ذات صلة

جمع

أسعار الذهب اليوم فى مصر.. تذبذب مستمر والجرام عند 3580 جنيها

يستمر التذبذب في سعر الذهب في مصر لليوم الثالث...

سعر الذهب العالمى يتراجع لليوم الثانى وسط تداولات ضعيفة

استكمل الذهب انخفاضه لليوم الثاني على التوالي ليتداول في...

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.42% خلال الأسبوع المنتهي

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة...

سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3580 جنيها

تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم...

وزيرة التضامن تعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز علاج مرضى الإدمان بأسوان 7 أكتوبر

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس...

التعريف بأنواع الشركات المختلفة

التعريف بأنواع الشركات المختلفة
تنقسم الشركات من حيث الشكل إلى :

شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة وشركات الاستثمار.
شركات الأشخاص : وهى التى يكون للاعتبار الشخصى فيها أهمية كبرى ، فلولا الأشخاص وإلا لما أقدم الشركاء على التشارك فيها ولا يسمح فيها لأى شريك بيع حصته إلا بموافقة جميع الشركاء ولا ينسحب الشريك منها فى أى وقت ؛ وإنما بعد إنهاء مدة الشركة أو بموافقة الأطراف الأخرى .

شركات الأموال – المساهمة : فى هذا النوع من الشركات ، ربما لا يعرف الشركاء بعضهم البعض ،ولا يوجد عقد بموجبه يدخل ويخرج الشركاء وإنما الشركاء عبارة عن عدد لا حصر لهم ومثال ذلك المساهمين فى شركات المساهمة ، فكل حامل لسهم يعتبر شريكاً فى الشركة بنسبة ما يحمله من أسهم . و يمكنه بيع هذه الأسهم ، وبالتالى الخروج من الشركة ، ودخول آخر، دون موافقة باقى الشركاء المساهمين.

أنواع الشركات التجارية :

– شركات الأشخاص
– شركات الأموال
– الشركات ذات الطبيعة المختلطة

شركات الأشخاص : ويمثل هذه الشركات شركة التضامن ، وهى التى تتكون من شركاء متضامنين مسئولين عن ديون الشركة مسئولية تضامنية فيما بينهم ، وغير محدودة ، أى فى جميع أموالهم سواء التى خصصت للتجارة أو لم تخصص لها ومن ضمنها أيضاً شركة التوصية الوسيطة وهى التى تضم نوعين من الشركاء الأولى شركاء متضامنون ، كما هو الحال فى شركات التضامن تماماً . والثانى : شركاء ليسوا مسئولين مسئولية تضامنية فيما بينهم عن ديون الشركة ، كما أنهم غير ملزمين بهذه الديون إلا فى حدود ما قدروه من حصص . وأخيراً ، فإن شركات الأشخاص تضم أيضاً ما يسمى بشركات المحاصة وهى التى تعتمد على الخفاء حيث لا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط دون الغير

وسميت هذه الأنواع الثلاثة بشركات الأشخاص ، نظراً لأنها تعتمد فى تكوينها على شخصية الشركاء ،وهم عادة عدد قليل يعرف كل منهم الآخر

شركات الأموال : شركات الأموال والنظام النموذجي هو شركات المساهمة باعتبارها النموذج الشائع . وهذه الشركة تتكون من عدد من الشركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي أى التكتل لجمع أكبر قدر من المال ( رأس مال الشركة ) ويتم ذلك بتقسيم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة فى السوق ليكتب فيها الجمهور وتحدد مسئولية كل شريك مساهم بقدر ما اكتتب به فقط . وأسهم شركة المساهمة قالبة للتداول بالطرق التجارية على عكس حصص الشركاء فى شركات الأشخاص التى لاتقبل التداول كقاعدة عامة

وتعتمد شركات المساهمة على تجمع الآلاف من الشركاء ، مما يصعب أن يعرف كل منهم الآخر

الشركات ذات الطبيعة المختلطة : وهذه الشركات ذات الطبيعة المختلطة تجمع فى الواقع بين شركات الأشخاص وشركات الأموال ومن أمثالها شركات التوصية بالأسهم وتتكون من نوعين من الشركاء ؛شركاء متضامنون يجمعهم ، الاعتبار الشخصى ويسألون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية وغير محدودة أى فى جميع أموالهم مثلهم كمثل الشركاء المتضامنون فى شركة التضامن أو التوصية البسيطة ، كما تضم هذه الشركة شركاء مساهمين وأخذ حصصهم شكل الأسهم كما هو الحال فى شركات المساهمة بحيث يعتبر الشريك مسئولاً فى حدود ما اكتتب به ، كما يجوز أن تتداول الأسهم بالطرق التجارية ، ومنها أيضاً الشركات ذات المسئولية المحدودة وهى التى تتكون من عدد معين من الشركاء لا يزيد عددهم على خمسين شريكاً يسأل كل منهم مسئولية محدودة بقدر حصته. وهذا النوع يشبه شركات الأشخاص من حيث أنه لا يجمع عدداً كبيراً من الأشخاص وحصة الشريك غير قابلة للتداول بالطرق التجارية ، كما أن هذه الشركة تشبه شركات الأموال نظراً لأن مسئولية الشريك فيها محدودة بحصته

– شركة التضامن : وهى أكثر أنواع الشركات انتشاراً والأكثر عملياً ، وتتكون من عدد قليل من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به ونظراً لكون الشريك يسأل مسئولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة ، كما سترى فإن الغير يقبل على التعامل مع هذه الشركات
ويجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً و مشهراً وفقاً للإجراءات التى نص عليها القانون وكل شريك فى هذه الشركة يصبح مسئولاً عن ديون الشركة كاملة

– شركة التوصية البسيطة : وهى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونوا أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين، والشريك الموصى يكون مسؤول فقط عن ديون الشركة فى حدود ما قدموه من أموال بقدر حصته عكس الشريك المتضامن الذى يكون مسئولاً عن ديون الشركة فى جميع أموالها الخاصة

– شركات المحاصة : تنعقد بين شخصين أو أكثر يسهل كل منهم مشروع مالى بنصيب معين من المال أو العمل واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح أو خسائر ، وتتلف عن باقى الشركات بصفتها المستترة لأنها لا تظهر للغير ليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى أو ذمة مالية فهى شركة تقوم بين أفرادها و لا يعلم الغير بوجودها ، ولا يشترط كتابة عقد فيها

– الشركة ذات المسئولية المحددة : وهى تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد على الخمسين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته فى رأس المال ويحظر القانون تأسيس هذه الشركة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام.

– شركة التوصية بالأسهم : وتتضمن شركة التوصية بالأسهم طائفتين من الشركاء : الأولى : شركاء متضامنون مسئولون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية فيما بينهم وغير محددة بما قدموه من حصص

الثانية : شركاء مساهمون مسئولون عن ديون الشركة فى حدود ما قدومه من رأس المال فقط دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم.

– شركة المساهمة : وهى تتكون بغرض تجميع الأموال للقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصى وهذا النوع من أهم الأدوات الرأسمالية فى تجميع الأموال وتركيزها فى قبضة بعض الأشخاص ،ويجب ألا يقل عدد الشركات المؤسسين فيها عن ثلاث ، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، وقابلة للتداول بالطرق التجارية ،وتتحدد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر حصته فقط قيمة السهم .

________________________________________

شركات الأموال الشركات المساهمة شركات التوصية بالأسهم الشركات ذات المسئولية المحدودة
شركات الأموال
الشركات المساهمة شركات التوصية بالأسهم
الشركات ذات المسئولية المحدودة
شركة الأموال بوجه عام
تعريف:
شركات الأموال هي الشركات التي تعتمد إعتماد كلياً على رأس المال دون اعتداد كبير بشخصية صاحب حصة رأس المال وهذه الخاصية هي التي تميز هذه الشركات عن شركات الأشخاص.
تمهيد وشرح:
في شركات الأموال نجد أن خروج المساهم من الشركة لا يؤثر تأثيراً كبيراً على عقد الشركة في حين أن خروج الشريك في شركات الأشخاص قد يترتب عليه حل الشركة نظراً للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه ولا يعني ذلك أن المساهم في شركات الأموال ليس له وزن اقتصادي أو مالي فقد تتأثر الشركة بخروج المساهم ولكن تأثر الشركة شيء وتأثير ذلك على عقد الشركة ماله أخرى ودليل ذلك أن خروج مساهم يحوز عدد كبيراً من الأسهم قد يؤدي إلى ارتباك الشركة مالياً مما يؤدي إلى إنهيارها اقتصادياً أو تجارياً وقد تنتهي هذا بالشركة إلى الحل والانقضاء ولكنه لا يؤدي بطبيعة الحال إلى فسخ عقد الشركة ولا يؤدي خروج المساهم أو الشريك في شركة الأموال إلى حل الشركة إلا إذا ترتب على خروجه أن قل عدد الشركاء عن ثلاثة في شركات المساهمة أو عن اثنين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وهذه نتائج تختلف تماماً عن الوضع في شركات الأشخاص إذ خروج الشريك من الشركة أيا كان السبب وفيها يترتب عليه فسخ عقد الشركة حتى لو كان هذا النصيب لا يتمثل قيمة مالية ذات شأن بالنسبة لباقي الشركاء ويعني ذلك أن خروج الشريك من الشركة قد لا يترتب عليه أثراً مالياً أو قد لا تكون له قيمة مالية أو تجارية في حياة الشركة وإنما يؤثر هذا الخروج على عقد الشركة في ذاته لأن إرادة الشريك من الإرادات المنشئة للعقد وشخصيه الشريك حل إعتبار بالنسبة لباقي الشركاء.
ونظراً لأهمية شركات الأموال في العصر الحديث لما تضطلع به من أعمال ضخمة في أطار الحياة الاقتصادية، فإن المشرعين في معظم الدول يلجئون إلى وضع تنظيم خاص لهذا النوع من الشركات وهو تنظيم مشمول بنوع من الرقابة سواء من ناحية إجراءات التأسيس أو الإدارة أو الأمور المالية وقد أدى هذا إلى ظهور اتجاه قوي في الفقه القانوني للشركات يقول بأن شركات الأموال أصبحت أقرب إلى فكرة التنظيم القانوني منها إلى فكرة العقد.
وتتمثل شركات الأموال في شركات المساهمة وتعد شركة المساهمة نموذج شركات الأموال إذ أنها تتضمن كافة الأحكام القانونية لشركة الأموال للمفهوم القانوني الدقيق، ولكن يمكن المشرع أن يخرج على الأحكام العامة لهذه الشركات فيأخذ بالعنصر الشخصي في بعض الحالات مع الاحتفاظ للشركة بطابع شركات الأموال مثال ذلك يعتد المشرع في تكوين شركة الأموال بشخصيه الشريك ويجعل ذمته صافية لديون الشركة وهو الشريك المتضامن في الشركة وفي نفس الوقت يحتفظ بجزء من رأس مال الشركة في صورة أسهم وهو الشريك الموصي والشريك المساهم أعمالاً للأصل العام في شركات الأموال وهو تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم ومثال ذلك ما فعله المشرع في شركات التوصية بالأسهم.
وكذلك قد يأخذ المشرع بطابع شركات الأشخاص في تداول الحصص وعدد الشركات ومع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بطابع شركات الأموال في شكل هذه الحصص والآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى باقي الخصائص المميزة لشركات الأموال من ناحية الإدارة والنواحي المالية ومثال ذلك ما فعله المشرع بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحددة.
فهذان النوعان يقومان على ذات الفكرة التي تقوم عليها شركات الأموال وهي الإعتداد برأس المال مع الأخذ في حدود معينة بأحد سمات الطابع الشخصي لشركات الأشخاص ولذلك يمكن القول بأن شركات الأموال في أطار أحكام القانون المصري هي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
شركات الأموال التي نص عليها المشرع:
قرر المشرع المصري في المادة الأولى من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 سريان أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومعنى ذلك أن المشرع قدر أن هذه الأنواع الثلاثة من الشركات تتسق مع بعضها في أحكامها الخاصة فإخضاعها لنظام تشريعي واحد مع مراعاة الفروق والخصائص التي تميز كل نوع منها عن الأخرى.
والمشرع من ناحية أخرى لم يفرق في هذا الصدد بين الشركات المدنية والشركات التجارية فيخضع لأحكام هذا القانون كافة الشركات التي تتخذ الأشكال الواردة به بصرف النظر عن طبيعة غرضها فأنماط الخضوع للقانون هو الشكل الذي تتخذه الشركة وليس الفرض الذي تقوم عليه().
وجه ذلك سوف تتخذ عند شركات الأموال وأنواعها في ثلاثة فصول
الفصل الأول: ونخصصه لشركات المساهمة.
الفصل الثاني: ونخصصه لشركات التوصية بالأسهم.
الفصل الثالث: ونخصصه الشركات ذات المسئولية المحدودة.

تمهيد:
التنظيم القانوني الذي يحكم شركات الأموال:
مر تشريع الشركات في مصر بتطورات كثيرة حتى انتهى المشرع إلى وضع القانون الحالي وهو القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي حدد نطاق سريان أحكامه بالنسبة لشركات الأموال بصفة عامة.
التطور التشريعي لقانون الشركات في مصر:
يحكم شركات الأموال في مصر حالياً القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفذيه ونماذج في عقود لكل نوع من الشركات التي تناولها القانون ونص المشروع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقد ألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان سارياً على هذا النوع من الشركات قبل صدور القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما نص المشروع في ذات المادة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ويعني ذلك أن المشرع ألغ بموجب هذا القانون أي حكم يتناول تنظيم هذه الأنواع من الشركات. وفي هذه إشارة من المشرع إلى إلغاء أحكام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم الواردة في مجموعة قانون التجارة() الصادر عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمواد أرقام 47 و55 و57 فيما عدا المادة 41 حيث لا توجد معارضة لها في التنظيم القانوني الجديد().
والمادة رقم 41 خاصة بإسباغ الجنسية المصرية على شركة المساهمة التي تؤسس في مصر وهذا تطبيق لنص المادة الثانية من مجموعة القانون المدني التي تنص على أن لا يجوز إلغاء نص تشريعي لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع.
ونص المشرع في المادة الثانية ديباجه القانون رقم 159 لسنة 1981 على عدم إخلال أحكامه بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو بإستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو تنظيم أوضاع بعض الشركات ونص على إنه تسري أحكام القانون رقم 59 لسنة 1981 على الشركات المشار إليها في الحالات التي لم يرد فيها تنظيم خاص بهذه الشركات وذلك على ما ستوضحه عند التعرض تفصيلاً دراسة هذا النوع من الشركات.
وإذا لم يتوافر تنظيم قانوني لحاله من الحالات في القانون رقم 159 لسنة 1981 فإن المرجع في ذلك يكون القواعد العامة لعقد الشركة الواردة أحكامها في مجموعة القانون المدني وإذ لم يوجد تنظيم قانوني لها في هذه القواعد يتم أعمال حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على أن تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها..»
نطاق سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
يمكن إنه تناول نطاق سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 تاجنبيت وهي نطاق سريانه من حيث الزمان وهو النطاق التراضي ونطاق سريانه من حيث المكان وهو النطاق المكاني.

منقول لـــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي

بسم الله الرحمن الرحيم
شركات الواقع

1) إذا كانت الشركة باطلة بسبب عدم شهر عقدها ولقد أبدت المادة 53 من القانون التجاري الوجود الفعلي للشركة بقولها «إذا حكم
بالبطلان يتبع في تسويه حقوق الشركاء وفي الأعمال التي حصلت قبل نص المشاركة التي حكم ببطلانها» والواقع أن نظرية الشركة الفعلية تكونت
بمناسبة بطلان الشركة بسبب عدم تسهرها.
2) إذا قضى بالبطلان بسبب عدم كتابه العقد (المادة 507 مدني).
3) إذ كان البطلان مؤسساً على نقض أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.
ب) لا محل للإعتراف بالوجود الفعلي للشركة إذا:
1) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم مشرعية الغرض من تأليف الشركة.
2) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم توافر الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة كما انعدمت نية الاشتراك لأن عدم توافرها ينف فكرة الشركة ذاتها.
ج) النتائج المترتبة على اعتبار الشركة قائمة في الفقرة بين تكوينها والحكم ببطلانها:
1) تبقى تعهدات الشركة وحقوقها وتعهدات الشركاء وحقوقهم قائمة في هذه الفترة صحيحة منتجة لأثارها.
2) تخضع الشركة الفعلية ويخضع الشركاء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
3) إذا كان البطلان مؤسساً على نقد أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.

منقول لــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي

بسم الله الرحمن الرحيم
شركات الأشخاص

شركات الأشخاص
التضامن – التوصية البسيطة – المحاصة
مقدمة تمهيدية:
الشركات التي يعرفها القانون التجاري تنقسم إلى قسمين هي شركات الأشخاص وشركات الأموال ونحن هنا نتكلم عن شركات الأشخاص والتي تنقسم بدورها إلى شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.
وقد ورد الشارع المصري هذه الأشكال على سبيل الحق فهي إذ تتعلق بالنظام العام. وشركات الأشخاص هناك تحدد شخص الشريك والثقة المتبادلة بين الشركاء مما يعني أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته من غير رضاء باقي الشركاء كما أن الشركة تنتهي بخروج أحد الشركاء علية أو خسارة أو إفلاسه.

تمهيد وتقسيم
شركات الأشخاص
شركة التضامن:
يمكن القول بأن شركة التضامن هي تلك التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة ويتميز هذا النوع من الشركات بصفات أربعة وهي أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال إلى الغير أو الورثة وللشركة عنوان يأخذ اسم أحد الشركات مسئولون في جميع أموالهم وعلى سبيل التضامن عن ديون الشركة.
وأما عن عدم جواز انتقال حصة الشريك فهذا يرجع إلى الاعتبار الشخص الذي تقوم عليه شركات الأشخاص، فالشريك لا يمكنه التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة جميع الشركاء، كما أن الحصة لا تنتقل إلى الورثة عند الوفاة بل تنقص الشركة، وإذا كان لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير ولكن يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير ولكن يجوز له أن يتنازل من حصته لأحد الشركاء وشركة التضامن لها اسم ويتكون من اسم احد الشركاء وأضاف إليه عبارة وشركاه ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل بشرط أن يكون غرض الشركة تجارياً كما تعتبر مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم في ديوان الشركة كما أنها مسئولون في كل ذمتهم المالية عن ديون الشركة.

شركة التوصية البسيطة:
خصائصها وتكوينها ونشاطها وانقضائها:
وهذه هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
وهذا النوع من الشركات يسري بشأنه ذات القواعد العامة بالنسبة للشركات كما تنطبق عليها قاعدة شركة التضامن، ولكنها تنفرد يبغي الأحكام الخاصة من تكوينها ولنشاطها وانقضائها على نحو ما يلي:
خصائص الشركة:
وجود نوعين من الشركاء أحدهما شركاء متضامنين حيث ينطبق المرك القانوني للشريك في شركة التضامن والآخر شريك موصي لا يكتسب صفة التاجر وغير مسئول عن دين الشركة إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة.
وللشركة عنوان مستمد من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يذكر اسم شريك موصي فيها وإذا ما أدرج اسمه في الشركة ينقلب مركز إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية.
وكذلك لا تنتقل حصة لشريك سواء كان متضامناً أو موصياً إلا بموافقة جميع الشركاء.
ثانياً: تكوين ونشاط الشركة:
ينطبق على تلك الشركة ذات القواعد الخاصة بشركة التضامن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يلزم ذكر مقدار حصصهم في رأس مال الشركة.
وتسري على الشركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة، مع ملاحظة أن الشريك الموصي لا يتدخل في إدارة الشركة فلا يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو يكون مديراً للشركة وفي حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك الموصي هي أعمال الإدارة الخارجية فقط أي المتعلقة بصلة الشركة بالتغير وليس أعمال الإدارة الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هي محض استعماله لحقه كشريك فيها.
والشريك الموصي غير مسئول عن ديون الشركة إلا بقدر حصته فيها.

