ضرائب

الخلاصة في توزيعات الأرباح

الخلاصة في توزيعات الأرباح

الخالصة فى توزيعات األرباح

بعد إستعراض كل ماسبق من أحداث و تعديالت و مستجدات نجد أن توزيعات األرباح منذ صدور
القانون رقم 91 لسنة 2005 مرت بثالث مراحل وهى :
المرحلة األولى : الفترة من بداية صدور القانون 91 لسنة 2005 حتى 30/6/2014
كانت توزيعات األرباح الصادرة من شركات األموال بأنواعها الثالثة أو شركات األشخاص من
داخل مصر سواء كانت ناتجة عن أوراق مالية أو حصص مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية
أو غير مقيدة على السواء ُمعفاة من الضريبة و ذلك طبقاً لنص البند رقم )4 )من المادة رقم
)31 )من القانون . ) لم يفرق المشرع فى المعاملة الضريبية بين المقيد و غير المقيد الكل
معفى ( و توزيعات األرباح من خارج مصر ال تخضع للضريبة ) مبدأ إقليمية الضريبة ( .
2020/9/30 حتى 2014/7/1 من الفترة : الثانية المرحلة
وهى بداية صدور القانون رقم )53 )لسنة 2014 ، خضعت للضر يبة توزيعات األرباح
الصادرة من شركات األموال أو شركات األشخاص سواء لشخص طبيعى أو لشخص إعتبارى
وسواء كانت ناتجة عن أوراق مالية أو حصص مقيدة فى سوق األوراق المالية أو غير مقيدة
) لم يفرق المشرع فى المعاملة الضريبية ( على السواء إلى سعر ضريبة قطعى 10 % و
يخفض هذا السعر إلى 5 ( % للمقيد أو غير المقيد ( إذا تحقق شرطين ) مجتمعين (:
– زيادة نسبة اإلستحواز فى رأس مال الشركة عن 25 . %
– اإلحتفاظ باألوراق المالية أو الحصة مدة التقل عن سنتين .
طالما أن هذه التوزيعات تصدر من شركات أموال أو شركات أشخاص داخل مصر . أما توزيعات
األرباح الناتجة من إستثمارات خارج مصر فتخضع للضريبة بالسعر العام للقانون المادة )8 )
لو متلقى التوزيع شخص طبيعى أو المادة )49 )لو متلقى التوزيع شخص إعتبارى ) عالمية

2

اإليراد ( و يحق للممول خصم الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة المستحقة
على اإلقرار فى مصر وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة ) معادلة الضريبة المحسوبة ( .
المرحلة الثالثة : الفترة من 1/10/2020 حتى اآلن
وهى بداية صدور القانون 199 لسنة 2020 حيث فرق المشرع فى المعاملة الضريبية بين
التوزيعات الناتجة عن أوراق مالية و حصص مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية و غير
المقيدة ، حيث أخضع المقيد بالبورصة لسعر قطعى ) 5 ) % و غير المقيد لسعر قطعى
) 10 ) % و كذلك توزيعات األرباح فى شركات األشخاص بسعر قطعى ) 10 ) % ألن حصص
رأس المال فى شركات األشخاص غير مقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية و تطبق على
كامل الفترة الضريبية 2020 ألن الواقعة المنشئة للضريبة بتاريخ 31/12/2020 أى بعد
صدور القانون رقم 199 لسنة 2020 ( األثر الفورى المباشر ( ، أما التوزيعات من خارج
مصر خاضعة للضريبة بالسعر العام للقانون كما سبق و أشرنا من قبل المادة )8 )شخص
طبيعى أو )49 )شخص إعتبارى بحسب األحوال ) عالمية اإليراد ( ، و يحق للممول خصم
الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة المستحقة على اإلقرار فى مصر وذلك فى
حدود الضريبة المحسوبة ) معادلة الضريبة المحسوبة ( .
التوزيعات الخاضعة للضريبة األجنبية

الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول
إجمالى إيرادات الشركة ككل خالل العام من واقع اإلقرار الضريبى
) من الداخل و الخارج (

و يتم مقارنة الضريبة المحسوبة طبقاً للمعادلة مع الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج مقومة
بسعر العملة بالجنيه المصرى فى 31/12 و نخصم الضريبة األقل من الضريبة المستحقة على
اإلقرار فى مصر .

