• الفرق بين الجمعية العادية وغير العادية
• الجمعية العادية :
الانعقاد :
تجتمع مرة على الاقل فى السنة وذلك خلال ستة أشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية , حيث يتم فيها مناقشة أمور الشركة بوجه عام بالاضافة إلى أى أمور آخرى مدرجة فى جدول الأعمال.
اختصاصات الجمعية العادية :
1 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومجلس الادارة
2 – المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر
3 – الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين
4 – تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة
5 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة
6 – تكوين احتياطيات اخرى غير الاحتياطى القانونى والنظامى
7 – المصادقة على اى عمل يصدر من مجلس الادارة
نصاب صحة الاجتماع :
– لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون الحد المنصوص عليه في نظام الشركه بشرط الا يقل عن الربع ولا يزيد عن النصف.
– اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوه الى اجتماع ثانى خلال ال 30 يوم التاليه للاجتماع الاول .
– يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت عدد الاسهم الممثله فيه
– تصدر القرارات باغلبيه الاصوات
• الجمعية غير العادية :
الانعقاد :
– ليس لها وقت محدد تعقد فى اى وقت فى السنة
– على مجلس الادارة أن يدعو الى الجمعية العامة غير العادية اذا طلب اليه عدد من المساهمين يمثلون 11 % من راس المال على الاقل وذلك لاسباب جدية
– قد تعقد بناء على دعوة مجلس الادارة اذا بلغت خسائر الشركة فى سنة مالية واحدة أو اكثر نصف راس المال المصدر
اختصاصات الجمعية غير العادية :
1 – زيادة راس المال المرخص به او خفضه
2 – اضافة اغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركه الاصلى
3 – تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بأنواع الأسهم
4 – اندماج الشركة
5 – تغيير الشكل القانونى
6 – تغيير الغرض الاصلى
7 – حل الشركة قبل الميعاد
نصاب صحة الاجتماع :
– لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون او اصحاب حصص راس المال يمثلون نصف راس المال على الاقل
– اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوة الى اجتماع ثانى خلال ال 30 يوم التالية للاجتماع الاول
– يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره مساهمين يمثلون ربع راس المال
– تصدر القرارات بثلثى الأسهم اما اذا كان القرار ( زياده راس المال او خفضه ، حل الشركه ، تغيير الغرض ) تصدر القرارات ثلاثة أرباع الاسهم .