ثالثاً: انقضاء الشركة:
تنقض الشركة بأن الطرق التي تنقض بها الشركات بوجه عام كما تنقض بذات الطرق التي تنقض بها شركة التضامن.
شركة المحاصة:
أحكام وقواعد الشركة – وتعريفها.
وهي شركة مستترة لها شخصية معنوية إذ تنعقد بين شخصين أو أكثر بغرض اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم فقط على أن يقوم بالعمل أحد الشركاء باسمه الخاص، ويتفرع على كون تلك الشركة بلا شخصية معنوية إنه لا يكون لها اسم أو عنوان.
وكذلك لا توجد لها ذمة مالية مستقلة، ولا يشهر إفلاسها إنما الذي يشهر إفلاسه هو الشريك فيها.
وهذه الشركة تتميز أساساً بالخضاء أو الاستنار وهذا يحدث أثره في تكوين ونشاط وإنقضاء الشركة.
يلزم لقيام تلك الشركة الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة ما عدا الشروط الشكلية ما لا يلزم لإنعقادها الكتابة وإنما شركت لمصلحة الغير وهذا النوع من الشركات لا وجود له بالنسبة للغير، وهذه الشركة يتم إثباتهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
وأما عن نشاط الشركة، فحين أن تلك الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وكل شريك يتعاقد مع الغير باسمه الخاص، تكون هذه الشركة بلا مدير، ولكن قد يختار الشركاء أحد الأفراد فقط يتعامل مع الغير باسمه الخاص ويكون وحده المسئول إزاء الغير وهو وحده الذي يكتسب صفة التاجر، والشركة لا تتمتع بالذمة المالية المستقلة فيكون كل شريك مالكاً لحصة في الأصل.
وكذلك تنقض تلك الشركة بذات طرق إنقضاء شركات الأشخاص ومن يا نقضت تلك الشركة فهي لا تخضع لنظام التصفية، وإنما يتم فقط تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الأرباح والخسائر وعند الإختلاف بينهم يتم تسوية الحساب بواسطة خبير يعينة القضاء.
سبق القول بأننا نستطيع أن نستخلص من القانون التجاري، وقانون الشركات أن الشركات التجارية التي نص عليها المشرع يمكن أدراجها في طائفتين:
الأولى: هي شركات الأشخاص، وتشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
وذهب اتجاه في الفقه المصري إلى أن الشركات السائدة في مصر شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات المختلفة، وتشمل الأولى، شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وتشمل الثانية شركات المساهمة، وتشمل الثالثة شركات التوصية باسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ونص مشروع قانون التجارة الجديد على أنواع الشركات التي يحكمها وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المسئولية المحدودة، دون أن يجدي تقسيمها إلى شركة أشخاص وشركات أموال وشركات مختلطة، وإنما نص على الأشكال القانونية التي يمكن أن يتخذها شكل الشركة. وذهب إتجاه في الفقه إلى أن هذه الأنواع وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال، وإذا اتخذت شكلاً أخذ كانت باطلة.
وطبقاً لنص المادة 19 من قانون التجارة فإن المشرع اعتد بثلاثة أنواع من الشركات وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المساهمة، وقد الغي المشروع الأحكام الخاصة بشركة التوصية بالأسهم وخصص لهما أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والذي الغي وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981، فأصبح النص لا يشمل إلا شركة التضامن وشركات التوصية البسيطة، وإذا أضفنا إليها النص الخاص بشركات المحاصة، فتكون الشركات المعتبرة قانوناً في نظر المشرع التجاري هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
وشركات المحاصة، وشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهذا التعداد الوارد ضمن أحكام القانون المصري إنما هو وارد سبيل الحصر، إذ النص بالعبرة الحاصلة يعني أن المشروع يخطر اتفاق الأطراف على أي شكل من أشكال الشركات غير المنصوص عليه في قانون التجارة أو في قانون الشركات. فلا تستطيع الشركات الاتفاق على تكوين شركة فيما بينهم لا تأخذ شكلان الأشكال التي نص عليها المشرع وألا ترتب البطلان على هذا الاتفاق فلا يستطيع الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المصري أن يولوا شركة لا يعرفها القانون أو بمعنى أوحد لم ينص عليها القانون.
ينص المشرع صراحة على أن التعداد الخاص بأنواع الشركات أنما هو وارد على سبيل الحصر، ولكن يستخلص ذلك من مجموعة النصوص الخاصة بهذا الموضوع، وإن كان المشرع في مشروع قانون التجارة قد حسم هذا الموضوع حيث نص في المادة 48 على أن الشركات الخاضعة لهذا القانون هي:
– شركة التضامن.
– شركة التوصية البسيطة.
– شركة المحاصة.
– شركة المساهمة.
– شركة التوصية بالأسهم.
– شركة المسئولية المحدودة.
ولا يعني بطلان الاتفاق على شكل الشركة، بطلان العقد، إذا يستطيع القاضي أن يقضي ببطلان الشركة التي قصد الطرفان تكوينها، ولكنه يستطيع أن يتوصل إلى حقيقة التعاقد بين الطرفين على ضوء النية المشتركة لهما، والأساس في ذلك للإيصال وتوافرت فيه أركان العقد فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد، أما إذا ثبت للقاضي انصراف نية المتعاقدين إلى شكل القانون الذي رتباه في العقد ولم يكن هذا الشكل من الأشكال التي نص عليها القانون فإن العقد يكون باطلاً.
ويترتب على ذلك أن لا يجوز اتفاق الأطراف على تكوين جمعية تعاونية بقصد تحقيق الربح وهو الشكل الذي نص عليه المشرع في قانون السجل التجاري لعدم وجود هذا النوع من الأشخاص المعنوية في أطار التشريع المصري. كما لا يجوز للشخص أن يكون شركة بإرادة منفرة لأن هذا الشكل غير موجود في أطار التشريع المصري حتى الآن.
ويذهب اتجاه في الفقه إلى القول بأن هذه الأشكال من الشركات التي نص عليها المشرع تكفي لتلبيه احتياجات التعامل للتجارة، ويرى أنه لا يجوز للشركة أن تتخذ أكثر من شكل واحد منها، لتعارض أحكام كل منها واختلافها كبيراً ويرى أصحاب هذا الإتجاه أن السبب في تحديد أشكال الشركات التجارية مردود إلى رغبة الشارع في حماية الأشخاص الذي يتعاملون مع الشركة، لأن لكل نوع من الشركات أحكامه الخاصة.
ونضيف إلى ما تقدم أنه حتى الآن لم يشاهد المجتمع التجاري أنماطاً وأنواع من الشركات لها الغلبة مثل هذه الأنواع. صحيح طرأت أما لشركات الأموال فهي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة غلبة الطابع المالي على هذا الأنواع من الشركات وعلى التفصيل الذي سنتناوله عن الكلام في شركات الأموال.
والشركات التي تقوم على الاعتبار الشخص وهي شركات التضامن.
وشركة التوصية البسيطة وشركات المحاصة، وهي تلك التي يبرز فيها الطابع الخاص للمركز القانوني للشريك، وطبيعة مسئولية، ويعتبر المركز القانوني للشريك في ارتباط وجود الشركة بوجوده، لذلك نجد أن الغلط عن طرق التنازل عن حصته فيها، غير جائز، إلا إذا نص على ذلك في عقد الشركة.
وعلى ذلك نتناول في هذا الباب كل من شركة التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركة المحاصة ونقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: ونخصصه لشركات التضامن.
الفصل الثاني: ونخصصه لشركة التوصية البسيطة.
الباب الثالث: ونخصصه لشركة المحاصة.

نص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
المعدل بالقانون رقم 167 لسنة 2000 و150 لسنة 2001
و158 سنة 2003 و154 لسنة 2004
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشراء الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق().
ويلغي نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كما فيما يخصه.

شركات التضامن
تعريفها:
نص القانون:
تقض المادة 20 من القانون التجاري بأن شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها أثناء أو أكثر بقصد الاتجار على وجه تكوين الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها.
تكوين الشركة وشهرها:
شركة التضامن يلزم لوجودها الأركان العامة الواجبة في العقود جميعاً وهي المحل والسبب والرضاء والأهلية والأركان الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة مع ضرورة شهرها.
الإجراءات:
1) يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.
2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجاري بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ومصراً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنية فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول.
3) التسجيل بالمحكمة الدائرة التجارية المختصة بتقديم العقد وأي عدد من الملخصات وسداد الرسوم المقررة على الملخص بخزينة المحكمة، ثم يعمل على الملخص محضر لصق بقلم محضري المحكمة بتسليم صورة للمحضرين للصقها على اللوحة المعدة لذلك في المحكمة للإعلانات القضائية لمدة ثلاثة أشهر وتنص على ذلك المادة 48 تجاري بقولها (ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الإتبدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل في السجل لذلك ويعلن بلصقة مدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعانات القضائية).
4) يقوم المسئول أو من يوكله بنشر تلخيص العقد في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية وتنقض بذلك المادة 49 تجاري بقولها (ويلزم أيضاً درجة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في المدينة أخرى ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات).
5) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركات وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئولين في شركة المساهمة أو الشركاء أصحاب الأموال الخارجة عن الإدارة في شركة التوصية وكذلك على عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة تحصيلها باسهم بصفة رأس مال لشركة التوصية. وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها (مادة 50 تجاري).
6) عمل البطاقة الضريبية من مأمورية الضرائب المختصة.
7) القيد في الغرفة التجارية واستخراج ترخيص مزاولة المهنة.
8) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجاري لإستخراج السجل.

منقول لـــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي

موقف المشرع المصري من موضوع الشركات
بعدما فرغ المشرع التجاري من وضع القواعد العامة في الباب الأول من القانون التجاري تناول في الباب الثاني بعض أنواع من العقود التجارية حيث خصص الفصل الأول منها لعقود الشركات وتناول المشرع التجاري في هذا الفصل أحكام بعض أنواع من الشركات التجارية حيث نص في المادة الأولى من هذا الفصل، وهي المادة رقم 19 على أن الشركات التجارية المعتبرة قانوناً ثلاثة أنواع: النوع الأول شركة التضامن والنوع الثاني شركة التوصية والنوع الثالث شركة المساهمة «وثم عاد المشرع ونص في المادة رقم 59 أن زيادة على الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة» فأنواع الشركات التي نص عليها المشرع في مجموعه القانون التجاري أربعة أنواع وهي أركان التضامن والتوصية والمحاصة والمساهمة.
وقد افرغ المشرع القواعد الخاصة بهذا النوع من الشركات في سبعة وأربعين مادة وهي المواد أرقام من 19 إلى 65.
ولاحظ على إتجاه المشرع في هذا الصدد إنه ينظر إلى الشركة على إنها عقد وقد ظهر ذلك في المادة رقم 20 تجاري عندما نص على أن شركة التضامن هي «التي يعقدها اثنان أو أكثر …..» وكذلك المادة رقم 23 حيث عرفت شركة التوصية بأنها «الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر ….» ولم يفصح المشرع عن قصده حين نتناول تعريف شركة المساهمة وإنما اكتفى فيها بالنص على أن «شركة المساهمة لا تعني باسم الشركة ولا باسم أحدهم».
وقد أكد المشرع هذا النظر حين قرر في المادة رقم 19 على أن «تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية» ويعني ذلك أن القواعد التي كانت تحكم الشركات في مصر هي تلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني وهي القواعد الخاصة بالشركة بطبيعة الحال وما يتفق عليه الإطراف، والقواعد الواردة في القانون التجاري.
ثم أصدر المشرع القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص ببعض أحكام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة وألغى المشرع هذا القانون بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وهو القانون الخاص بالشركات التي تنشأ في مصر وينظم هذا القانون الأحكام القانونية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
وقد نص المشرع في المادة الثانية من ديباجه هذا القانون على أن «لا يخل أحكام القانون المرفق بما ورده من أحكام في القوانين الخاصة لشركات القطاع العام وباستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق المحددة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات: «وتعني عبارة «تنظيم أوضاع بعض الشركات» أن هناك أنواع من الشركات الأخرى غير الواردة في هذا القانون ولكن في الحقيقة لا ينصرف اللفظ إلى هذا المعنى وإنما ينظر إلى أن المشرع وضع القواعد التنظيمية للشركات التي تتخذ غرضاً معيناً ومثال ذلك ما قدره المشرع بالنسبة للشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وما قدرة المشرع بالنسبة لشركات السياحة وشركات التأمين.
ولذلك فإنه يمكن القول بأن التشريعات السائدة في تنظيم الشركات هي القانون رقم 159 لسنة 181 باعتبارها إنه يتضمن القواعد العامة للشركة التي تناول تنظيمها وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة أما بالنسبة لغير ذلك من القوانين فهي خاصة إما من ناحية الغرض كشركات تلقي الأموال وشركات السياحة وشركات التأمين وإما من ناحية الضمانات الاستثنائية التي يمنعها المشرع كالشركات الناشئة في ظل قانون الاستثمار وإما من ناحية النظام القانوني الذي تخضع له هذه شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وقد أكد المشرع هذا النظر حين نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ديباجه القانون رقم 159 لسنة 1981 على أن «تسرى أحكام القانون على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها».
وأصدر المشرع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1982.
12- ونص المشرع في المادة رقم 19/3 تجاري على أن «تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية».
ويعني ذلك أن المشرع ينظر إلى قواعد القانون المدني الخاصة بالأحكام عقد الشركة على اعتبار إنها القواعد العامة التي تسري على أنواع الشركات المختلفة ولا يخرج عليها إلا في حدود النصوص الخاصة الواردة في القانون التجاري وذلك بطبيعة الحال بالنسبة للشركات الواردة في أحكام هذا القانون وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.
أما بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وتسري عليها الأحكام الخاصة بها الواردة في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية دون الأحكام ملاه وإذا لم يرد نص في القواعد الخاصة بهذه الشركات تسري عليها الأحكام القانونية الواردة في مجموعة القانون المدني.
ونخلص إلى أن الشركات التجارية في مصر تخضع للقواعد والأحكام القانونية الواردة في مجموعة القانون التجاري وقانون الشركات والقانون المدني وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لشركات الأشخاص فتخضع لقواعد وأحكام القانون التجاري وما يتفق عليه الأطراف وإذا لم يوجد حكم للحالة المعروضة في هذه النصوص أو الاتفاقات فتسري عليها قواعد وأحكام عقد الشركة الواردة في مجموعة القانون المدني.
ثانياً: بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحددة فتسري عليها الأحكام القانونية الواردة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنظيمية وما يتفق عليه الشركاء وإذا لم يوجد حكم للحالة المعروفة فتسري الأحكام المتعلقة بعقد الشركة الوارد في مجموعة القانون المدني.
ونخلص من مجموعة نصوص القانون التجاري وقانون الشركات إلى أن الشركات التجارية التي نص عليها المشرع يمكن إدراجها في ثلاث طوائف:
الأولى «وهي شركات الأشخاص وتشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصه الثانية وهي شركات الأموال وتشمل شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة التي أفرد لها المشرع تنظيماً خاصاً.
ولا يعني ذلك أن هذه الأنواع الخاصة بالشركات التجارية هي وحدها المعمول بها في إطار قواعد وأحكام التشريع المصري وإنما يعرف التشريع المصري أشكال أخرى من الشركات ولكنها ليست شركات تجارية وهذه الشركات هي الشركات المدنية التي تخضع بالكامل في أحكامها لقواعد وأحكام القانون المدني.
15- ولم يتصدى المشرع في مجموعة القانون التجاري أو في قانون الشركات() رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية إلى تعريف عقد الشركة فبات من اللازم الرجوع إلى قواعد وأحكام القانون المدني ونجد المشرع في المادة رقم 505 مدني عرف الشركة بأنها «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
وإهمال للقواعد السابق سددها في صدد القانون الواجب الأعمال على أحكام الشركات فإن هذا التعريف يترجم موقف المشرع المصري من الشركة بأنها عقد وليست نظاماً قانونياً ولم يخصص المشرع في هذا التعريف نوعاً بعينه من الشركات يسري عليه دون غيره وإنما تصدى المشرع فيه.
وعلى ذلك يظل القانون للشركة في التشريع المصري هو الوارد في مجموعة القانون المدني إلى أن يورد المشرع نصاً مخالفاً.
ولا شك أن المشرع اهتم بتنظيم الشركة كبناء قانوني له خصائصه المميزة سواء من حيث الأطراف فيه أو إلتزامهم والآثار القانونية المترتبة على هذا العقد إلى أخر المسائل والأوضاع القانونية الخاصة بأحكام الشركات ولقد برز هذا الاهتمام في القواعد القانونية الدقيقة التي يبغي المشرع دائماً إلى وضعها لتحكم هذا النوع من التصرف().

منقول لـــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي

تدارك خطأ سائد في عقد شركة التضامن

جاءت المادة 528/1 مدني بأسباب إنقضاء الشركة التي يزول بها الإعتبار الشخصي في شركات الأشخاص، فذكرت موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه، كما ذكرت المادة 529/1 مدني إنسحاب أحد الشركاء.
موت أحد الشركاء
عندما يتفق شخصان أو أكثر على تكوين شركة أشخاص (تضامن أو توصية يسيطة أو مخاصة )، تكون شخصية كل منهم في مناط الإعتبار لدي الآخرين، لصفاته الخاصة لا لصفات عائلته أو أقاربه، ولذلك تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، ولا يجوز لورثته أن يأخذوا مكانه في الشركة، حتي لا يجبر باقي الشركاء على التعاون مع أشخاص جدد لم تكن أشخاصهم محل إعتبار ملحوظ عند إنشاء الشركة ، وقد لا يتمتعون بذات الصفات التي كانت لمورثهم.
هذا هو الأصل ومع ذلك يجوز للشركاء أن يتفقوا سلفاً في عقد الشركة أو تعديله على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً (م 528/2مدني) غير أن القاصر في هذه الحالة يكون بين أمرين:
أ – إما أن يكون قد بلغ سن 18 سنة، فيجوز له الأستمرار في الشركة مع باقي الشركاء دون حاجة لإذن المحكمة له بالإتجار، لأن نص المادة 528/2مدني سالفة الٍذكر يغني عن الإذن.
ب- وإما أن يكون دون سن 18 سنة، وعندئذ يجوز الإذن له بالتجارة، مع أن إستمراره في شركة التضامن محل مورثه، يؤدي إلى إكتسابه صفة التاجر وإن كان شهر إفلاسه وتقرير مسئوليته المطلقة عن ديون الشركة على وجه التضامن، لا في حدود تركة مورثه فحسب، بل في جميع أمواله، هذا رغم أن القواعد العامة لا تجيز لمثل هذا القاصر أن يمارس التجارة بإعتبارها من أعمال التصرف، مما يوضح إلي أي مدي يمكن أن يؤدي شرط إستمرار الورثة محل مورثهم في شركة التضامن إلي إهدار الحماية الواجبة للقصر.
ولذلك يستطيع الشركاء أن يتفادوا هذا الخطر بالنص في عقد الشركة علي إنه إذا مات أحد الشركاء تتحول شركة التضامن إلي شركة توصية بسيطة يكون الوارث القاصر فيها شريكاً موصياً.هۤ– فلا يكتسب صفة التاجر ولا يمكن شهر إفلاسه، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما ورثه من نصيب في حقوق مورثه في الشركة.
ويمكن إكمال هذا الإتفاق بالنص علي عودة الشركة إلي شكلها الأول كشركة تضامن بعد بلوغ القاصر سن الرشد أما إذا خلا عقد الشركة من مثل هذا الإتفاق، فقد ذهب الرأي الراجح إلي ان حماية القاصر من ناحية، وحماية مصلحة الشركة في البقاء من ناحية أخري تقتضي الحكم بتحول شركة التضامن في هذه الحالة بتحول هذه الحالة إلي شركة توصية يكون القاصر فيها شريكاً موصياً. (1)
وكما يجو ز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته كلهم، يجوز أن يقتصر الإتفاق على بعض الورثة دون البعض الآخر، كأن يتفق على أن تستمر الشركة مع الإبن الأكبر للشريك المتوفى، أو مع أولاده الذكور دون الإناث، لأن نص المادة 528/2 مدني جاء مطلقاً دون قيود.(2)
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض فرنسي 6 يناير 1913 دلوز 1914 – 1– ص 16 وقد تبني قانون الشركات الفرنسي سنة 1966 هذا الحل في المادة 21/2.
(2) قارن نقض فرنسي (دوائر مجتمعة) 28 أبريل1961 دلوز1961 ص 697 حيث إعتبر هذا الوضع تعامل في تركة مستقبلة.
مهندس/ فتحي محمد عبدالله محمد (شريك متضامن في إحدي الشركات)

________________________________________