أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 11 لسنة 2018 قانون تنظيم إعادة الهيكل والصلح الواقي والإفلاس ونشر في الجريدة الرسمية قبل يومين ، وننشر أهم بنود القانون ومن لهم الحق في التقدم بطلب إلى إدارة الإفلاس لطلب إبرام صلح واقي من الإفلاس .
الطلبات التي تقدم إلى إدارة الإفلاس
الفصل الأول
إعادة الهيكل
مادة ” 15 “
لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه ، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة .
لا تجوز إعادة هيكل الشركة وهي في دور التصفية .
مادة ” 16 “
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقة جميع الورثة .
مادة ” 17 “
لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي .
ويترتب على تقديم طلب إعاد الهيكل وقد طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة اشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق .
مادة ” 18 “
تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خط لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري ، وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة ، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول ، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة ، وزيادة رأس المال ، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات الخارجية ، إعادة الهيكلة الإدارية .
مادة ” 19 “
يقدم طلب إعادة الهيكلة مبيناً فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة .
ت- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارية بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة .
ث- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر من السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة .
ج- بيان إجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة
ح- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة .
خ- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو يدونهم والتأمينات الضامنة لها .
د- شهادة تقيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك .
ذ- شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه .
وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به فضلاً عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعاد الهيكلة ، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب ، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .
وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادي والمالي .
مادة ” 20 “
ترفع لجنة إعاد الهيكلة تقريراً إلى قاضي الإفلاس ، خلال ثلاثة اشهر ، متضمناً رأيها عن سبب اضطراب أعمال التجار وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مدها بإذن قاضي الإفلاس ثلاث اشهر أخرى ، على أن يتم تنفيذها في مدة لا تزيد على خمس سنوات .
مادة ” 21 “
يعتمد قاضي الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التي ترفعها لجنة إعاد الهيكلة بناءً على موافقة الأطراف الموقعين عليها ، وتكون خطة إعادة الهيكلة في هذه الحالة ملزمة لهم ، ويعين قاضي الإفلاس معاوناً لمساعدة التاجر ، إذ رأى موجباً لذلك من بين الأمناء أو الخراء المقيدين بجدول خبراء الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقاً لما اتفق عليه الأطراف وفي حالة تعذر ذلك يحدد القاضي تلك الأتعاب .
مادة ” 22 “
يقوم المعاون بجيمع الأعمال التي يقتضيها الفرض من تعيينه ومنها :
أ- معاونة التاجر على تقويم وضعه المالي والإداري
ب- تقديم المشورة والدعم الفني له
ت- وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة .
ث- مساعدة التاجر في التسوية الودية مع دائنيه
ج- إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضي الإفلاس والأطراف لإطلاعهم على تقديم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها .
مادة ” 23 “
يجوز لقاضي الإفلاس استبدال المعاون بأجر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي من أطراف خطة إعادة الهيكلة .
مادة ” 24 “
يستمر التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مسئولاً عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف الخطة .
مادة ” 25 “
لا يجوز للتاجر القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة ، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة .
مادة ” 26 “
يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى قاضي الإفلاس للنظر في أي طب يتعلق بخطة إعادة الهيكلة .
مادة ” 27 “
استثناء من نص المادة ” 10 ” يأمر قاضي الإفلاس بحفظ طلب إعاد الهيكلة في الأحوال التالية :
أ- إذا تعثر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة
ب- إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفاً أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك .
ت- إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفي لسدادها .
ث- زوال الأسباب التي دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة
ج- إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استناداً إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة .
ح- إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة .
مادة ” 28 “
ينهي القاضي خطة إعادة الهيكل بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو الإخلال بها لأي سبب بناء على طلب من أطرافها .
مادة ” 29 “
لا يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى بين التاجر وأي من الدائنين الموقيمن ، تكون متعلقة بتلك الخطة أو السير فيها أو رفع الدعاوي الفردية أو اتخاذ الإجراءات القضائية ، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوي والمطالبات والديون الخاصة بهم وذلك كله لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة .
الفصل الثاني
الصلح الواقي من الإفلاس
مادة ” 30 “
لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشاً أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطريت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع .
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع .
ويجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية .
مادة ” 31 “
لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية .
ولا يجوز للشرك طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال .
مادة ” 32 “
لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح .
ويجب أن يطلب الورثة أو الموصي إليه الصلح الواقي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جيعاً على طلب الصلح وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذووي الشأن .
مادة ” 33 “
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحاً آخر .
مادة ” 34 “
إذا قدم طلباً إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح .
مادة ” 35 “
يقدم طلب الصلح الواقي إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها .
مادة ” 36 “
يرفق بطلب الصلح المستندات الآتية :
أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنيتن السابقتين على طلب الصلح .
ت- شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
ث- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح .
ج- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة .
ح- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المقنول وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
خ- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
د- ما يفيد بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
ذ- ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من آحكام .
ر- شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة .
وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به فضلاً عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكاتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .
وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادي والمالي .
مادة ” 37 “
للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب .
ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها .
3- وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلى وجه الاستعجال وتفصل في الطلب بحكم انتهائي .
مادة ” 38 “
يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية :
أ- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .
ب- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدان في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ت- إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار .
مادة ” 39 “
إذا قضت المحكة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها .
مادة ” 40 “
إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي :
أ- ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة للإشراف على إجراءاته .
ب- تعيين أمين أو أكثر بمشارة إجراءات الصلح ومتابعتها .
ويجوز للمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو يوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته .
مادة ” 41 “
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات المرخص لهم في مزاولة مهنة أمين التفليس ، ويدون أمين الصلح يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضي الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهائه ، ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الإطلاع عليه .
مادة ” 42 “
يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح بصحيفة تودع قلم المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار .
وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن .
مادة ” 43 “
يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ، ما لم تأمره باستمرار تنفيذه .
وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي الصلح .
مادة ” 44 “
يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره .
ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفة يومية بعينها قاضي الصلح .
وعلى أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة المدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم .
مادة ” 45 “
يقوم قاضي الصلح المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .
ويباشر أمين الصلح خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
مادة ” 46 “
يستمر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجربها المدين بعد صدور الحكم المذكورة .
ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم باقتناع إجراءات الصلح أن يعقد صلحاً أو رهنا من أي نوع أو أن يجرى تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الصلح ، ومع عدم الإخلال بحقوق المتصرف إليه حسن النية ، لا يحتج على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة ” 47 “
توقف جميع الدعاوي وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أما الدعاوي المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها .
ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين .
مادة ” 48 “
لا يتبتر على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على الميدن أو وقف سريان عوائدها .
مادة ” 49 “
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة ” 46 ” من هذا القانون تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .
مادة ” 50 “
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في الصحف أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعاً أو إقفالاً أو تحويلات أو بنكنوت إذ لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم ، ويرسل البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر .
ولا يضاف إلى الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .
مادة ” 51 “
يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة ” 50 ” من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبياناً بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه .
ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته .
مادة ” 52 “
على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المجمة خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح ، ويجوز عند الاقتضاء ، إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضي الصلح .
ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية واسعة الانتشار بعينها قاضي الصلح .
ولكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة .
مادة ” 53 “
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع ، وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة .
مادة ” 54 “
يضع قاضي الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة ” 53 ” من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر علي البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
ويجوز لقاضي الصلح اعتبار المدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه أي منازعة .
ويفصل قاضي الصلح في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره .
مادة ” 55 “
يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الإخطار به ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية .
وإذا كانت المنازعة على الدين منطقة بتأميناته وجب قبوله بوصفه ديناً عادياً .
مادة ” 56 “
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا أصول مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة ” 50 ” من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً .
مادة ” 57 “
يعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعاداص لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائياً أو مؤقتاً ، ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومي بعينها .
مادة ” 58 “
يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح .
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطالب من قاضي الصلح الإذن له بالإطلاع على التقرير المذكورة .
مادة ” 59 “
يتولى قاضي الصلح رئاس اجتماع الدائنين .
ويجوز للدائن أن ينيب عنه وكيلاً في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه أو ممثل الشركة المدينة ، بحسب الأحوال لا يجوز أن يقيم عنه وكيلاً في الحضور بدلاً منه إلا لعذر يقبله القاضي .
ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة ” 58 ” من هذا القانون ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة .
مادة ” 60 “
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .
وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز إجراء الصلح إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات او الصكوك .
مادة ” 61 “
لا يجوز لزوج طالب الصلح ولأقاربه إلى الدرجة الثانية الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه .
وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المقبول دينهم نهائياً أو مؤقتاً عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه .
مادة ” 62 “
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال طالب الصلح الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا من هذه التأمينات مقدماً ، ويجب أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين ويذكر التنازل في محضر الجلسة .
إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابق في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه .
وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة .
وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل .
مادة ” 63 “
يوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغياً .
وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 60 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها .
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح إلا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلاً جوهرياً في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
مادة ” 64 “
يجوز محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه قاضي الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
ويجوز لكل دائن له حق الاشتراك في مداولات الصلح أن بلغ قاضي الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضي الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروطه الصلح وبيان بالاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها .
مادة ” 65 “
يقوم قلم كتاب المحكمة المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على السلع بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ، ويجوز لكل ذي مصلحة حضور هذه الجلسة .
تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه .
يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك .
إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح .
مادة ” 66 “
يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالاً لوفاء الديون أو الفوائد ، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين أو الفوائد .
ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في شروط الصلح على أن تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين فقد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة على الأقل .
وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عيني أو شخصي لتنفيذ شروط الصلح .
مادة ” 67 “
يشهر الحكم الصادر بالتصديق على السلع الواقي وفقاً للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس .
ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين ومواطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق .
مادة ” 68 “
يصلح الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه .
لا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك ، إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح على غير ذلك .
ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح .
مادة ” 69 “
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح .
ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الآجل المقرر في الصلح .
مادة ” 70 “
تآمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من قاضي الصلح باستيفاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقب تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقيع من أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال تحت إشراف قاضي الصلح .
يطلب الرقيب من المجكمة التي صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح ، الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة ” 44 ” من هذا القانون .
ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الصحف ، ويقيد ملخصه في السجل التجاري .
مادة ” 71 “
يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين ويعتبر تدليساص على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة في مقدارها .
يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح .
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح ، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده .
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح .
وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلح .
مادة ” 72 “
للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الآحوال الآتية :
أ- إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .
ب- إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرها ناقلاً لملكية متجرد دون مسوغ مقبول .
ت- إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه .
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذين يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
مادة ” 73 “
يقدر قاضي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب ، إذا كان من غير الدائنين ، ويودع قرار القاضي في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره .
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض نهائياً .
مادة ” 74 “
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من قاضي الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح يصرف مكافأة إجمالية للريب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهداً غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك .
الفصل الثالث
شهر الإفلاس
مادة ” 75 “
يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .
ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة ” 76 “
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمح المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن .
وتعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي .
مادة ” 77 “
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :
أ- الدفاتر التجارية الرئيسية
ب- صور من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر
ت- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة
ث- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء في في مصر أو خارجها
ج- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
ح- بيان بالإحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس
خ- شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس ، أما ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل .
يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر ، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .
وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادي أو المالي .
مادة ” 78 “
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التجار ، ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التحارية الحالة فضلاً عن دينه المدني .
ويكون للدائن بدين أجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التجار موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالية .
ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه .
مادة ” 79 “
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه من دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .
مادة ” 80 “
استثناء من نصوص المواد 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 من هذا القانون إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر ، أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها ، وجب على قلم الكتاب أو يعلنه بيوم الجلسة .
في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة الثانية لوفاته أو اعتزاله للتجارة .
