الاموال والاشياء التى يقع الحجز الادارى عليها
حدد قانون الحجز الادارى 308 لسنة 1955 اسلوب اتخاذ الحجز من حيث محل المحجوزات اى من حيث تحديد الاموال والاشياء التى يقع
عليها الحجز ويبين فى ذلك اجراءات معينه تختلف من الحجز على المنقولات عنها على العقارات وهنا يجب تعريف الشىء وهو المحل الذى يرد الحق بشرط الا يكون خارجا عن دائرة التعامل مثل البحار والمحيطات والاموال العامه والا يكون التعامل فيه مخالفا للقانون كالمخدرات مثلا
وتنقسم الاشياء الى عقارات ومنقولات كما ان العقارات تنقسم الى عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيص والمنقولات تنقسم الى منقولات بطبيعتها ومنقولات حسب المال ومنقولات معنويه
العقارات نوعان
عقارات بطبيعتها
وهى كل شىء مستقر بحرز ثابت لايمكن نقله منه بدون تلف مثل الاراضى والمنازل والمصانع والمطاحن والنباتات المتصله بجذوعها فى الارض
عقارات بالتخصيص
وهى منقولات بطبيعتها وانما اعتبرت ثابته بحكم ارتباطها بالعقار الذى الحقت به ولخدمته مثل الابواب والشبابيك وابواب المحلات التى تضع عند الغلق وتنزع عند الفتح ويلاحظ ان الحجز على العقارات بالتخصيص يتم بطريق الحجز على العقار لانه مرتبط به
المنقولات وتنقسم الى
منقولات بطبيعتها
وهى الاشياء الماديه التى ليست عقارا بطبيعتها او بالتخصيص مثل السيارات والسفن والطائرات والدواب وغيرها
منقولات بحسب المال
وهى الاشياء المثبته بالارض وتعتبر من العقارات الا انه عند انفصالها عن الارض فانها تعتبر من المنقولات مثل الاشجار التى تتحول الى اخشاب بعد قلعها من الارض والبناء الذى يصبح انقاضا بعد هدمه
منقولات معنويه
وهى الاشياء التى ليس لها وجود مادى مثل افكار المؤلفين الاسم التجارى وبراءة الاختراع
وسوف يتم كيفية توقيع الحجز على كل منهم العقارات والمنقولات فتابعونا لن تندموا باذن الله تعالى