قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقية الشركات المؤسسة فى سيناء أو التى تمتلك أصولا أو تدير أنشطة هناك فى طرح نسبة من اسهمها بالبورصة المصرية دون حاجه للحصول على موافقة رئيس الهيئة العامه للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل صدور القانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981
الذى يلزم الشركات المؤسسة بسيناء فى الحصول على موافقة صريحة من رئيس هيئة سوق المال .وكانت إحدى الشركات المنشأة فى سيناء تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهمها ولكن طلبها قوبل بالرفضواختصمت الشركة فى دعواها كلا من البورصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبى بعدم إصدار الموافقة على التداول وعدم قبول القيد.واستندت المحكمة إلى أن الشركة انشئت قبل إصدار القانون 94 لسنة 2005، ومن ثم فإنه لايجوز التعامل بأثر رجعى وإنما يتم العمل بأحكام القانون على الشركات التى تؤسس بعد العمل بالقانون . ومن ثم فللشركة الحق فى تداول أسهمها وطرحها للمستثمرين فى البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14من قانون الاستثمار.وأوضح الدكتور وجيه أمين التازى نائب رئيس البورصة المصرية أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية.