ذات صلة

جمع

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك غدا الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، تعطيل العمل بكافة...

سعر الذهب اليوم يتراجع 25 جنيها.. عيار 21 يسجل 3730 جنيها

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يناير...

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي...

سعر الدولار والعملات اليوم الإثنين 6-1- 2025 في البنوك

ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين...

وظيفة محاسب في شركه عقارات مقرها كامب شيزار – الإسكندرية

تفاصيل الوظيفةمطلوب محاسب للعمل بشركة عقارات مقرها كامب شيزار...

الدفع الثامن من الدفوع الضريبية فى قضايا التهرب الضريبى

الدفع الثامن:
———————
أنعدام وقصور تحقيقات نيابة الشئون الضريبية والجمركية لعدم أتباع تحقيق وأثبات المسائل الضريبية غير الجنائية التابعة للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل بالمخالفة لنص المادة 225 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن أصدار قانون الإجراءات الجنائية.
———————-
الاصل فى القانون الجنائي هو براءة المتهم بحيث لا يكلف الشخص بأثبات براءته ويقع على جهة الاتهام اقامة الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم، وفيما يتعلق بالدين الضريبي المدعى التهرب منه، وحيث ان الضريبة تكليف قانونى أي ان مصدر الدين هو القانون وطبقا لنص المادة (198) من القانون المدني فأن “الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها” والمعلوم أن الدين الضريبى هو دين قانونى مصدره القانون الضريبى، هذا الدين القانوني منصب على تصرفات قانونية محدده ومنظمة بقواعد قانونية صريحة، تلك القواعد يتقيد بها القاضي الجنائي بما يتقيد به القاضي المدني حيث لا يملك القضاء امام تلك القواعد أي سلطة تقديرية فى مجال الاثبات لخضوعه لمبدأ الادلة القانونية، وان كان القضاء الجنائى حر فى عقيدتة لا سلطان على على هذة الحرية فى تكوين تلك العقيدة ما لم يقيده القانون بقيد
ومعلوم انه أذا قرر المشرع قاعدة خاصة فى أثبات مسألة محدده فأن هذة القاعدة تكون واجبة الاتباع.
لما كان ما تقدم وكان المشرع قيد سلطة المحكمة الجنائية والنيابة العامة بوصفها شعبة من شعب السلطة القضائية وتلتزم بما تلتزم به تلك السلطة فى الاثبات قواعد الاثبات المقرره قانونا وذلك تطبيقا وعملا بنص المادة
المادة 225 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن أصدار قانون الإجراءات الجنائية. والتى تنص على “ان تتبع في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل، ومن ثم وجب اللجوء الى نصوص واحكام القانون الخاص الضريبى المنظم لأثبات تلك المسائل كونها واجبة الاتباع فأذا ما قرر المشرع قاعدة لأثبات وعاء ودين الضريبة فأن هذه القاعدة واجبة الاتباع والتطبيق من حيث ثبوته وتعيين مقداره والكشف عن ألأسس المحاسبية وبيان الاجراءات الضريبة وصولا الى وجوب الاداء وألأستحقاق بصفة نهائية من خلال ألأدلة القانونية الدالة على أستنفاذ طرق الطعن على هذا الدين
لانها فى النهاية قد تؤدى الى انشغال ذمة المتهم المالية بالدين محل التهرب وتوابعه خصوصا وأن هذا الانشغال يقف امامه حائل وأصل مقرر هو براءة الذمة وانشغالها عارض وان الاثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت اصلا مدعيا كان او مدعى عليه “محكمة النقض الطعن رقم 16827 لسنة75 ق جلسة 26/4/2007”.
المحكمة الادارية العليا: ” بأن عبء أثبات توافر الواقعة المنشاة للضريبة يقع على عاتق مصلحة الضرائب فان هي عجزت عن أثباتها أضحى فرض الضريبة مفتقرا لسنده المبرر له قانونا “(المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 35849 لسنة 63 ق جلسة 23/ 5/ 2021).
محكمة استئناف القاهرة بان ” مزاولة النشاط واقعة مادية ليس من الصعب أثباتها لا يكفي فى ذلك ورود اخطار من مكافحة التهرب ومحضر أقوال ينسب فيه للمستأنف الاتجار، دونما ادلة مادية تساند هذه الاقوال الامر الذي تراه المحكمة غير كاف لأثبات مزاولة المتهم للنشاط”
الاستئناف رقم 393 لسنة 78 ق جلسة 31/ 1/1963
ومصلحة الضرائب بصفتها الدائن بدين الضريبة يقع عليها عب الاثبات ووجب على نيبابة الشئون الضريبية والجمركية تعليق التحقيق والامتناع عن الاتهام والاحالة الى المحاكمة الجنائية حال عجزت مصلحة الضرائب عن تقديم المستندات الصالحة القاطعة المعتبرة قانونا على مبلغ التهرب.
الامر الذى يدلل على أنعدام وقصور تحقيقات نيابة الشئون الضريبية والجمركية لعدم أتباع تحقيق وأثبات المسائل الضريبية غير الجنائية التابعة للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل بالمخالفة لنص المادة 225 من ق الإجراءات الجنائية.