3

الخالصة فى األرباح الرأسمالية

بعد إستعراض كل ماسبق من أحداث و تعديالت و مستجدات نجد أن األرباح الرأسمالية منذ
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 مرت بثالث مراحل وهى :
المرحلة األولى : الفترة من بداية صدور القانون 91 لسنة 2005 حتى 30/6/2014
كانت األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أوراق مالية أو حصص مقيدة بسوق األوراق المالية
المصرية ُمعفاة من الضريبة و ذلك طبقاً لنص البند رقم )3 )من المادة رقم )31 )للشخص
الطبيعى و الب ند )8 )من المادة )50 )للشخص اإلعتبارى من القانون . أما األرباح الرأسمالية
الناتجة عن بيع أوراق مالية و حصص غير مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية تخضع
للضريبة بالسعر العام للقانون الوارد بالمادة )8 )أو المادة )49 )من القانون بحسب األحوال
شخص طبيعى أو إعتبارى أما األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أوراق مالية فى الخارج
خاضعة للضريبة للشخص اإلعتبارى فقط طبقاً لحكم البند )1 )من المادة )47 )من القانون و
بالسعر العام للقانون مادة )49 ، )أما الشخص الطبيعى غير خاضع عن إستثماراته بالخارج .
2020/9/30 حتى 2014/7/1 من الفترة : الثانية المرحلة
وهى بداية صدور القانون رقم )53 )لسنة 2014 ، خضعت األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع
أوراق مالية أو حصص مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية إلى سعر قطعى 10 % سواء
كان شخص طبيعى أو إعتبارى و سواء كان مقيم أو غير مقيم طبقاً لحكم المواد )46 مكرراً /
5 )و ) 56 مكرراً ( و )49 مكرراً (، أما األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أوراق مالية و
حصص غير مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية تخضع للضريبة بالسعر العام للقانون الوارد
بالمادة )8 )أو المادة ) 49 )من القانون بحسب األحوال شخص طبيعى أو إعتبارى . و كذلك
األرباح الرأسمالية المحققة من الخارج تخضع للضريبة طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة
)19 )من القانون و كذلك حكم البند )1 )من المادة )47 )من القانون و بالسعر العام للقانون
الوارد بالمادة )8 )أو المادة )49 )من القانون بحسب األحوال شخص طبيعى أو إعتبارى

4

)عالمية اإليراد ( ، و يحق للممول خصم الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة
المستحقة على اإلقرار فى مصر وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة ) معادلة الضريبة
المحسوبة ( .
المرحلة الثالثة : الفترة من 1/10/2020 حتى اآلن
وهى بداية صدور القانون 199 لسنة 2020 خضعت األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أوراق
مالية أو حصص مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية إلى سعر قطعى 10 % سواء كان
شخص طبيعى أو إعتبارى المقيم )46 مكرراً / 5 )و ) 56 مكرراً ( ، أما غير المقيم ال يخضع
للضريبة سواء كان شخص طبيعى أو إعتبارى و كذلك األرباح المحققة من بيع أذون الخزانة
طبقاً ألحكام المادة )3 )من القانون 199 لسنة 2020 ، أما األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع
أوراق مالية و حصص غير مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية ) تخضع للضريبة بالسعر
العام للقانون الوارد بالمادة )8 )أو المادة )49 )من القانون بحسب األحوال شخص طبيعى أو
إعتبارى مقيم أو غير مقيم (. و كذلك األرباح الرأسمالية المحققة من الخارج تخضع بالسعر
العام للقانون الوارد بالمادة )8 )أو المادة )49 )من القانون بحسب األحوال شخص طبيعى أو
إعتبارى ، و يحق للممول خصم الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة المستحقة
على اإلقرار فى مصر وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة )معادلة الضريبة المحسوبة ( .

ملحوظة :
تم إيقاف العمل بأحكام مواد الباب السابع الضريبة على األرباح الرأسمالية نتيجة بيع األوراق
المالية و الحصص وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 بموجب المادة )2 ) من القانون
رقم 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 ، ثم تم مد أجل اإليقاف مرة أخرى لمدة
ثالث سنوات حتى 17 / 5 / 2020 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2017 الصادر بتاريخ
19 / 6 / 2017 ، ثم تم التأجيل مرة أخرى حتى 31/12/2021 و ذلك بالقانون رقم 199

5

لسنة 2020 و الصادر بتاريخ 30/9/2020 . وذلك لألوراق المالية و الحصص ال ُمقيدة فى
سوق األوراق المالية المصرية فقط 0 أما األرباح الناتجة عن بيع األوراق المالية أو الحصص
غير ال ُمقيدة أو فى الخارج و كذلك الناتجة عن بيع الحصص فى شركات األشخاص ال تتمتع
باإليقاف و تخضع أرباحها للضريبة بالسعر العام للقانون المادة )8 )أو )49 )بحسب األحوال
.

6

الخالصة فى تجنب االزدواج الضريبى فى توزيعات األرباح
مرت عملية تجنب اإلزدواج الضريبى فى توزيعات األرباح بمرحلتين :
المرحلة األولى :
الفترة من 1/7/2014 حتى 20/8/2015 وهى منذ صدور القانون رقم 53 لسنة 2014 حتى
صدور القانون رقم 96 لسنة 2015 و طريقة تجنب اإلزدواج الضريبى فى هذه المرحلة واردة
بالمواد رقم )46 مكرراً /6 )و المادة )56 مكرراً ( و المادة )54 )من القانون و إضافة المادة
)52 مكرراً /5 )من الالئحة قبل التعديل .

المادة )46 مكرراً / 6 ) من القانون تنص على اآلتى : قبل التعديل
يُخصم ما يُؤدى من ضريبة على اإليرادات المنصوص عليها فى المواد )17(،)19(،)32 ، )
)46مكرراً(، )46مكرراً / 3 ) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من
الضريبة المحسوبة على تلك اإليرادات وفقًا ألحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من
هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة. ) النص األصلى للفقرة األولى (
ويتضح من نص الفقرة األولى أنه سواء كانت توزيعات األرباح التى حصل عليها الممول كانت
من داخل مصر أو من خارج مصر فيتم إضافة هذه التوزيعات إلى الوعاء باإلقرار الضريبى
) بالرغم من أنها محسوبة بضريبة قطعية ( و حساب الضريبة على الوعائين ) من الداخل و
الخارج ( بسعر الضريبة فى مصر ، ثم يتم بعد ذلك خصم الضريبة المدفوعة على تلك التوزيعات
سواء كانت ب سعر قطعى داخل مصر ) 5 % أو 10 ) % بحسب األحوال ، أو خارج مصر
بالسعر العام للقانون مادة )8 )أو )49 )من الضريبة المستحقة على اإلقرار الضريبى فى
مصر و ذلك فى حدود الضريبة المحسوبة طبقاً للمعادلة اآلتية :

7

إجمالى اإليرادات المدفوع عنها الضريبة ال ُمستقطعة
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة ال ُمستحقة على الممول
إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خالل العام

التوزيعات الخاضعة للضريبة

الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول
إجمالى إيرادات الشركة ككل خالل العام من واقع اإلقرار الضريبى

كما أفادت الفقرة األخيرة المادة ) 56 مكرراً ( من القانون قبل التعديل بنفس المعنى و هذا نصها
” ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات األرباح لألشخاص اإلعتباريين المقيمين طبقًا
لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقًا ألحكام الضريبة على أرباح
األشخاص اإلعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك
الضريبة المحسوبة.
ويُقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات األرباح من الضريبة
ال ُمستحقة وفقًا ألحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية . ”
و يتضح من النص المذكور أنه لكى يتم تجنب اإلزدواج الضريبى بالنسبة للشخص اإلعتبارى
ال ُمقيم يجب أن يتم اآلتى :
خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات األرباح التى يحصل عليها الشخص اإلعتبارى ال ُمقيم
من شركات األموال أو شركات األشخاص أو الشركات ال ُمقامة بالمناطق اإلقتصادية ذات الطبيعة
الخاصة وفقاً لقانون المناطق اإلقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة

8

2002 و تعديالته و ذلك من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً ألحكام الضريبة على
أرباح األشخاص اإلعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون و فى حدود الضريبة
المحسوبة ، و ذلك إعتباراً من 1/7/2014 أو أى تاريخ الحق حتى الفترة الضريبية التى تنتهى
قبل تاريخ 21/8/2015 . و تتحدد الضريبة المحسوبة طبقاً للمعادلة اآلتية :

التوزيعات الخاضعة للضريبة

الضريبة المحسوب ة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول

إجمالى إيرادات الشركة ككل خالل العام

و معنى ذلك أن التوزيعات التى يحصل عليها الشخص اإلعتبارى المقيم من شركات األموال يتم
إضافتها لوعاء اإلقرار الضريبى مع مراعاة خصم الضريبة على توزيعات األرباح المحسوبة
بسعر قطعى من الضريبة المستحقة على الدخل ككل و ذلك فى حدود الضريبة المحسوبة طبقاً
للمعادلة المشار إليها عاليه
كما أفادت المادة )54 )من القانون بنفس الطريقة فى تجنب اإلزدواج الضريبى :
تُخصم الضريبة األجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من
الضريبة المستحقة عليها وفقا ألحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
وال تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية
أو أي فترة تالية.
وال يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة األولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان
يمكن أن تستحق عن األرباح المحققة من أعمال في الخارج .
إذا الخالصة فى المرحلة األولى فى طريقة تجنب اإلزدواج الضريبى :
يتم إضافة توزيعات األرباح التى حصل عليها شخص طبيعى أو إعتبارى مقيم أو غير مقيم و
من داخل مصر أو من خارج مصر إلى وعاء اإلقرار الضريبى و يتم حساب الضريبة على كامل
اإليرادات السنوية بما فيها توزيعات األرباح بسعر الضريبة فى مصر ثم يتم بعد ذلك خصم

9

الضريبة القطعية المخصومة أو الضريبة األجنبية فى الخارج من الضريبة المستحقة على
اإلقرار الضريبى فى مصر و لكن فى حدود الضريبة المحسوبه طبقاً للمعادلة السابق ذكرها .
المرحلة الثانية :
الفترة من 21/8/2015 حتى اآلن و هى بداية تفعيل القانون رقم 96 لسنة 2015 كيف يتم
تجنب اإلزدواج الضريبى ….. وذلك نتيجة تعديل المادة رقم )46 مكرراً /6 )و المادة )56
مكرراً ( من القانون و إضافة المادة )52 مكرراً /5 )من الالئحة بعد التعديل لنرى كيف يتم
ُمعالجة تجنب اإلزدواج الضريبى
( من القانون ال ُمعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بعد التعديل : المادة رقم ) 46 مكرراً / 6
يُخصم ما يُؤدى بالخارج من ضريبة على اإليرادات المنصوص عليها في المواد أرقام 17 ، 19
، 32 ، 46 مكرراً ، 46 مكرراً 3 من هذا القانون التي يح ُصل عليها الشخص الطبيعي ال ُمقيم
من الخارج من الضريبة ال ُمستحقة على تلك اإليرادات وفقاً ألحكام البابين الثالث والرابع من
الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود الضريبة المحسوبة ، وتُستبعد التوزيعات التي يحصل
عليها الشخص الطبيعي ال ُمقيم من أشخاص إعتبارية ُمقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له
هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتُعلقة بها ، وفقاً لما تُحدده الالئحة التنفيذية .
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة األولى من هذه المادة نصيب اإليرادات المشار
إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً ألحكام البابين الثالث والرابع
طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية .
وال يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة
الضريبية أو أي فترة تالية, كما ال يجوز إجراء مقاصة بين األرباح المحققة في الخارج في أي
دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى .

10

كما أفادت الفقرة الرابعة من المادة )56 مكرراً ( من القانون بعد التعديل على اآلتى :
وتُستبعد توزيعات األرباح التى تحصل عليها األشخاص اإلعتبارية ال ُمقيمة من أشخاص
إعتبارية ُمقيمة أخرى و ما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح األشخاص اإلعتبارية
المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية 0
ويتضح من النصوص المذكورة عاليه أن المشرع إختلف فى الطريقة المستخدمة لتجنب
اإلزدواج الضريبى حيث يتم المعالجة لتوزيعات األرباح المحققة داخل مصر بطريقة تختلف عن
توزيعات األرباح المحققة من خارج مصر بعكس ما كان معمول به فى السابق و ذلك كالتالى :
الطريقة األولى : تجنب اإلزدواج الضريبى عن األرباح المحققة داخل مصر
تُستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي ال ُمقيم من أشخاص إعتبارية ُمقيمة من
وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتُعلقة بها ، وفقاً لما تُحدده
الالئحة التنفيذية
ومعنى ذلك أنه يتم إستبعاد قيمة توزيعات األرباح من الوعاء عند إعداد اإلقرار الضريبى ) أى
ال تدخل ضمن وعاء اإلقرار الضريبى ( و فى المقابل يتم خصم تكلفة الحصول على تلك
التوزيعات ) و المقصود هنا العوائد المدينة و المصروفات اإلدارية الالزمة للحصول على تلك
التوزيعات ( إن وجدت من التكاليف بقائمة الدخل . و يتم إستبعاد التكاليف طبقاً للمعادلة اآلتية
:

اإليرادات الخاضعة للضريبة القطعية

تكلفة اإلستثمار و التمويل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة اإلستثمار و

اإليرادات الكلية للنشاط التمويل المتعلقة بالتوزيعات المستبعدة

11

الطريقة الثانية : تجنب اإلزدواج الضريبى عن األرباح المحققة خارج مصر
طبقا للنص المذكور يتم إضافة اإليرادات من توزيعات األرباح المحققة فى الخارج إلى وعاء
اإلقرار الضريبى و يتم حساب الضريبة على كامل اإليرادات من الداخل و الخارج بسعر الضريبة
فى مصر ثم بعد ذلك يتم خصم الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة المستحقة
على اإلقرار فى مصر و لكن فى حدود الضريبة المحسوبة و بما اليجاوز الضريبة المستحقة فى
مصر طبقاً للمعادلة اآلتية :

التوزيعات الخاضعة للضريبة األجنبية

الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول
إجمالى إيرادات الشركة ككل خالل العام من واقع اإلقرار الضريبى
) من الداخل و الخارج (

و يتم مقارنة الضريبة المحسوبة طبقاً للمعادلة مع الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج مقومة
بسعر العملة بالجنيه المصرى فى 31/12 و نخصم الضريبة األقل من الضريبة المستحقة على
اإلقرار الضريبى فى مصر .

12

الخالصة فى تجنب اإلزدواج الضريبى فى األرباح الرأسمالية
لكى نعلم كيف يتم تجنب اإلزدواج الضريبى فى األرباح الرأسمالية البد و أن نقسم اإلجراءات
إلى فترات زمنية و كل فترة طبقاً لمواد القانون و الالئحة السارية و المعدلة فيها و على ذلك تم
تقسيم الموضوع لعدة مراحل و هى :
المرحلة األولى : الفترة من بداية صدور القانون 91 لسنة 2005 حتى 30/6/2014
1 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية مقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية ُمعفاة
من الضريبة طبقاً لحكم البند )3 )من المادة )31 )للشخص الطبيعى و البند )8 )من المادة )50 )
للشخص اإلعتبارى و بالتالى ال وجود لإلزدواج الضريبى .
2 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية غير مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية تخضع
للضريبة طبقاً لحكم المادة )19 )شخص طبيعى و )47 )شخص إعتبارى من القانون و بالسعر
العام للقانون المادة )8 )أو )49 )بحسب األحوال و بالتالى ال تخضع للضريبة بسعر قطعى و
بالتالى ال وجود لإلزدواج الضريبى .
3 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية و حصص فى الخارج بالنسبة للشخص الطبيعى
فهى غير خاضعة للضريبة ) مبدأ أقليمية الضريبة ( و بالنسبة للشخص اإلعتبارى فهى خاضعة
للضريبة طبقا لحكم البند )1 )من المادة )47 )من القانون و تخضع بالسعر العام للقانون المادة
)49 )أى ال تخضع بسعر قطعى و يحق للشخص اإلعتبارى خصم الضريبة األجنبية المسددة
فى الخارج من الضريبة المستحقة على اإلقرار فى مصر و بما ال يجاوز ضريبة اإلقرار .

المادة رقم )47 )من القانون تنص على اآلتى :
تُفرض ضريبة سنوية على صافى األرباح الكلية لألشخاص اإلعتبارية أياً كان غرضها .
وتسرى الضريبة على :
1 – األشخاص اإلعتبارية ال ُمقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع األرباح التي تحققها سواء من
مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

13

2015/5/16 حتى 2014/7 /1 من الفترة : الثانية المرحلة
و هى الفترة من صدور القانون 53 لسنة 2014 و حتى قبل تأجيل الخضوع بالقانون 96
لسنة 2015 و معاجة اإلزدواج بها كالتالى :
1 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية ُمقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية تخضع
للضريبة بسعر قطعى 10 % سواء كان شخص طبيعى أو إعتبارى طبقاً ألحكام المواد
)46 مكررا / 5 ) و ) 56 مكرراً( و )49 مكرراً ( من القانون و يتم إضافة تلك األرباح المحسوب
عليها الضريبة بسعر قطعى إلى الوعاء عند إعداد اإلقرار الضريبى و حساب الضريبة على كامل
الوعائين بالسعر العام للقانون المادة )8 )و ) 49 )بحسب األحوال ، و يتم تجنب اإلزدواج
الضريبى و ذلك بإستبعاد الضريبة القطعية المسددة من الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار
الضريبى و لكن فى حدود الضريبة المحسوبة طبقاً للمعادلة السابق ذكرها و الواردة بالمادة
)52 مكرراً / 5 ) من الالئحة التنفيذية .
2 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية غير مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية و
كذلك أرباح بيع الحصص فى شركات األشخاص تخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة )19 )شخص
طبيعى و )47 )شخص إعتبارى من القانون و بالسعر العام للقانون المادة )8 )أو )49 )بحسب
األحوال و بالتالى ال تخضع للضريبة بسعر قطعى و بالتالى ال وجود لإلزدواج الضريبى . ) و
نالحظ هنا أن المشرع فرق فى المعاملة الضريبية بين المقيد و غير المقيد بعكس المعمول به
فى توزيعات األرباح ( .
3 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية و حصص فى الخارج بالنسبة للشخص الطبيعى
فهى تخضع للضريبة و بالسعر العام للقانون المادة )8 ( )مبدأ عالمية اإليراد ( و طبقاً لحكم
الفقرة الثانية من المادة رقم )19 )من القانون و التى نصت على األتى : كما تسري الضريبة
علي األرباح الناتجة عن اإلستثمار في األوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها . و بالنسبة
للشخص اإلعتبارى فهى خاضعة للضريبة طبقا لحكم البند )1 )من المادة )47 )من القانون و
تخضع بالسعر العام للقانون المادة )49 )و يتم إضافتها للوعاء سواء للشخص الطبيعى أو
اإلعتبارى عند إعداد اإلقرار الضريبى و لكى يتم تجنب اإلزدواج الضريبى يحق للممول خصم

14

الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة المستحقة على اإلقرار فى مصر و لكن فى
حدود الضريبة المحسوبة و بما ال يجاوز الضريبة المستحقة فى مصر طبقاً ألحكام المواد )46
مكرراً /6 ) و ) 56 مكرراً ( و )54 )من القانون و المواد أرقام ) 52 مكرراً /5 ) و )65 )و
)66 )و )67 ) من الالئحة التنفيذية .
2020/9/30 حتى 2015/5 /17 من الفترة : الثالثة المرحلة
وهى الفترة من بداية تأجيل خضوع األرباح الرأسمالية بالقانون 96 لسنة 2015 وحتى قبل تفعيل
القانون رقم 199 لسنة 2020 و معالجة اإلزدواج بها كالتالى :
1 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية ُمقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية ُمعفاة
من الضريبة و ذلك لعودة العمل بأحكام البند )3 )من المادة )31 )للشخص الطبيعى و البند )8 )
من المادة )50 )للشخص اإلعتبارى ، و بالتالى ال وجود لإلزدواج الضريبى .
2 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية غير مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية و
كذلك أرباح بيع الحصص فى شركات األشخاص تخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة )19 )شخص
طبيعى و )47 )شخص إعتبارى من القانون و بالسعر العام للقانون المادة )8 )أو )49 )بحسب
األحوال )و ليس لها عالقة بتأجيل الخضوع ( و بالتالى ال تخضع للضريبة بسعر قطعى و بالتالى
ال وجود لإلزدواج الضريبى فى هذه الحالة . ) و نالحظ هنا أن المشرع فرق فى المعاملة الضريبية
بين المقيد و غير المقيد بعكس المعمول به فى توزيعات األرباح ( .
3 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية و حصص فى الخارج بالنسبة للشخص الطبيعى
فهى تخضع للضريبة و بالسعر العام للقانون المادة )8 ( )مبدأ عالمية اإليراد ( و طبقاً لحكم
الفقرة الثانية من المادة رقم )19 )من القانون و التى نصت على األتى : كما تسري الضريبة
علي األرباح الناتجة عن اإلستثمار في األوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها . و بالنسبة
للشخص اإلعتبارى فهى خاضعة للضريبة طبقا لحكم البند )1 )من المادة )47 )من القانون و
تخضع بالسعر العام للقانون المادة )49 )و يتم إضافتها للوعاء سواء للشخص الطبيعى أو
اإلعتبارى عند إعداد اإلقرار الضريبى و لكى يتم تجنب اإلزدواج الضريبى يحق للممول خصم
الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة المستحقة على اإلقرار فى مصر و لكن فى

15

حدود الضريبة المحسوبة و بما ال يجاوز الضريبة المستحقة فى مصر طبقاً ألحكام المواد )46
مكرراً /6 ) و ) 56 مكرراً ( و )54 )من القانون و المواد أرقام ) 52 مكرراً /5 ) و )65 )و
)66 )و )67 ) من الالئحة التنفيذية .

المرحلة الرابعة : الفترة من 1 /10/2020 حتى اآلن
وهى الفترة منذ بداية تفعيل القانون 199 لسنة 2020 و كيف يتم تجنب اإلزدواج الضريبى
1 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية ُمقيدة فى سوق األوراق المالية المصرية ُمعفاة
من الضريبة و ذلك لعودة العمل بأحكام البند ) 3 )من المادة )31 )للشخص الطبيعى المقيم و
البند )8 )من المادة )50 )للشخص اإلعتبارى المقيم و ذلك حتى 31 /12/2021 طبقاً لحكم
المادة )4 )من القانون رقم 199 لسنة 2020 ( و إستثناءاً من التأجيل ( وال يسرى هذا التأجيل
أيضا على األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى السندات الحكومية ) أى أن األرباح
الرأسمالية الناتجة من التصرف فى السندات الحكومية للشخص المقيم سواء كان طبيعى أو
إعتبارى خاضعة للضريبة ( ، أما الشخص غير المقيم سواء كان طبيعى أو إعتبارى ال يخضع
للضريبة طبقاً لحكم المادة )3 )من القانون 199 لسنة 2020 و كذلك ال تسرى الضريبة على
األرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم ) طبيعى أو إعتبارى ( من التصرف فى أذون الخزانة
. و بالتالى ال وجود هنا لإلزدواج الضريبى فى هذه الحالة .
2 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية غير مقيدة بسوق األوراق المالية المصرية و
كذلك أرباح بيع الحصص فى شركات األشخاص تخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة )19 )شخص
طبيعى و )47 )شخص إعتبارى من القانون و بالسعر العام للقانون المادة )8 )أو )49 )بحسب
األحوال و كذلك الشخص غير المقيم سواء كان طبيعى أو إعتبارى )و ليس لها عالقة بتأجيل
الخضوع ( و بالتالى ال تخضع للضريبة بسعر قطعى و إنما تخضع بالسعر العام للقانون و بالتالى
ال وجود لإلزدواج الضريبى فى هذه الحالة . ) و نالحظ هنا أن المشرع فرق فى المعاملة الضريبية
بين المقيد و غير المقيد بعكس المعمول به فى توزيعات األرباح ( .

16

3 – األرباح الرأسمالية المحققة من بيع أوراق مالية و حصص فى الخارج بالنسبة للشخص الطبيعى
فهى تخضع للضريبة و بالسعر العام للقانون المادة )8 ( )مبدأ عالمية اإليراد ( و طبقاً لحكم
الفقرة الثانية من المادة رقم )19 )من القانون و التى نصت على األتى : كما تسري الضريبة
علي األرباح الناتجة عن اإلستثمار في األوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها . و بالنسبة
للشخص اإلعتبارى فهى خاضعة للضريبة طبقا لحكم البند )1 )من المادة )47 )من القانون و
تخضع بالسعر العام للقانون المادة )49 )و يتم إضافتها للوعاء سواء للشخص الطبيعى أو
اإلعتبارى عند إعداد اإلقرار الضريبى و لكى يتم تجنب اإلزدواج الضريبى يحق للممول خصم
الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج من الضريبة المستحقة على اإلقرار فى مصر و لكن فى
حدود الضريبة المحسوبة )طبقاً للمعادلة المذكورة أدناه ( و بما ال يجاوز الضريبة المستحقة فى
مصر طبقاً ألحكام المواد )46 مكرراً /6 ) و ) 56 مكرراً ( و )54 )من القانون و المواد أرقام
) 52 مكرراً /5 ) و )65 )و )66 )و )67 ) من الالئحة التنفيذية .

التوزيعات الخاضعة للضريبة األجنبية

الضريبة المحسوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول
إجمالى إيرادات الشركة ككل خالل العام من واقع اإلقرار الضريبى
) من الداخل و الخارج (

و يتم مقارنة الضريبة المحسوبة طبقاً للمعادلة مع الضريبة األجنبية المسددة فى الخارج مقومة
بسعر العملة بالجنيه المصرى فى 31/12 و نخصم الضريبة األقل من الضريبة المستحقة على
اإلقرار فى مصر .

مع تمنياتى بالتوفيق / عبد الرؤف الطرانيسى
منقوووول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى