ضرائب

الديون المعدومة في قانون الضرائب (2)

الديون المعدومة في قانون الضرائب (2)

تثير شروط اعتبار الدين معدوما بالنسبة للشركات وفقا لنصوص قانون ضريبة الدخل تحفظات و هي :
 الحصول على امر اداء ففي الحالات التييجوز فالمفروض ان يكون الحصول على امر اداء يجب ان يكون نهائيا – قد يطعن فيه و يلغي بعد ذلك . فالحصول على امر اداء في غيبة المدين ليس دليلا على جدية الدين لان القاضي يصدر امر الاداء دون سماع الخصم في غير جلسة – فكيف يعدم مثل هذا الدين . ان اي فرد يمكن ان يحصل على امر اداء بورقة مزورة لان القاضي لا يحقق الدين و لا يستمع الى الخصم باقل القليل ان يعلن المدير بامر اداء ثم يعارض فيه خلال الاجل القانوني .

 صدور حكم من محكمة اول درجة بالزام المدين باقل قيمة الدين : و هنا ايضا يجب ان يكون الحكم نهائيا . لان الحكم به في ظل قوانين الضرائب السابقة و قد كانت محكمة النقض قد اصدرت حكما في عام 1959 يضي بان اعتبار الدين معدوما هو من المسائل الموضوعية و المسائل الموضوعية كما هو معروف تخضع لتقدير القضاء

 يكفي ان يكون لدى المنشاه حسابات منتظمه لاعتماد اعدام الدين علما بان انتظام الحسابات يعني الانتظام من حيث الشكل .
و جدير بالذكر ان امساك الممول الكترونية على النحو الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 78 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لا يحول دون خصم الديون المعدومة .

 ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاه : و نرى ان المشرع لن يكن بحاجة الى وضع هذا الشرط ذلك ان المادة 22 من القانون نصت على انه :يشترط في التكاليف و المصروفات واجبة الخصم ما ياتي :
1. ان تكون مرتبطة بالنشاط التجاري و الصناعي للمنشاه و لازمة لمزاولة هذا النشاط .
2. ان تكون حقيقية و مؤيدة بالمستندات

 ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشاه : وهذا الشرط منطقي و ضروري فلا يقبل اعدام دين لم يسبق فيه ما يقابله في الدفاتر .
قد يكون صدر في غيبة خصم او استؤنف وسيلغي في الاستئناف

المطالبة بالدين في اجراءات تنفيذ الحكم بالافلاس : فبمجرد المطالبة لا تعني ان الدين حقيقي . و لكن ان يقبل الطلب و كيل الدائنين ثم يدرج في قائمة الديون التي يعدها مامور التفليسة من قبل المحكمة .. و لعل هذا ما دعا الى نص اللائحة التنفيذيه الى ان الاجراء الجاد في هذا الشان هو اجراء المدين صلحا قضائيا وافيا من الافلاس بناء على طلب يقدمه قاضي التفليسة مع جماعة الدائنين و بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة اليون و ان يتم الصلح وفقا لاحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المواد من 725 : 767 .

و في التطبيق العملي نجد ان هناك اجراءات جادة لاعدام الديون – خلاف ما ورد تحديدا في المادة28 الامر الذي حدا بالمشرع ان يطلق النص في العبارة .

ان تكون المنشاه قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الديون – اورد بعضها على سبيل المثال – اما باقي الاجراءات الجادة فانها ستكون متروكة للتقدير وفقا لطبيعة نشاط كل منظمة .

من الاهمية الاشارة في هذا الصدد الى اجراءات اعدام بعض الديون في كل من البنوك و شركات انتاج المواد البترولية :

اولا : اعدام الديون في البنوك : في كثير من الاحيان لا تلجا البنوك الى القضاء للحصول على مستحقاتها لدى عملائها و الاغلب ان هذه البنوك تتفق مع عملائها المتعثرين في السداد على اعادة جدولة الديون و الفوائد و ربما التنازل عن جزء من هذه الديون . و تسجلها في الدفاتر على انها استخدام مخصص اذا زادت قيمه ما تم التنازل عنه في نسبة 80% من مخصصات القروض التي اوجب القانون 91 لسنة 2005 اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم او على انها ديون معدومة تحمل على قائمة الدخل بالنسبة لما يزيد على رصيد مخصص القروض .

جدير بالذكر ان مصلحة الضرائب العامة كانت قد اصدرت كتاب الدوري رقم 3 لسنة 1997 حددفيها الاعتبارات الواجب مراعاتها لاعتماد مصلحة الضرائب الديون التي تقوم البنوك باعدامها تتلخص في :
1. صدور قرار من مجلس ادارة البنك او من يحل محله بالنسبة للفروع البنوك الاجنبية باعدام الديون التي يتضح عدم جدوى الاجراءات المتخذة بناء على دراسات الادارة المعنية و مذكرة الادارة القانونية .
2. يتضمن التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك ما يفيد التحقق من جدية المبررات التي استند اليها البنك في اعدام الديون
3. موافاة البمك المركزي ببيان سنوي عن ارصدة الديون التي تم اعدامها خلال السنو المالية و مبررات ذلك الاعدام و ترفق صورة هذا البيان ضمن مرفقات الميزانية المقدمة الى مامورية الضرائب المختصة

و من ثم يعد ما ورد بالكتاب الدوري يمثل اجراءات جادة يقر بها مراقب الحسابات و يراقبها البنك المركزي .

ثانيا : اعدام ديون شركات انتاج المواد البترولية لدى منافذ التوزيع – (محطة تمويل المواد البترولية ) – في مختلف انحاء الجمهورية و التي تحمل اسماء و عادة ما يستحق للشركات بعض المبالغ البسيطة لدى منافذ التوزيع وربما بسبب توقف نشاط صاحب منفذ التوزيع او لاي سبب اخر الا ان هذه المبالغ في مجموعها تمثل مبلغا كبيرا تتحملة شركة انتاج المواد البترولية على مدار السنة و تعتبره دينا معدوما قد يكون 70000 جنيه او 60000 جنية مثلا .

و لضالة المبالغ المستحقة لدى كل منفذ على حدا فلن تستطيع الشركة رفع دعوى قضائية على مستغل كل منفذ للمطالبة بما هو مستحق لها طرفه . حيث عادة ما تكون المصروفات و الاتعاب القضائية اكبر من قيمة الدين و علية فان شركة انتاج المواد البترولية تتخذ قرار باعدام هذه الديون لدى منافذ التوزيع في كل سنة بعد توجية مطالبات عديدة دون جدوى .
مثل هذه المطالبات نرى انها تعتبر من قبيل الاجراءات الجادة لاستيفاء الدين . و قد صدرت قرارات الطعن عديدة في ظل القانون 157 لسنة 1981 الملغي باعتماد اعدام مثل هذا الديون.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى