتغير الي أن يصبح إجمالي مدة الاشتراك في الاجر المتغير اكبر من إجمالي مدة الاشتراك في الاجر الاساسي  ، بمعني ان الاصل ان يكون المؤمن عليه مشتركا في الاجر الاساسي ، وبالتالي لايجوز ان تزيد مدة الاشتراك في الاجر المتغير عن مدة الاشتراك في الاجر الاساسي

      تلكمهي الشروط الستة الواجب توافرها مجتمعة لشراء مدة في الاجر المتغير بالقانون رقم 79 لسنة 75

 

29 ـ   كيف تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر المتغير بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟  

ج ـ تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر المتغير بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على اساس عنصرين اساسيين

العنصر الاول: هو المتوسط الشهرى للاجور التى اديت عنها الاشتراكات فى الاجر المتغير خلال كامل  مدة الاشتراك الفعلى فى هذا الاجر منذ بداية الاشتراك فيه حتى نهاية الشهر السابق لتقديم طلب الشراء .

العنصر الثانى: وهو معامل سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء الذى يتم استخراجه من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبمراعاة جبر كسر السن الى سنة كاملة

 ـ فلو فرضنامثلاان المؤمن عليه الذى تقدم لشراء مدة فى الاجر المتغير وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 كان متوسط الاجر المتغير الشهرى الذى اديت على اساسه الاشتراكات خلال كامل مدة اشتراكه الفعلى فى هذا الاجر كان مثلا 100جنيه وكانت سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء 45 سنة و6 شهور ، إذا يتم جبر كسر السنة الى سنة كاملة ويستخرج معامل سن 46 سنة من الجدول الخاص بتحديد التكلفة من القانون وهو جنيهان فى هذه الحالة ، اذا تكلفة شراء سنة واحدة من الاجر المتغير يكون فى هذه الحالة 100جنيها (متوسط الاجر ) × 2 جنيه (المعامل المستخرج من الجدول ) = 200جنيه وذلك عن كل سنة مطلوب شراؤها فى هذا الاجر.

 

30ـ كيف يمكن تقسيط تكلفة شراء المدة فى الاجر المتغير بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟

ج ـ اذا لم يستطع المؤمن عليه اداء تكلفة شراء المدة فى الاجرالمتغير بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دفعة واحدة فإنه يجوز له فى هذه الحالة طلب تقسيط التكلفة على اقساط حتى بلوغ سن الستين ، وفى هذه الحالةيتم تحديد القسط الشهرى على اساس المبلغ المطلوب اداؤه دفعة واحدة وعلى اساس المعامل الذى يتم استخراجة من الجدول الخاص بالتقسيط حتى سن الستين المرفق بالقانون وبمراعاة جبر كسر السنة الى سنةكاملة ، فإذا افترضنامثلا ان المبلغ المطلوب أداؤه دفعة واحدة 1000جنيه والمدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين 12.5 سنة مثلا فانه فى هذه الحالة يتم تحديد التكلفة على اساس ضرب المبلغ المطلوب اداؤه دفعة واحدة ( 1000 جنيه ) × المعامل المقابل للسن فى تاريخ بداية التقسيط من الجدول (  وليكن 150 جنيها لكل 100 جنيه ) ونظرا لان المدة المتبقية 150 شهرا إذا القسط الشهرى فى هذه الحالة =

        1000جنيه( المبلغ المطلوب اداؤه دفعة واحدة ) × 150 جنيه         ( المعامل المقابل للسن )  

        100 جنيه ( لان المعامل المقابل للسن 150 جنيها لكل 100 جنيه)    ×150 شهرا ( المدة المتبقية )

        اذا القسط الشهرى فى هذه الحالة = 10 جنيهات شهريا حتى سن الستين

 

31 ـ ما اهمية شراء المدة فى الاجر المتغير فى سن مبكرة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا كيفية تحديد تكلفة شراء مدة فى الاجر المتغير وتبين لنا ان هذه التكلفة تقوم على عنصرين اساسيين  :

الاول : وهو المتوسط الشهرى للاجور التى اديت علي اساسه الاشتراكات عن كامل مدة الاشتراك الفعلى عن الاجر المتغير من بداية الاشتراك فيه حتى نهاية الشهر السابق لتقديم طلب الشراء .

الثانى: وهو المعامل الذى يتم استخراجه من الجدول الخاص بتحديد التكلفة وهذا المعامل يتزايد بزيادة السن

      كما سبق لنا أن اوضحناانه فى تحديد قيمة القسط الشهرى يراعى عدد الشهور المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين لان التقسيط حتى سن الستين .

        اذا ترجع اهمية شراء المدة فى الاجر المتغير فى سن صغيرة الى ان : اجر المؤمنعليه يكون صغيرا لأنه فى بداية عمله ، اذن التكلفة تكون صغيرة ـ ايضا نظرا لان سنه تكون صغيرة فإن المعامل الذى يتم استخدامه من الجدول يكون صغيرا وبالتالى التكلفة تكون بسيطة ايضا عند تحديدالقسط الشهرى يتم قسمة المبلغ المطلوب أداؤه دفعة واحدة ÷ عدد الشهور المتبقية لبلوغ سن الستين

        ونظرا لان السن صغيرة فان عدد الشهور المتبقية تكون كبيرة وبالتالى يكون القسط الشهرى صغيرا اذا من المهم ان يبادرالمؤمن عليه بشراء المدة فى الاجر المتغير فى سن صغيرة حتى تكون التكلفة بسيطة وحتى يكون القسط الشهرى بسيطا لانه كلما كبر المؤمن عليه فى السن ، ازداد اجره وبالتالى تزيد التكلفة وكلما زاد معامل السن فى حساب التكلفة وكلما كانت الشهور المتبقية لسن الستين بسيطة وبالتالى تكون قيمة القسط كبيرة .

        تلكمهى اهمية شراء مدة فى الاجر المتغير فى سن مبكرة بالقانون  رقم 79 لسنة 1975 .

 

32 ـ  ما هى شروط شراء مدة فى نظام المكافأة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا ان نظام المكافأة الذى بدأ العمل به اعتبارا من 1/4/1984 يعتبر مدة الاشتراك فيه مستقلة عن مدة الاشتراك فى كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير وكما سبق ان اوضحناانه يجوز للمؤمن عليه شراء مدة فى الاجر الاساسى كما يجوز له شراء مدة فى الاجر المتغير، فأيضا يجوز له شراء مدة فى نظام المكافأة والشروط الخاصة بشراء مدة فى نظام المكافأة هى ستة شروط :

(1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت فى عمل او نشاط بمعنى الا يكون المؤمن عليه مثلا فى اجازة خاصة لغير العمل .

(2) ان تكون المدة المطلوب شراؤها فى نظام المكافأة بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين .

(3) ان تكون المدة المطلوب شراؤها فى نظام المكافأة سنوات كاملة بمعنى انه لا يجوز شراء كسر السنة .

(4) ان تكون المدة المطلوب شراؤها فى نظام المكافأة غير مشترك عنها فى نظام المكافأة حتى لا يكون هناك ازدواج فى التامين .

(5) ان تكون المدة المطلوب شراؤها فى نظام المكافأة سابقة على آخر مدة اشتراك فى نظام المكافأة بمعنى انه لا يجوز شراء مدد مستقبلية .

(6)  الا يؤدى شراء المدة فى نظام المكافأة الى زيادة اجمالى مدد الاشتراك فى نظام المكافأة عن اجمالى مدد الاشتراك فى الاجر الاساسى باعتبار ان مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى هى الاساس وانه لا يجوز ان تزيد مدة الاشتراك فى نظام المكافأة عن مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى .

تلكم هى الشروط الستة الواجب توافرها لشراء مدة فى نظام المكافأة وهذه الشروط يجب ان تكون مجتمعة بمعنى انه اذا تخلف احد هذه الشروط فلا يجوز شراء مدة فى نظام المكافأة . 

 

33 ـ كيف تحدد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافأة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ تتحدد تكلفة شراء المدة فى نظام المكافأة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 على اساس عنصرين اساسيين :

العنصر الاول  : وهو الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم الطلب   

العنصر الثانى: المعامل المقابل للسن من الجدول الخاص بتحديد التكلفة المرفق بالقانون وبمراعاة جبر كسر السنة فى السن الى سنة كاملة .

اذا العنصران الاساسيانهما الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء والعنصر الثانىهو السن الذى  يحدد على أساسه معامل حساب التكلفة ، ثم هناك عنصر ثالثهو نسبة تمثل 30 % من قيمة المعامل المبين بالجدول ، معنى ذلكفإن تحديد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافأة = الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء × المعامل المقابل للسن من الجدول الخاص بتحديد التكلفة المرفق بالقانون فى تاريخ تقديم طلب الشراء × 30 % فاذا فرضنامثلاان اجر المؤمن عليه الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء لمدة فى نظام المكافأة كان 200 جنيه مثلا وكانت سنه 45 سنة و 11 شهرا إذا المعامل من الجدول يتم تحديده على اساس سن 46 سنة وهو جنيهان لكل  جنيه مطلوب شراؤه فى نظام المكافأة ، اذا التكلفة لشراء مدة فى نظام المكافأة =

200 جنيه ( الاجر الاساسى ) × 2 جنيه ( المعامل ) × 30 %  = 120 جنيها

وذلك عن كل سنة مطلوب شراؤها فى نظام المكافأة

 

34 ـ ما الموقف فى حالة عدم امكان المؤمن عليه أداء تكلفة شراء المدة فى نظام المكافأة بالقانون رقم  79 لسنة 1975 دفعة واحدة ؟

ج ـ فى حالة عدم امكان المؤمن عليه اداء تكلفة شراء المدة فى نظام المكافأة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دفعة واحدة ففى هذه الحالة يجوز له طلب تقسيط التكلفة على اقساط شهرية حتى بلوغه سن الستين ، ويتم تحديد القسطالشهرىفى هذه الحالة على اساس المبلغ المطلوب أداؤه دفعة واحدة ، والمعامل المقابل للسن فى تاريخ  بداية التقسيط من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون بمراعاة جبر كسر السنة فى هذه الحالة الى سنة كاملة ، ويتمقسمة الناتجعلى  100 لان معامل  التكلفة  الموضح  بالجدول  الذى يمثل اجمالى الاقساط  حتى سن الستين  لكل  100 جنية  مطلوب  اداؤها دفعة  واحدة × عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ  المؤمن  علية سن الستين ،  معنى ذلكاذا افترضنامثلا ان تكلفة شراء مدة فى نظام المكافاة مطلوب اداؤها دفعة واحدة كان مثلا 1000  جنيه وسن  المؤمن علية فى هذا التاريخ مثلا 47,5 سنة ،  وبالتالى تكون المدة المتبقية لبلوغ  المؤمن علية  سن الستين  12,5 سنة وبفرض ان المعامل المقابل من جدول التقسيط = 150 جنيها لكل  100 جنيه مطلوب أداؤها دفعة واحدة اذا القسط  الشهرى  فى هذه الحالة =

 

                                      

1000 جنيه ( المبلغ المطلوب أداؤه دفعة واحده ) ×  150 جنيها    ( المعامل المستخرج من الجدول )

100 جنيه (حيث إن المعامل المستخرج من الجدول لكل 100 جنيه)  × 150 شهرا (المدة المتبقية  لبلوغ سن الستين)

     وبالتالى يكون القسط الشهرى المطلوب أداؤه لشراء المدة فى نظام المكافاة فى هذه الحالة وفقا للقانون رقم 79  لسنة  1975 هو 10 جنيهات شهريا حتى سن الستين .

 

35 ـ  ما اهميه شراء مدة فى نظام المكافاة فى سن صغيرة  بالقانون رقم 79 لسنة  1975  ؟

ج  ـ سبق ان اوضحنا ان  تحديد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافاة يعتمد على  عنصرين اساسيين :

      العنصر الاول: الاجرالاساسى فى تاريخ الشراء

      والعنصر الثانى :المعامل  المقابل للسن من الجدول  الخاص  بتحديد التكلفة ، وهذا المعامل  يتزايد كلما زاد السن

      كما  اوضحناانه فى حالة عدم امكان المؤمن علية اداء التكلفة دفعة واحدة فانة يطلب أداؤها بالتقسيط حتى سن الستين ، وبالتالى  كلما  كان السنفى تاريخ تقديم طلب الشراء صغيرا يكون الاجر مازال صغيرا ، وبالتالى تكون التكلفة اقل ايضا ، كلما كان السنصغيرا فى تاريخ طلب شراء المدة فى نظام المكافاة ، كان معامل السن الذى يتم تحديد التكلفة على اساسة من الجدول المرفق  بالقانون صغيرا وبالتالى  ايضا تكون  التكلفة صغيرة وايضا كلما كان  السن صغيرا فى  تاريخ تقديم طلب شراء المدة فى  نظام المكآفاة ، كانت المدة  المتبقية لبلوغ  سن  الستين كبيرة ، وبالتالى اجمالى التكلفة يتم  تقسيطها على عدد اكبر من الشهور وبالتالى تكون قيمة القسط الشهرى صغيرة ، أما إذا كان العكس وتم تقديم طلب شراء المدة فى نظام المكافاة فى سن  كبيرة فانة ولاشك سيكون الاجر كبيرا  وسيكون معامل السن فى  تحديد  التكلفة كبيرا ، وسيكون عدد الشهور المتبقية لبلوغ  سن الستين قليلة وبالتالى تكون التكلفة  كبيرة ويكونالقسط الشهرى كبيرا

       تلكمهى اهمية شراء  مدة فى نظام المكافاة فى سن مبكرة . 

 

36 ـ ما هو الموقف  بالنسبة للاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى او  الاجر المتغير  او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية او  وفاتة ؟

ج  ـ وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975  فانة اذا كان  المؤمن علية قد طلب تقسيط تكلفة شراء  مدة فى الاجر الاساسى او الاجر المتغير او نظام المكآفاة فإن هذه الاقساط تسقط فى حالتين أساسيتين :

    ـ  انتهاء الخدمة  للعجز الكامل  او العجز الجزئى .

    ـ تسقط الاقساط ايضا فى حالة الوفاة سواء  كانت هذه الوفاة منهيه للخدمة او واقعة بعد انتهاء الخدمة.

اذا تسقط الاقساط الخاصة بشراء المدد فى الاجر الاساسى او  الاجر المتغيراو نظام المكافاة بالقانون  79  لسنة 1975 فى حالة :

–  العجز الجزئى المنهى للخدمة

 ـ العجز الكامل المنهى  للخدمة

 ـ الوفاة سواء كانت منهية للخدمة او بعد  انتهاء  الخدمة .

هذاولايؤدى سقوط الاقساط الى إلغاء المدة التى تم شراؤها حيث يعتبر هذا الشراء صحيحا وينتج اثاره .

 

37 ـ ماهو  الموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر لة مدة  اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ اذا بلغ المؤمن علية فى القانون رقم 79 لسنة 1975 سن الستين ولم  تتوافر بشانة مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ( المدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد ) ففى هذة الحالةيكون له الحق فى  الاستمرار فى الخدمة لدى  صاحب العمل الاخير او الالتحاق  بعمل اخر  حتى تاريخ استكمالة مدة استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات

     ذلكم هو حقالمؤمن علية فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق لدى صاحب عمل اخر ،  فاذا اختارالمؤمن علية الاستمرار فى العمل لدى  صاحب العمل الاخير يكون صاحب العمل الاخير ملتزما بان يستمر المؤمن علية فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإذا لم يرغب صاحب  العملفى  استمرار المؤمن علية لدية حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإنة يكون ملزما فى هذه الحالة باداء حصتة هو  كمنشاة فى اشتراك المعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الاجر  الاساسى ومقدارها 15% من الاجر الاخير عن عدد السنوات الكاملة الواجب استكمالها لتوافر مدة الاشتراك  المؤهلة ومقدارها 10 سنوات ويعفى المؤمن علية فى هذه الحالة من اداء حصتة عن هذه المدة ويستحق المعاشمن اول الشهر الذى تنتهى فية الخدمة ، فإذا  فرضنا مثلاان اجر المؤمن علية الاساسى الاخير كان  100 جنية ونظرا لان حصة اشتراك صاحب العمل فى المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تساوى 15 % ، وكانت المدة المتبقية اللازمه لاستكمال مدة استحقلق المعاش ثلاث سنوات ، إذا ما يلتزم  بة صاحب العمل فى  هذه الحالة هو 100 جنيه × 15 %  = 15 جنيها شهريا × 12 شهرا  = 180 جنيها عن  السنة × 3 سنوات (المدة اللازمة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش) = 540 جنيها  ويكون صاحبالعمل ملزما باداء  مبلغ 540 جنيها أول الشهر التالى لشهر انتهاء الخدمة ويعطى مهلة 15 يوما للاداء فأذا تجاوز هذه المهلة يلتزم بأداء مبلغ اضافى 1 % عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الاداء

 

38ـ ماهو المقصود  باجر الاشتراك الاساسى فى قانون  التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ يقصد باجر الاشتراك الاساسى فى قانون التامين الاجتماعى  رقم 79 لسنة 1975  ما يلى  : ـ

اولا : ـ بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام بقصد بالاجر الاساسىالاجر المحدد  فى جداول الاجور المرفقة بلوائح التوظف ، ذلكمهو الاجر الاساسى بالنسبة  للعاملين بالحكومة والقطاع العام وهو يمثل اجر الدرجة  الوظيفية  وما  يضاف الية من علاوات  دورية او علاوات  ترقية او علاوات تشجيعية ، أما الاجرالاساسى  بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاصفيقصد  بة الاجر المنصوص علية فى عقد العمل مستبعدا منة  ما يعتبر من عناصر الاجر المتغير ، فمثلا لو كان الاجر المنصوص علية فى عقد العمل   300جنية منها 100 جنية مثلا بدل تمثيل فان الاجر الاساسى فى هذه الحالة يكون 200 جنيه والمائة جنيه الخاصة ببدل التمثيل تعتبر من عناصر الاجر المتغير ويراعى  بالنسبة  للعاملين  بالقطاع الخاص الا يقل الاجر الاساسى عن الحد الادنى للاجر بجداول التوظف للعاملين بالحكومة والقطاع العام وما أضيف اليه من علاوات خاصة ( وهو يساوى من 1/7/2001 = 84 جنيها ) وألا يزيد عن الحد الاقصى لاجر الاشتراك 250 جنيها وما أضيف اليه من علاوات    ( وهو يساوى 600 جنيه  من 1/7/2001 )    ذلكم هو الاجر الاساسى فى القالنون رقم  79 لسنة 1975

 

39 ـ ماهو المقصود  بالاجر المتغير فى قانون  التامين الاجتماعى رقم  79 لسنة 1975 ؟

ج ـ  يقصد بأجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 جميع عناصر الاجر فيما عدا الاجر الاساسى السابق إيضاحة وعلى ذلك تعتبرمن عناصر الاجر المتغير : البدلات ـ العمولة ـ الوهبة ـ المكافات الجماعية ـ المنح الجماعية ـ حصة المؤمن عليهم فى الارباح ـ العلاوات الاجتماعية ـ العلاوات الخاصة ـ العلاوات الاضافية ـ ما زاد على الحد الأقصى لاجر الاشتراك الاساسى الخ من  العناصر التى  تعتبر من الاجر المتغير ويراعى ان الحدالأقصى لاجر الاشتراك المتغير 6000 جنيه سنويا بمعنى ان الحد الأقصى الشهرى 500 جنيه شهريا بالنسبة لاجر الاشتراك المتغير

 

40 ـ ماهو المقصود  بالاجر  فى قانون  التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بصفة عامة ؟

ج ـ سبق ان أوضحنا المقصود  بالاجر الاساسى فى القانون رقم 79 لسنة 1975 والمقصود بالاجر المتغير فى القانون  79  لسنة 1975 ، أما  المقصود بالاجر بصفة عامة  فى القانون رقم 79 لسنة 1975 فهو كل  ما يحصل  علية المؤمن علية مقابل عملة الاصلى من جهة عملة الاصلية نقدا ، اذا التعريف  العام للاجر فى القانون رقم  79 لسنة  1975 سواء كان اجرا اساسيا او متغيرا بصفة عامة وهو الذى تؤدى على اساسة الاشتراكات : 

     1 – كل ما  يحصل علية  المؤمن علية 

     2 ـ من مقابل نقدى 

     3 ـ من جهة عملة الاصلية

     4 ـ لقاء عملة الاصلى

     وتمثل البنود الثلاثه الاخيرة  الشروط  الواجب توافرها حتى يدخل الاجر فى مفهوم القانون رقم 79  لسنة 1975 ـ هذه الشروط ان يكون الاجر نقدا وان  يكون من جهة عملة الاصلية وان يكون لقاء عملة الاصلى اذا  فى بعض الحالات  التى ينتدب  فيها المؤمن علية لبعض  الوقت الى جهة اخرى ويحصل  منها على مقابل لايدخل  ذلك فى مفهوم  الاجر لانة ليس من جهة عملة الاصلية ، وأيضا اذا كلف المؤمن عليةبعمل فى جهة عملة  الاصلية لايدخل فى مفهوم عملة الاصلى ، فإنة  لايعتبر من عناصر الاجر الذى يتم اداء الاشتراكات على اساسه لانه  ليس مقابل عملة الاصلى ، ويستثنى  من ذلك اذا كان المؤمن علية معارا او  منتدبا  طول  الوقت  الى جهة اخرى فان ما  يحصل علية فى  هذه الحالة يعتبر كانة من  جهة عملة الاصلية

 

41 ـ هل قوانين التامين الاجتماعي اجبارية ام  اختيارية ؟

ج ـ   سبق ان  ذكرنا ان قوانين التامين الاجتماعي في القطاع المدني اربعة قوانين :

        القانون الاول: رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين علي العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص

       القانون الثاني: القانون رقم 108 لسنة 1976 خاص بالتامين علي العاملين لحساب انفسهم

      القانون الثالث: القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم في الداخل

      القانون الرابع: القانون رقم 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العمالة غير المنتظمة او مايسمي التامين الاجتماعي الشامل

      هذه القوانين الاربعة ثلاثة  منها اجبارية وواحد فقط اختياري اما عن الثلاثة قوانين الاجبارية فهى :

      القانون الاجباري الاول  هو القانون رقم 79 لسنة 1975 والتامين فيه اجباري ، طالما توافرت شروط علاقة العمل بين المؤمن عليه وجهة العمل ، فيجب اجباريا ان يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 ، لا اختيار في ذلك .

      القانون الاجباري الثانى هو القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين لحساب انفسهم طالما توافرت شروط الخضوع لهذا القانون فان المؤمن عليه مجبر علي ان يشترك فيه ( باستثناء حالات الخضوع الاختيارى وتتمثل فى حالتين :

–         صاحب المعاش

–         أو من بلغ سن الستين فى تاريخ بداية النشاط )

      القانون الاجباري الثالثهو القانون رقم 112 لسنة 1980 طالما  توافرت شروط الخضوع في هذا القانون فان المؤمن عليه ملزم بالاشتراك فيه

      أما القانون الاختياريفهو القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج – حيث يتوقف الاشتراك فيه علي رغبة المؤمن عليه اذا اراد ان يشترك كان له الحق في ذلك ، وإذا اراد الا يشترك ايضا  كان له الحق في ذلك .

     

      إذا قوانين التامين الاجتماعي الاربعةكما سبق ان اوضحنا ثلاثة منهااجبارية: القانون رقم 79 لسنة 1975 القانون 108 لسنة 1976 القانون رقم 112 لسنة 1980 ، أما القانون الاختياري الوحيدفهو القانون رقم 50 لسنة 1978 

 

 

 

 

 

     

                            

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

الحقوق التأمينية

 

1ـ ما هو المقصود بالمعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لدى الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ؟

ج ـ يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ، ويعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة  وذلك لان الهدف من نظام التامين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه عن الخسارة التى يتعرض لها نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها ، ونظرا لان الخسارة التى يتعرض لها المؤمن عليه عند تحقق خطر بلوغه سن التقاعد او لا قدر الله الوفاة او لا قدر الله العجز ، ويتمثل بصفة اساسية فى فقد الدخل من العمل او المهنة نتيجة تحقق احد هذه المخاطر وهنا يأتى دور التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه عن هذه الخسارة ويكون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل وبذات قيمة الدخل الذى فقد نتيجة تحقق احد هذه المخاطر ، حيث إن المعاش هو البديل للاجر الذى يفقده المؤمن عليه نتيجة تحقق احد هذه المخاطر، وكلما كان التامين عن كامل مدة الاشتراك وكلما كان التامين بالاجر الحقيقى ، كان المعاش مناسبا للاجر الذى يفقد فى هذه الحالة وهنا يكون المعاش مناسبا لهذا الاجر .

 

2ـ ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير سواء الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ؟

ج ـ تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص هو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ، ذلك انه لاستحقاق المعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة للاستحقاق ، فمثلا :

(1) اذا كان الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات .

(2) اذا كان الاستحقاق قبل سن التقاعد ولغير العجز والوفاة يشترط مدة اشتراك 20 سنة

اذا فى الحالات التى لا تتوافر فيها المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، هنا يكون البديل هو تعويض من دفعة واحدة ، يتم صرفه فى حالات معينة كبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو الهجرة او المغادرة بالنسبة للاجانب ، أو الرهبنة بالنسبة للإخوة المسيحيين ، أو الالتحاق باحدى الجهات المستثناة من تطبيق القانون ، أو لا قدر الله الحكم على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات او المدة المكملة لسن التقاعد ايهما اقل او حالة المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او المترملة او التى لم يسبق لها الزواج وبلغت 51 سنة .

 ذلكمهو تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز و الوفاة  ، وهو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .   

 

3ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة  للعاملين لحساب الغير بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975  ؟

ج ـ المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة  للعاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، فمن المعروف ان الحد الأقصى للمعاش هو   80% من قيمة اجر التسوية ، وللحصول على الحد الأقصى للمعاش يتطلب فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك فاذا ما زادت مدة الاشتراك فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة على 36 عاما يكون للمؤمن عليه الحق فى تعويض المدة الزائدة على 36 عاما ويحسب هذا التعويض على اساس 15% عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة

     وذلك على اساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك

      ذلكم هو تعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة  للعاملين لدى الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 .

 

4ـ ما هو المقصود بالمكافأة  ؟

ج ـ المكافأة هى احد الحقوق المقررة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم    79 لسنة 1975 ، وهذا النظام وهو نظام المكافأة قرر اعتبارا من  1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بمعنى انه لا توجد حالات استحقاق مستقلة لمبلغ المكافأة ، إنما تستحق المكافأة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال وهذه المكافأة يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة اعتبارا من 1/4/1984 او من تاريخ بداية الاشتراك فى نظام المكافأة اذا كان تاليا لهذا التاريخ يضاف الى ذلك المدد المحسوبة فى نظام المكافأة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984 ، وتستحق المكافأة بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، ويحدد وعاء حساب المكافأة بمتوسط الاجر الشهرى الاساسى خلال السنتين الاخيرتين فى جميع حالات الاستحاق 

      تلكم هى المكافأة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975.

 

5ـ ما هو المقصود بالتعويض الاضافى  ؟

ج ـ التعويض الاضافى هو أحد الحقوق المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وهذا التعويض الاضافى عبارة عن مبلغ يصرف دفعة واحدة فى إحدى الحالات الآتية :

·       انتهاء الخدمة بالوفاة .

·       انتهاء الخدمة بالعجز الكامل .

·       انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى .

·       ثبوت العجز او وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل

·       وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين لهذا المعاش

، وهذا التعويض الإضافى يتم تحديده على اساس نسبة معينة وفقا للجدول رقم 5 المرفق بقانون التامين الاجتماعى وهذه النسبة تبدأ كبيرة بالنسبة للمؤمن عليهم ذوى السن الصغيرة وتتناقص هذه النسبة كلما كانت السن اكبر ، وهذا التعويض يصرف دفعة واحدة فى الحالات المشار اليها على اساس هذه النسبة منسوبة الى متوسط الاجر الشهرى الذى تم حساب المعاش على اساسه ( أو المتوسط العادى فى حالة حساب المعاش على اساس المتوسط المحسن ) مضروبا × 12 اى من متوسط الاجر السنوى

 ذلكم هو التعويض الاضافى .   

 

 

 

 

6ـ ما هو المقصود بمنحة الوفاة فى نظام التامين الاجتماعى على العاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975  ؟

ج ـ منحة الوفاة هى احد الحقوق الاضافية المقررة  فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص ، وهذه المنحة تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش

    وتقدر هذه المنحة ( منحة الوفاة ) باجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له فى حالة وفاة المؤمن عليه بالاضافة الى اجر ايام العمل عن شهر الوفاة ، أما بالنسبة لصاحب المعاش فى حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له وذلك عن كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير معا

    وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش الى من حدده المؤمن عليه او صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض وفى حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فاذا لم يوجد تصرف الى الابناء المستحقين فى المعاش          ( قبل تطبيق احكام قواعد الجمع بين المعاشات ) فاذا لم يوجد اولاد تصرف الى الوالدين ، فإذا لم يوجد والدان تصرف الى الإخوة والأخوات المستحقين فى المعاش ، فإذا لم يوجد احد من هؤلاء لا تستحق صرف منحة الوفاة.

 

7ـ ما هو المقصود بنفقات الجنازة فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام  والقطاع الخاص  ؟

ج ـ نفقات الجنازة فى نظام التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة و القطاع العام والقطاع الخاص هى احد الحقوق الاضافية المقررة بهذا القانون وتستحق نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش

     وتقدر نفقات الجنازة على اساس المعاش المستحق عن شهرين بحد ادنى 200 جنيه وفى تحديد هذه النفقات يراعى ان المقصود بالمعاش هو مجموع معاش الاجر الاساسى وما اضيف اليه من زيادات حتى تاريخ الوفاة وكذا معاش الاجر المتغير وما اضيف اليه من زيادات العلاوات الخاصة ، بمعنى تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع  معاشى الاجر الاساسى والمتغير وزيادتيهما بحد ادنى 200 جنيه وتصرف نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش الى الأرمل ، فإذا لم يوجد يتم صرفها الى أرشد الابناء او من يثبت قيامه بنفقات الجنازة بموجب شهادة ادارية .

 

8ـ ما هو المقصود بمنحة الزواج فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص  ؟

ج ـ يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة او الاخت المستحقة فى المعاش لزواجها ، حيث إنه من شروط استحقاق البنت او الاخت فى المعاش الا تكون متزوجة أى أنه إذا ما استحقت البنت او الاخت فى المعاش ثم تزوجت ، فانه فى هذه الحالة يقطع معاشها ، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش الابنة او الاخت بحسب الاحوال عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة ، وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة ( منحة الزواج ) للبنت او الاخت الا لمرة واحدة بمعنى انه اذا تزوجت البنت او الاخت المستحقة فى المعاش وقطع معاشها وصرفت لها هذه المنحة ، ثم طلقت او ترملت واعيد صرف المعاش اليها ثم تزوجت مرة اخرى ، فعند قطع معاشها للزواج للمرة الثانية لا تستحق منحة الزواج حيث إن هذه المنحة لا تستحق الا لمرة واحدة .

 

 

 

9ـ ما هو المقصود بمنحة القطع فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  ؟

ج ـ منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ، سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص

    وتستحق منحة القطع فى حالة قطع معاش الابن او الاخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق اما لبلوغ سن 21 سنة او لانتهاء دراسته اذا كان ذلك بعد سن 21 سنة او لبلوغه سن 26 سنة قبل انتهاء الدراسة او لحصوله على مؤهل عال او متوسط ، والتحاقه  بمهنة او عمل او بلوغه 26 سنة للحاصل على مؤهل عالى أو 24 سنه للحاصل على مؤهل متوسط قبل التحاقه بالمهنة او العمل ففى هذه الحالات يتم قطع المعاش الخاص بالابن او الاخ وتصرف له منحة القطع فى هذه الحالة .

     وتقدرمنحة القطع لمعاش الابن او الاخ بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق منحة قطع معاش الابن او الاخ الا لمرة واحدة

     تلكمهى منحة القطع التى تستحق فى حالة قطع معاش الابن او الاخ السابق استحقاقه فى المعاش عند زوال سبب الاستحقاق . 

 

10ـ ما هو المقصود بالاستبدال فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  ؟

ج ـ الاستبدال هو احد الحقوق الاضافية المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ويقصد بالاستبدال الاقتراض بضمان المعاش أى ان المؤمن عليه اذا كان له الحق فى معاش بمعنى انه قد توافرت فى شأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وهى 20 سنة لمن كانت سنه اقل من الستين وعشر سنوات لمن كانت سنه ستين سنة فاكثر وما زال مؤمنا عليه فى هذه الحالة طالما توافرت بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يكون له الحق فى الاقتراض بضمان حقه فى المعاش ، ايضا هذا الحق فى الاقتراض او ما يسمى بالاستبدال ، هو ايضا حق لصاحب المعاش حيث يجوز لكل من المؤمن عليه الذى توافرت بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كما يجوز لصاحب المعاش ان يتقدم بطلب استبدال جزء من معاشه ، وفى هذه الحالة تصرف له القيمة الحالية لمقدار الجزء من المعاش الذى تم استبداله وفقا لجدول مرفق بالقانون تبعا للمدة التى يحددها للاستبدال سواء كان ذلك لمدة خمس سنوات او عشر سنوات او خمس عشرة سنة وفى هذه الحالة يمكن الاستبدال .

    وتتحدد قيمة الجزء من المعاش الذى يمكن استبداله فى ضوء قيمة المعاش الخاص بالمؤمن عليه او صاحب المعاش

     ذلكم هو الاستبدال او بمعنى اخر الاقتراض بضمان المعاش.    

 

11ـ ما هو المقصود بمعونة الفقد فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  ؟

ج ـ المقصود بمعونة الفقد فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص تلك المعونة التى تستحق فى حالة فقد المؤمن عليه بمعنى انه فى حالة فقد المؤمن عليه وثبوت ذلك بموجب محضر الشرطة ومرور ثلاثة اشهر على فقد المؤمن عليه وتقديم ما يفيد عدم العثور عليه  حتى هذا التاريخ ، هنا يكون للأسرة الحق فى  هذه المعونة  والتى يتم تحديدها كما لو كانت الحالة وفاة المؤمن عليه ، اى تحسب المعونة كمعاش الوفاة ويتم توزيع معونة الفقد على المستحقين فرضا فى المعاش وفقا للشروط المقررة بالقانون ويستمر صرف هذه المعونة الى حين ظهور المؤمن عليه حيا او ثبوت وفاته حقيقة او حكما. وتلكم المعونة تقلب الى معاش فى حالة ثبوت وفاة المؤمن عليه حقيقة او حكما .

    تلكمهى معونة الفقد فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص . 

 

12ـ ما هو المقصود بميزة العلاج والرعاية الطبية فى تامين اصابات العمل المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  ؟

ج ـ المقصود بميزة العلاج والرعاية الطبية فى تامين اصابات العمل المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص  هى كافة الخدمات اللازمة لعودة المؤمن عليه الى حالته الطبيعية بعد وقوع الاصابة له ، ويشمل ذلك كافة الخدمات المطلوبة من خدمات طبية يؤديها الممارس العام ومن خدمات طبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك أخصائيي الأسنان ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ـ العلاج والإقامة بالمستشفى او المصحة  او المركز المختص ـ العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم ـ الفحص بالاشعة والبحوث المعملية اللازمة  وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها ـ صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم ـ توفير الخدمات التاهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية للحالات التى يتطلب الامر فيها ذلك بمعنى اخر جميع الخدمات المطلوبة لشفاء المؤمن عليه من الاصابة التى حدثت له او على الاقل تاهيله بالشكل الذى يتناسب مع حالته لاعادته الى الوضع الطبيعى كلما امكن ذلك  .

 

13ـ ما هو تعويض الاجر فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم  79 لسنة 1975  ؟

ج ـ تعويض الاجر فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص يقصد به تعويض الاجر الذى يصرف للمؤمن عليه طوال فترة تعطله عن العمل بسبب الاصابة ويصرف هذا التعويض على اساس 100% من الاجر الاساسى والاجر المتغير الذى تم اداء الاشتراكات على اساسه ويحدد وعاء الاجر لهذا التعويض بالنسبة للأجر الاساسى بما كان مفترضا ان يتقاضاه المؤمن عليه من اجر اساسى لولا تعطله عن العمل بسبب الاصابة ، وبالنسبة للأجر المتغير حيث يوجد مجموعة من العناصر لا ترتبط بالانتاج مثل البدلات والعلاوات الخاصة فانه يصرف له التعويض على اساس هذه العناصر اى ما كان مفترضا ان يتقاضاه منها لولا وجوده فى اجازة نتيجة الاصابة ، اما العناصر الاخرى المرتبطة بالانتاج كالارباح والحوافز والاجور الاضافية والعمولة والوهبة إلخ فانه يصرف تعويض الاجر عنها على اساس متوسط ما تقاضاه المؤمن عليه منها خلال السنة السابقة على حدوث الاصابة . ويستمر صرف تعويض الاجر بنسبة 100% من اجر الاشتراك الاساسى والمتغير حتى يتم شفاؤه او يثبت العجز او تقع الوفاة لا قدر الله دون تحديد لمدة معينه .

 

14ـ ما هو المقصود بمصاريف الانتقال فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ المقصود بمصاريف الانتقال فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هو مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الاقامة الى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها ولا تصرف فى حالة الانتقال بالوسائل العادية اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التى يقيم بها .        ايضا الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة او خارجها متى قرر الطبيب المعالج ، إن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية . كما يراعى انه اذا قررت الجهة  الطبية ان حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان مكان العلاج فى الداخل او الخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الاجر سواء كانت جهة العمل او التامينات الاجتماعية  بحسب الاحوال بمصاريف الانتقال والاقامة الخاصة بالمرافق ، بمعنى انه تستحق مصاريف الانتقال للمرافق للمصاب الذى تتطلب حالته وجود مرافق معه بنفس الاسلوب .

 

15 ـ ما هو المقصود بالمعاش فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ يقصد بالمعاش فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام معاش العجز الكامل او الوفاة اذا ترتب على الاصابة عجز كامل او وفاة ويقدر المعاش فى هذه الحالة بنسبة 80 % من الاجر الاساسى والاجر المتغير . اما اذا كانت نسبة العجز المتخلف عن الاصابة ليست عجزا كاملا وانما كانت عجزا جزئيا وكانت نسبة هذا العجز تقدر بنسبة    35 % الى اقل من 100 % فيقدر المعاش ايضا عنها على اساس  معاش العجز الكامل × نسبة العجز بمعنى انه اذا كان مرتب المؤمن عليه مثلا 100 جنيه فان معاش العجز الكامل =100 × 80 % =   80 جنيها .

        اما اذا كانت نسبة العجز مثلا 40 % فيقدر المعاش بنسبة 40 % من معاش العجز الكامل بمعنى انه فى هذه الحالة نظرا لان الاجر      100 جنيه فيكون معاش العجز الكامل = 100 × 80 % = 80 جنيها

ومعاش العجز الجزئى = 40 % من الـ 80 جنيها اى يكون 32 جنيها ويكون معاش العجز الكامل او الوفاة 10 جنيهات لمن لا يتقاضى اجر من العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وكذا المتدرجون وكذا التلاميذ الصناعيون وكذا الطلبة فى فترات التشغيل الصيفى ، وكذا من يؤدون الخدمة العامة .

 

16ـ ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين اصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين إصابات العمل فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ذلك التعويض الذى يستحق فى حالة ما اذا كانت نسبة العجز اقل من 35 % بمعنى إنه اذا ترتب عن الاصابة عجز تقدر نسبته باقل من 35 % ففى هذه الحالة يستحق تعويض الدفعة الواحدة . ويقدر هذا التعويض بمعاش العجز الجزئى وفقا لما سبق ان بيناه وذلك عن 48 شهرا  بمعنى انه اذا كان اجر العامل الذى قدرت نسبه العجز له مثلا بـ 10 % اذا كان الاجر 100 جنيه ، ففى هذه الحالة يقدر معاش العجز الكامل على اساس 100 × 80 % = 80 جنيها ويقدر معاش العجز الجزئى على اساس نسبة العجز 10 % كما يلى : 80 جنيها   × 10 %  = 8 جنيهات  ويحدد تعويض الدفعة الواحدة على اساس         48 شهرا من قيمة هذا المعاش الخاص بالعجز الجزئى بمعنى ان يكون تعويض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة = 8 جنيهات × 48 شهرا = 384 جنيها .

 

17ـ ما هو المقصود بزيادة الـ 5 % كل 5 سنوات لمعاش تامين اصابات العمل فى القانون رقم79 لسنة 1975 ؟

ج ـ المقصود بزيادة الـ 5 % كل 5 سنوات فى تامين اصابات العمل وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هو انه يزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة اذا كانت كل من هذه الحالات (العجز الكامل ـ والعجز الجزئى ـ الوفاة ) سببا فى إنهاء الخدمة بمعنى ان معاش العجز الكامل ومعاش العجز الجزئى ومعاش الوفاة فى تامين اصابات العمل اذا كانت كل من هذه الحالات سببا فى إنهاء الخدمة فى هذه الحالة يزاد المعاش بنسبة 5 % كل 5 سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60 حقيقة أو حكما ، بمعنى انه اذا ثبت العجز الكامل مثلا للمؤمن عليه وهو فى سن  47 سنة ففى هذه الحالة يزاد معاشه بنسبة 5 % عند سن 52 سنة ثم يزاد 5% اخرى عند سن 57 سنة والمقصود بهذه الزيادة هو تعويض المؤمن عليه الذى يثبت عجزه الجزئى او عجزه الكامل او وفاته نتيجة اصابة عمل انتهت بسببها الخدمة تعويضه عن الزيادة التى كانت منتظرة فى اجره لولا حدوث هذه الاصابة فى سن مبكرة .

 

18ـ ما هو المقصود بالعلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ المقصود بالعلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض فى القانون رقم  79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام كل ما هو مطلوب لعودة المؤمن عليه الى حالته الصحية الطبيعية ، وذلك من خلال الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام ـ الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك اخصائيين الاسنان ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ـ العلاج والاقامة بالمستشفى او المصحة او المركز المختص ـ العمليات الجراحية وانواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم ـ الفحص بالاشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما  فى حكمها

*  صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم

*  توفير الخدمات التاهيلية

* تقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية

 بمعنى آخر ووفقا لما اوضحناه فان ما يقصد به من علاج ورعاية طبية فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص كل ما هو مطلوب من خدمات فى هذا المجال وذلك كله بالمجان دون اى مقابل سوى الاشتراك الذى يؤديه صاحب العمل.

 ذلكمهو المقصود  بالعلاج والرعاية الطبية فى تامين المرض .

 

19ـ ما هو المقصود بتعويض الاجر فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ المقصود بتعويض الاجر فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ما يصرف للمؤمن عليه من تعويض اجر نتيجة فقده لاجره نتيجة تحقق الحالة المرضية وهنا نفرق بين الامراض  العادية والامراض  المزمنة ، حيث فى الامراض العادية يصرف هذا التعويض لمدة 90 يوما بنسبة 75% من اجر الاشتراك الاخير الاساسى والمتغير ثم تزاد هذة النسبة الى 85% عن 90 يوما التالية ، وذلك عن كل من  اجر الاشتراك الاخير الاساسى والمتغير بحد اقصى 180 يوما  فى السنة الميلادية الواحدة ، أما الامراض  المزمنة فيصرف هذا التعويض  بنسبة 100  % من اجر الاشتراك  الاخير اساسى ومتغير دون مدة زمنية  محددة الى ان يشفى المؤمن علية أ و تستقر  حالتة استقرارا يمكنة من العودة لمباشرة عملة او يتبين عجزه عجزا كاملا . اما بالنسبة للمؤمن عليها فانها تستحق بالاضافة الى ذلك فى حالة الوضع تعويضا عن الاجر يعادل 75% من اجرها الأخير أساسى ومتغيلر لمدة 90 يوما بشرط الا تقل مدة اشتراكها فى التامين  عن عشرة اشهر وذلك لمدة ثلاث  مرات طوال حياتها الوظيفية

      ويحدد الاجر المتغير الاخير على أساس :

      – الاجر الاخير بالنسبة لعناصر الاجر غير المرتبطه بالانتاج .

      – إما تلك  المرتبطة بالانتاج فيحدد الاجر الاخير على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على أساسها الاشتراكات عن هذه العناصرخلال السنة الاخيرة .

 

 20 ـ  ماهو المقصود بمصاريف  الانتقال فى تامين المرض  فى القانون رقم79 لسنة  1975 ؟

ج ـ  مصاريف الانتقال فى تامين المرض فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين  لحساب الغير فى  الحكومة والقطاع العام والقطاع  الخاص يقصد بها تلك المصاريف التى يتكبدها المؤمن علية فى الانتقال من محل اقامتة الى مكان العلاج ، فإن كان  الانتقال بوسيلة  انتقال  عادية وكان مكان العلاج  يقع  خارج المدينة  التى  يقيم بها تصرف  له مصاريف الانتقال ، ولا تصرف فى حالة الانتقال بالوسائل العادية اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التى يقيم بها   اما اذا كان الانتقال بوسيلة  خاصة سواء كان مكان العلاج يقع داخل المدينة او خارجها فانة تصرف له مصاريف الانتقال  متى قرر الطبيب المعالج  ان حالة  المريض  لا تسمح  باستعمالة وسائل  الانتقال العادية ايضا اذا قررت  الجهة  الطبية ان  حالة المريض  تستدعى وجود  مرافق ، سواء كان العلاج  بالداخل او الخارج فتتحمل الجهة الملتزمه بتعويض الاجر بمصاريف الانتقال للمرافق سواء  كانت هذه  الجهة هى جهة العمل او التامينات الاجتماعية  فتتحمل هذه الجهة بمصاريف  الانتقال والاقامة الخاصة بالمرافق بذات الاسلوب الذى تحدد به بالنسبة للمؤمن علية .

 

21 ـ ما هو  تعويض الاجر فى تامين  البطالة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ تعويض الاجر فى تامين البطالة فى  القانون رقم 79  لسنة  1975  بالنسبة للعاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص يمثل التعويض الذى  يصرف  للمؤمن علية فى حالة تعطله عن العمل ويحدد هذا  التعويض ونسبته 60  % من الاجر الاخير للمؤمن علية  اساسى ومتغير ويستمر صرف هذا التعويض بنسبة 60 % من الاجر الاساسى والمتغير لمدة 16 اسبوعا لمن تبلغ مدة اشتراكه فى هذا التامين 24 شهرا فما أقل وتمتد هذة المدة الى 28 اسبوعا بالنسبه للمؤمن علية الذى له مده اشتراك فى هذا التامين تبلغ اكثر من  24 شهرا  ويستمر صرف هذا التعويض لحين  انتهاء  مده استحقاقه سواء كانت 16 اسبوعا او 28 اسبوعا او حتى التحاقه بعمل اى التاريخين اقرب .

 

22 ـ ما هو المقصود  بتامين الرعاية الاجتماعيه لاصحاب المعاشات فى القانون  رقم 79 لسنة 1975؟

ج ـ يقصد بتامين الرعايه الاجتماعية لاصحاب المعاشات وفقا للقانون رقم  79 لسنة  1975  بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص  بعض المزايا  التى تقدم  لهم  كما  يلى  . 

(1) انشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات .

(2) تخفيض فى اجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50 %  مرتين سنويا  كل منها  ذهابا وعودة .

(3) تخفيض 50 % فى أسعار دخول المسارح  ودور  السينما  المملوكه للدوله .

(4) تخفيض 50 % من رسوم دخول الاسواق والمعارض  التى تقيمها الهيئة العامة  لشئون المعارض  الدولية

(5) تخفيض 20 %  من نفقات الرحلات  التى ينظمها القطاع العام  داخل الجمهورية او خارجها

(6) تخفيض  فى اجور السفر  على طائرات شركة مصر للطيران        بنسبة 5 %  للرحلات الخارجية و10 %  للرحلات الداخلية

 تلكمهى بعض المزايا التى  يقدمها تامين الرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين السابقين فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص

 

 

23 ـ  ماهو المقصود بإعانه العجز فى القانون 79 لسنة  1975 ؟

ج  ـ اعانه العجز فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص تستحق  لصاحب معاش العجز الكامل المستديم وتقدر هذه الإعانة بـ 20 %  من قيمة ما يستحقه صاحب المعاش شهريا من معاش عن الاجر الاساسى والمتغير اذا قررت الهيئة العامة للتامين الصحى أنة يحتاج للإعانه  الدائمة من شخص آخر للقيام باعباء حياتة اليومية ، إذا استحقاق هذة الأعانة تقرر فقط لصاحب  معاش  العجز المستديم الذى تتطلب حالتة وجود  مرافق له لمساعدته فى القيام باعباء حياتة اليومية وفقا لما تقرره الهيئة العامة للتامين الصحى ، وهذه الإعانة تقدر بـ 20 % من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش الاجر الاساسى والمتغير والزيادات المضافة اليهما  

كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث  يتوقف  صرف هذه الإعانة .

 

24 ـ ما هو المقصود  بالمعاش  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 ؟

ج ـ  المعاش فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم  هو الهدف الاساسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة اى من المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ، وتشمل هذه المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون (القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم ) بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة او العجز الكامل او الوفاة ) حيث إنة بتحقق احد هذه المخاطر( بلوغ سن التقاعد او العجز الكامل او الوفاة ) ينقطع الدخل الذى كان يحصل عليه صاحب العمل نتيجة ممارسته المهنة التى كان يمارسها قبل تحقق اى من هذه المخاطر  وهنا يجيئ دور التامينات الاجتماعية بتعويضه عن هذا الدخل وذلك فى صورة المعاش .

        لذلك فأن المعاش يعتبر اهم المزايا التى يتضمنها قانون التامين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى  حكمهم .

 

25 ـ ما هو تعويض الدفعة الواحدة  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 ؟

ج ـ  تعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم  يقصد به ذلك البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش . ويصرف هذا التعويض فى حالات خاصة حددها القانون . فمن المعلوم ان استحقاق معاش بلوغ سن التقاعد فى القانون رقم 108 لسنة 1976 يتطلب توافر مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ، وبالتالى اذا بلغ المؤمن عليه هذه السن ولم تتوافر له هذه المدة  فلا يستحق المعاش ، وهنا يستحق البديل وهو تعويض الدفعة الواحدة . إذاً مرة اخرى يقصد بتعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم  108 لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم تلك الميزة التى هى بديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاقه .

 

26ـ ما هو االمقصود بتعويض المدة الزائدة  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 ؟

ج ـ  تعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم  يقصد به ذلك التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بمعنى انه من المعلوم انه عند حساب المعاش وفقا للقانون  رقم 108 لسنة 1976 فإنه يراعى الا يجاوز المعاش حدا أقصى يمثل 80 % من متوسط  فئات الاشتراك التى كان مؤمنا عليه بها ، ونتيجة ان معامل حساب المعاش = 1/45 عن كل سنة فان الوصول الى الـ 80 % يتطلب مدة اشتراك مقدارها 36 سنة

      فاذا زادت مدة اشتراك المؤمن عليه على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش . التى هى هنا 36 سنة ففى هذه الحالة يستحق تعويض المدة الزائدة عن هذا المقدار .

 ذلكمهو تعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 108 لسنة 1976  الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .

 

27ـ ما هو المقصود بالتعويض الاضافى  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم ؟

ج ـ  يقصد بالتعويض الاضافى  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم ذلك المبلغ الذى يصرف من دفعة واحدة والذى يؤدى فى حالات العجز الكامل والوفاة التى تؤدى الى انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لهذا القانون ، إذا  يصرف مبلغ التعويض الاضافى وهو مبلغ من دفعة واحدة ، فى حالات انتهاء الخدمة وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للعجز الكامل او الوفاة ويرتبط تحديد هذا التعويض بسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاقه حيث يوجد جدول مرفق بالقانون يتضمن معاملات مختلفة تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ العجز الكامل او الوفاة ، وتتناقص هذه المعاملات كلما كبر السن ، بمعنى انها تكون  بمعامل اكبر فى السن الصغيرة وبمعامل اقل فى السن الكبيرة ويصرف هذا التعويض الاضافى كما سبق ان ذكرنا فى حالات انتهاء الخدمة او انتهاء نشاط صاحب العمل بسبب العجز الكامل او الوفاة .

 

28ـ ما هى منحة الوفاة فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم ؟

ج ـ  منحة الوفاة  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش ، اذا منحة الوفاة تستحق فى حالة وفاة صاحب المعاش وتتحمل بها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وتقدر منحة الوفاة بمعاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له بمعنى ان منحة الوفاة تستحق عن ثلاثة اشهر شهر الوفاة والشهرين التاليين له وبذات القيمة المستحقة من المعاش فى شهر الوفاة دون خصم اية استقطاعات من المعاش بمعنى انه اذا كانت هناك اي اقساط كانت تستقطع من المعاش  نتيجة شراء مدة سابقة او نتيجة ديون للهيئة .. الخ فإن المنحة تصرف عن كامل المعاش دون استبعاد أية استقطاعات وكما سبق ان ذكرنا تحدد هذه المنحة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .

 

29ـ  ما هى نفقات الجنازة  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم ؟

ج ـ  تستحق نفقات الجنازة فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم على اساس معاش شهرين بحد ادنى 100 جنيه ، وذلك فى حالة وفاة صاحب المعاش وفى تقدير نفقات الجنازة يتم تحديدها على اساس معاش شهر الوفاة دون اية استقطاعات ، مثل اقساط شراء مدة سابقة او ديون مستحقة للهيئة .. الخ حيث تحدد نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم على اساس معاش شهر الوفاة كاملا مضافا اليه جميع الزيادات التى استحقت حتى تاريخ الوفاة وذلك عن شهرين وبحد ادنى 100 جنيه

 

30ـ ما هى منحة الزواج فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم ؟

ج ـ  منحة الزواج  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم تستحق فى حالة زواج البنت او الاخت المستحقة فى المعاش ، بمعنى انه يكون المؤمن عليه او صاحب المعاش قد توفى واستحقت عنه بنت او اخت ففى هذه الحالة تستحق منحة الزواج للبنت او الاخت المستحقة فى المعاش وتقدر هذه المنحة على اساس نصيبها فى المعاش المستحق فى تاريخ الزواج عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق الا لمرة واحدة ، بمعنى ان بنت او اخت صاحب العمل المستحقة فى المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى حالة زواجها يقطع معاشها ، وفى هذه الحالة تستحق منحة الزواج التى يتم تقديرها على أساس معاشها المستحق عن 12 شهرا بمعنى اذا كان المعاش مثلا المستحق لها 50 جنيها فتقدر المنحة بـ 50 × 12 = 600 جنيه اما اذا كان معاشها مثلا 10 جنيهات فتكون المنحة = 10 × 12 = 120 جنيها وفى هذه الحالة ترفع الى الحد الادنى ومقداره 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة الا لمرة واحدة فقط

 

31ـ ما هى منحة القطع  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم ؟

ج ـ  تستحق منحة القطع  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم فى حالة تحقق إحدى حالات قطع معاش الابن او الاخ المستحق فى المعاش وتقدر على اساس نصيبه فى المعاش المستحق له فى تاريخ تحقق سبب القطع عن اثنى عشر شهرا بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق الا لمرة واحدة ، إذا فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا لقانون رقم 108 لسنة 1976  وكان مستحقا عنه أبن أو أخ ، فانه فى حالة قطع معاش الابن او الاخ لبلوغ سن 21 سنة او انتهاء دراسته ، فى هذه الحالة تستحق له منحة تسمى منحة القطع تعادل معاشه المستحق فى تاريخ القطع عن 12 شهرا بحد أدنى 200 جنيه بمعنى أنه إذا كان معاشه مثلا 10 جنيهات فتستحق المنحة ومقدارها 10 × 12 = 120 جنيها وترفع للحد الادنى 200 جنيه ، اما اذا كان المعاش المستحق له مثلا 100 جنيه ففى هذه الحالة يستحق منحة مقدارها 100 × 12 =        1200 جنيه .     

 

32ـ ما هو المقصود بإعانة العجز  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على أصحاب الأعمال  ومن حكمهم ؟

ج ـ  إعانة العجز  فى القانون رقم 108  لسنة  1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال  ومن حكمهم تستحق لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لهذا القانون الذى تتطلب حالته احتياجه الى مرافق لمعاونته فى قضاء حاجاته اليومية ويتقرر مدى حاجته لمعاونة من شخص آخر بقرار يصدر من الهيئة العامة للتامين الصحى . وتقدر إعانة العجز فى هذه الحالة لصاحب معاش العجز الكامل المستحق وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 على أساس 20 % من المعاش المستحق والزيادات التى اضيفت اليه كما ان هذه الإعانة ( إعانة العجز ) يعاد تقديرها عن كل زيادة فى المعاش فمثلا اذا كان معاش العجز الكامل المستحق    100 جنيه فإن الإعانة تساوى 20 % منه اى 20 جنيها ، فإذا ما أضيفت للمعاش زيادة 10 % يصبح 100 جنيه + 10 % فيصبح المعاش 110 جنيهات ففى هذه الحالة يعاد تقدير إعانة العجز لتصبح 110 × 20 % = 22 جنيها ويستمر استحقاق هذه الإعانة الى حين زوال الحالة التى تتطلب مرافق او الالتحاق بعمل او الوفاة

كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث  يتوقف  صرف هذه الإعانة .

      تلكمهى إعانة العجز المستحقه لصاحب معاش العجز الكامل ، والأولاد المستحقين في المعاش وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .

 

33ـ ما هو المعاش  فى القانون رقم 50  لسنة  1978 ؟

ج ـ المعاش  فى القانون رقم 50  لسنة  1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد ، يقصد به تلك الميزة التى هى الهدف الاساسى او الرئيسى من هذا التامين باعتباره  تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق اى من المخاطر المؤمن ضدها وهى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز الكامل ـ الوفاة ) ذلك انه لتحقق احدى هذه المخاطر بلوغ المؤمن عليه وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج سن الستين او ثبوت عجز كامل له او حدوث وفاة هنا ينقطع دخله وبالتالى يجيء دور التامينات الاجتماعية فى تعويضه عن هذا الدخل ، وذلك فى صورة معاش شهرى يصرف له او لاسرته بحسب الأحوال . لذلك فان المعاش يعتبر هو الهدف الاساسى من نظام التامين الاجتماعى باعتباره بديل للدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها

ذلكمهو المعاش فى القانون رقم50  لسنة  1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .    

 

34ـ ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل  ؟

ج ـ من المعروف ان الحق الاساسى فى قانون التامين الاجتماعى للعاملين المصريين  بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل هو المعاش باعتبار ان هذا المعاش هو تعويض عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها ، وكما سبق ان اوضحنا ان استحقاق المعاش يتطلب مدة مؤهلة يكون المؤمن عليه سدد خلالها اشتراكات التامينات الاجتماعية والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فى القانون رقم 50 لسنة 1978 مقدارها 15 سنه فإذا لم تتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة اذا المقصود بتعويض الدفعة الواحدة هو التعويض الذى يتم صرفه فى حالة عدم توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل شأنه فى ذلك شأن تعويض الدفعة الواحدة المستحقة فى أى من القوانين السابق بيانها سواء للعاملين لحساب الغير او للعاملين لحساب انفسهم ويصرف هذا التعويض فى حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والوفاة طالما لم تتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش  .

 

35ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل؟

ج ـ يقصدبتعويض المدة الزائدة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل التعويض المستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، حيث إنه من المعلوم ان فى حساب المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل يراعى الا يجاوز قيمة المعاش الحد الأقصى المقرر وهو 80% من قيمة اجر الاشتراك أو متوسط اجور الاشتراك التى اديت على أساسها الاشتراكات ومن المعلوم ان استحقاق الـ80% يتطلب مدة اشتراك مقدارها 36 سنة فاذا ما زادت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين عن مدة الـ 36 سنة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، ففى هذه الحالة يستحق تعويض المدة الزائدة ويتم تحديد تعويض المدة الزائدة على اساس المدة التى تزيد على 36 سنة × متوسط فئات الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات × 12 × 12% وبذلك ينتج تعويض المدة الزائدة

   ذلكم هو تعويض المدة الزائدة المستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .

 

36ـ ما هو المقصود بالتعويض الإضافى فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟

ج ـ من المعروف أن الحق الاساسى فى قانون التامين الاجتماعى للعاملين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل هو المعاش باعتبار ان هذا المعاش هو بديل عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها لبلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة ، ومع ذلك فهناك بعض الحقوق الاخرى الإضافية التى تصرف للمؤمن عليه كمزايا فى هذا القانون ومن هذه الحقوق التعويض الاضافى ، والتعويض الاضافى هذا الحق يصرف دفعة واحدة ويستحق فى حالة العجز الكامل او الوفاة التى تؤدى الى انتهاء  مدة الاشتراك فى التامين  بمعنى  اخر  اذا  ما انتهت  مدة  الاشتراك فى التامين  فى  القانون رقم 50 لسنة  1978 الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين  المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل فى هذة الحالة يستحق  تعويضًا اضافيًا هذا التعويض  الإضافى يتم حسابة على اساس متوسط فئات الاشتراك التى اشترك عنها المؤمن علية خلال مدة اشتراكة  فى التامين  مضروبا × 12 حتى ينتج المتوسط السنوى ، وهذا المتوسط السنوى يتم ضربة × معامل وفقا لسن المؤمن علية فى تاريخ الوفاة  أو  ثبوت  العجز الكامل ، وهذا  المعامل يستخرج من جدول مرفق  بالقانون ، هذا التعويض الاضافى يستحق  فى حالة وفاة المؤمن عليه و يصرف لمن حددة المؤمن  علية قبل وفاته ، فإذا لم  يكن قد حدد أحدا لصرفه يتم  توزيعة على الورثة الشرعيين

  ذلكم  هو التعويض  الاضافى المستحق  وفقا  للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .

 

37ـ ما هو المقصود بمنحة الوفاه وفقا  للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم  بالداخل ؟

ج ـ منحه الوفاه هى احدى الحقوق الاضافية المستحقة وفقا لهذا القانون ، ومنحه الوفاه تستحق فى حالة وفاه صاحب المعاش  الذى كان مؤمنا عليه وفقا  لهذا القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بمعنى انه فى حاله وفاه صاحب المعاش المستحق وفقا لهذا القانون يستحق عنه منحه وفاه هذه المنحه تقدر بمعاش  شهر الوفاه والشهرين التاليين له اى انه بفرض ان صاحب المعاش  توفى فى شهر مارس فتستحق منحه الوفاه عن شهر مارس وشهر ابريل وشهر مايو واستحقاق  هذه المنحه عن هذه الشهور لايؤثر فى استحقاق  المعاش من بدايه شهر الوفاه بمعنى انه فى الثلاثة  شهور الاول للوفاه تستحق منحه الوفاه الى جانب المعاش المستحق عن هذه الشهور وهذه المنحه يتم صرفها الى من حدده المؤمن عليه أو أصاحب المعاش  قبل وفاته وإذا لم يكن قد حدد احدا تصرف للأرمل فاذا لم يوجد ارمل تصرف للاولاد المستحقين ( قبل تطبيق احكام حدود الجمع بين المعاشات ) فاذا لم يوجد اولاد مستحقون تصرف للوالدين فاذا لم يوجد والدان تصرف للإخوة والاخوات المستحقين في المعاش

تلكمهي منحة الوفاة المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل

 

38ـ ماهو المقصود بنفقات الجنازة المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟

ج ـ نفقات الجنازة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 المشار اليه تمثل احد الحقوق الاضافية التي تستحق وفقا لهذا القانون ونفقات الجنازة وفقا للقانون المشار اليه ( قانون التامين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج ) تستحق فقط في حالة وفاة صاحب المعاش المستحق وفقا لهذا القانون وتقدر نفقات الجنازة بمعاش شهر واحد بحد ادني 50 جنيها بمعني اذا كان معاش صاحب المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 مقداره 300 جنيه مثلا فتستحق نفقات الجنازة بمقدار  300 جنيه واذا كان المعاش اقل من 50 جنيها يتم رفع نفقات الجنازة الي 50 جنيه وتصرف نفقات الجنازة المستحقة وفقا لقانون التامين الاجتماعي رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الي الارمل ، فإذا لم يوجد ارمل او ارملة تصرف نفقات الجنازة الي ارشد الاولاد او من يثبت قيامه بنفقات الجنازة وذلك بموجب شهادة ادارية

تلكمهي نفقات الجنازة المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل

 

39 ماهو المقصود بمنحة الزواج المستحقة وفقا لقانون التامين الاجتماعى رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريينبالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟

ج من المستحقين في المعاش وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 المشار اليه البنت والاخت ويشترط لاستحقاق البنت او الاخت في المعاش ان تكون غير متزوجة فاذا ماتزوجت البنت او الاخت يقطع معاشها اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الزواج وفي هذه الحالة تصرف للبنت او الاخت منحة زواج هذه المنحةتعادل المعاش المستحق لها فى تاريخ الزواج مضروبا × 12 شهرا  بحد أدني 200 جنيه بمعني انه اذا كان معاش البنت او الاخت التي تزوجت وسيقطع معاشها لهذا السبب اذا كان معاشها مقداره 100 جنيه ففي هذه الحالة تستحق منحة زواج مقدارها 100 × 12 = 1200 جنيه اما اذا كان المعاش صغيرا اى نصيبها في المعاش 10 جنيهات مثلا ففي هذه الحالة تكون المنحة 10 × 12 = 120 جنيها ترفع الي الحد الادني 200 جنيه هذه هي الطريقة التي تحدد علي أساسها منحة زواج البنت او الاخت التي تستحق لها بسبب الزواج والتي تكون مستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخلولاتصرف هذة المنحة الا لمرة واحدة بمعني انه اذا استحقت الابنة هذه المنحة ثم طلقت ثم تزوجت مرة اخري بمعنى انها بعد زواجها واستحقاق المنحة كانت قد طلقت ثم تزوجت مرة اخرى ، ففي هذه الحالة لاتصرف لها المنحة مرة ثانية حيث إن هذه المنحة تستحق مرة واحدة  .

 

40 ـ ماهو المقصود بمنحة القطع التى تستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟

ج ـ تستحق منحة القطع وفقا لهذا القانون للابن او الاخ الذى يقطع معاشه لزوال سبب الاستحقاق حيث سبق ان اوضحنا انه يشترط لاستحقاق الابن فى المعاش ان تكون سنه اقل من 21 سنة ، ويستثنى من ذلك الطالب حتى سن 26 سنة كما يستثنى من ذلك الحاصل على مؤهل عال حتى 26 سنة ، أو الحاصل على مؤهل متوسط حتى 24 سنة أو الالتحاق بعمل وكذا العاجز عن الكسب اى يستمر الابن او الأخ فى صرف المعاش طالما توافرت شروط الاستحقاق فاذا ما زالت شروط الاستحقاق هنا يقطع المعاش ويتم قطع المعاش اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ الواقعة التى أدت الى قطع المعاش وفى هذه الحالة تصرف للأبن منحة قطع وهذه المنحة تعادل معاشه المستحق عن 12 شهرا  بحد ادنى 200 جنيه ولا تصرف الا لمرة واحدة ، فاذا كان معاش الابن الذى سيقطع مثلا 50 جنيها فيستحق المنحة على أساس معاشه عن سنة 50×12= 600 أما إذا كان المعاش اقل بمعنى اذا كان المعاش مثلا يساوى 10 جنيهات ففى هذه الحالة تحدد المنحة على اساس 10×12 = 120 جنيها ترفع الى الحد الادنى 200 جنيه

    تلكم هى منحة القطع المستحقة  وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل .  

 

41 ـ ماهو المقصود بإعانة العجز المستحقة وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل ؟

ج ـ تعتبر إعانة العجز المستحقة وفقا لهذا القانون من الحقوق الاضافية المقررة فى القانون رقم 50 لسنة 1978 والتى يستحقها المؤمن عليه عندما يثبت عجزه الكامل وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 وهذه الاعانة ( إعانة العجز ) تستحق لصاحب معاش العجز الكامل الذى تتطلب حالته مرافقا لمساعدته فى قضاء حاجته اليومية ، كحالة العجز الكامل الناتج عن فقد البصر او الناتج عن شلل كلى مثلا   الخ .

وتتحدد مدى الحاجه لمساعدة شخص آخر لصاحب معاش العجز فى قضاء حاجته اليومية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالتامين الصحى والتى تقرر ما اذا كان صاحب معاش العجز الكامل يحتاج الى مرافق من عدمه .

فاذا ما قررتاللجنة الطبية حاجة صاحب معاش العجز الكامل الى المرافق تحدد إعانة العجز الكامل بمقدار 20 % من قيمة المعاش المستحق له بمعنى اذا كان المعاش المستحق مثلا مقداره 200 جنيه فإن إعانة العجز تكون 200 × 20% = 40 جنيها علما بان هذه الإعانة ـ  إعانة العجز أو احيانا يطلق عليها إعانة المرافق ، هذه الإعانة يتم تعديلها مع كل زيادة تطرأ على المعاش بمعنى انه اذا أضيف للمعاش بعد ذلك زيادة نسبتها  10% على سبيل المثال فأصبحت قيمته 220 جنيها هنا يعاد حساب إعانة العجز فتصبح 220 جنيها × 20% = 44 جنيها بدلا من 40 ويستمر صرف إعانة العجز لصاحب معاش العجز الكامل الى حين عودته للعمل مثلا مرة اخرى ، أو زوال حالة العجز التى تتطلب المرافق او فى حالة وفاته .

كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث  يتوقف  صرف هذه الإعانة .

تلكمهى إعانة العجز المستحقه وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج .

 

 42 ـ ماهو المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الشامل؟

ج ـ المعاش المستحق وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 او ما يسمى بالعمالة غير المنتظمة وهى العمالة غير المرتبطة بعلاقة عمل بشخص معين بالنسبة للفلاحين وعمال الزراعة وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم ، والمعروف ان الاشتراك الشهرى الخاص بهم جنيه واحد ، وهذا المعاش رقم ثابت لجميع حالات القانون رقم  112 لسنة 1980  ومقداره 80 جنيها ، ويستحق هذا المعاش فى حالة بلوغ سن التقاعد 65 سنة او لا قدر الله فى حالة العجز الكامل او لا قدر الله فى حالة الوفاة .

 إذاً الحالات التى يستحق فيها المعاش وفقا لقانون التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 هى حالات بلوغ سن التقاعد 65 سنة ـ حالات العجز الكامل ـ حالات الوفاة قبل هذه السن .

    ويشترط لاستحقاق المعاش فى حالة بلوغ سن التقاعد مدة اشتراك 10 سنوات وفى حالات العجز الكامل والوفاة يشترط توافر مدة اشتراك مقدارها  ثلاثة شهور وقيمة المعاش المستحق فى هذه الحالة 70 جنيها يضاف اليه 10 جنيهات خاصة ببدل منحة مايو التى قررت اعتبارا من يناير 1999 بمعنى ان المعاش المستحق وفقا لهذا القانون يصبح 80 جنيها شهريا .

كما تستحق هذه الإعانة للأولاد المستحقين في المعاش التي تتطلب حالتهم الحاجه للإعانة الدائمه من شخص اخر للقيام باعباء حياتهم اليومية ، وتقدر هذه الإعانة بنسبة 20% من قيمة مايستحقه كل منهم من معاش ويستمر استحقاق هذه الإعانه الى حين التحاقه بعمل او زوال حالة احتياجة لمرافق أو وفاته حيث  يتوقف  صرف هذه الإعانة .

    ذلكمهو المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الشامل .