الأخبار

التصالح في مخالفات البناء.. والحصيلة لتمويل صندوقي الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ويحرص مشروع القرار الجديد علي مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من احداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني دفع الكثيرين إلي اقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص وبلغ اجمالي تلك المخالفات ما يقرب من 307 آلاف و502 مخالفة.

أجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع والتي يثبت سلامتها الإنشائية وغير المتعدية علي خطوط التنظيم المعتمدة وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة والأعمال غير المتعدية علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وأراضي أملاك الدولة والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد وغير المتعدية علي الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن ايواء السيارات.
ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع اعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.. وفي اطار تشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات التجاوز ويتم اعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز علي ان تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.
ويترتب علي موافقة اللجنة علي طلب التجاوز عن المخالفة انقضاء الدعاوي الجنائية أمام محاكم القضاء الاداري طعنا في إجراءات الجهة الادارية وقراراتها الصادرة وفقا لأحكام قانون البناء.
كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظورا اجتماعيا من عدة جوانب اهمها دعم تمويل صندوق الاسكان الاجتماعي بوزارة الاسكان وصندوق تطوير العشوائيات ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة وأخري تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق في نطاق كل وحدة محلية.
ووافق مجلس الوزراء كذلك علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب علي المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة وذلك في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وافكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لاحدي جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.
كما وافق المجلس علي اعتبار القرض الممنوح من المنحة الدانمركية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية كمنحة بدلا من قرض يستحق عنه فوائد أسوة بباقي الشركات وتساهم المنحة في تطوير ثلاثة مطاحن تابعة للشركة لطحن أو انتاج الدقيق البلدي المدعم لحساب هيئة السلع التموينية.
ومن منطلق تأكيد دستور 2014 علي التزام الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية ووافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الصحة والسكان الخاص بدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي ويتضمن مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي زيادتها بنحو 5.2 مليار جنيه وهو ما يحقق قدرا من التوازن يمكن الهيئة من رفع مستوي الخدمة العلاجية للمرضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى