أجاز الفقهاء إصدار وتملك الأسهم بالشروط التالية (قرار مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السابع بجدة من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412هـ الموافق 9إلى 14 مايو 1992م):
(أ) أن يكون نشاط الشركة المصدرة جائزاً شرعاً.
([ب) أن لا تكون الأسهم ممتازة إذا كان الإمتياز يؤدى الى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديم الأسهم عند التصفية أو عند توزيع الأرباح .
كما أجاز الفقهاء ما يلى:
(أ) إصدار أسهم لحاملها.
(ب) تقسيط قيمة السهم.
(ج) إضافة نسبة معينة إلى قيمة السهم، وهو ما يُعرف باسم رسوم الإصدار .
(د) جواز إصدار أسهم عينية متى أمكن تقويم الحصص المقابلة لها.
(هـ) إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو خصم إصدار عند زيادة رأس المال إذا كان الإصدار بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.
(و) إصدار أسهم ممتازة إذا كان الإمتياز يتعلق بالجوانب الإجرائية أو الإدارية.
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامى رقم 63(1/7) فى مؤتمره السابع بجدة والمنعقد خلال الفترة من: 7-12 /11/1420هـ الموافق9-14/5/1992 على ما يلى:
” لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى الى ضمان رأس المال أو ضمان قدر الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية”.