مادة ” 81 “
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يجول عدم حضورها أو عدم إيداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس .
مادة ” 82 “
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تآمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظ على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى ، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع .
مادة ” 83 “
تكون محكمة الإفلاس مختصة ينظر جميع الدعاوي الناشئة عن التفليسة والدعاوي التي للتفليسة على الغير أو الغير عليها .
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بأموالها أو بإدارتها أو بموجوداتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة ” 84 “
1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعين أميناً للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قضايا للتفليسة ، وتآمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين لحين الانتهاء من الجرد .
ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .
مادة ” 85 “
تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من الميدن ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائتيه ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .
إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعلن فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتبر التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
مادة ” 86 “
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يسير التاريخ المعين للتوقف عن الميعاد نهائياً .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة ” 87 “
يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعمل الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .
ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ، ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على إسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة وإسم أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعو الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة ، وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .
وعلى أمين التفليسة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره يحكم شهر الإفلاس ، أن يخطر به البنك المركزي المصري لإخطار البنوك العاملة في مصر ، والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس ، ولا يترتب على هذا التأشير أي حق لجماعة الدائنين ، والتأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة .
مادة ” 88 “
يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ، ما لم يكن قد طمن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف .
ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوي الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ” 89 “
تكون الأحكام الصادرة في دعاوي الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة بمسودتها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة ” 90 “
لا يجوز الطعن بأي طريق في :
أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
ب- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
ت- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
ث- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتاً .
مادة ” 91 “
إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل ان يجوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضي به وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس ، على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .
مادة ” 92 “
إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ، ونشره أو وضع الأختام على أموال المفليس أو رفعها وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس ، ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة ، كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .
مادة ” 93 “
إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس .
وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض .
مادة ” 94 “
تعين المحكمة في حكم الإفلاس من جدول خبراء إدارة الإفلاس ممثلاً قانونياً لإدارة التفليسة يسمى ” أمينة التفليسة ” .
ويجوز في كل وقت تقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء ً على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
ويصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .
مادة ” 95 “
لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس أو قريباً له الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه ، وكذلك من سبق الحكم عليه بالإدان في جناية او في جنحة ماسة بالشرف والأمانة .
مادة ” 96 “
يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوي والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة .
ويبدون أمين التفليسة ، يوماً بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الإطلاع على هذا الدفتر في كل وقت ، وللمفلس أيضاً الإطلاع عليه بإذن من قاضي التفليسة .
مادة ” 97 “
إذا تعدد آمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم .
ويجوز لأمناء التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد غلى أحدهم بعمل معين ، وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولاً إلا عن العلم الذي يكلف به .
ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة ، وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة .
مادة ” 98 “
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها ، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويمكن قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فوراً .
مادة ” 99 “
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب ، تحكم بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا .
مادة ” 100 “
نقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن إدارته .
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصماً من أتعابه .
ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه .
مادة ” 101 “
يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له ما يأتي :
1. مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها بما في ذلك تكليف أمين التفليسة بإقامة دعاوي أو مباشرة إجراءات معينة .
2. دعوة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .
3. يقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه .
4. استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع اقوالهم في شئون التفليسة .
مادة ” 102 “
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها ، وللقاضي أن يأمر بتبليغها لكل ذي مصلحة ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، إلا إذا نصر القانون أو أمر قاضي التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى .
مادة ” 103 “
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ، ويقدم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن ، وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن . ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في آمره ما لم تآمر باستمرار تنفيذه .
وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه ، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل قرار قاضي التفليسة .
مادة ” 104 “
للمحكمة في كل وقت أن تآمر باستبدال قاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة أو تندب غيره في حالة غيابه المؤقت .
مادة ” 105 “
يجوز لقاضي التفليسة تعيين مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك .
ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار ، ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة نفسه ، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة .
مادة ” 106 “
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً ، زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة .
مادة ” 107 “
يقوم المراقب بالإضافة إلى السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التي يكلفه بها قاضي التفليسة في شأن الرقابة على أعمال أمينها ، ومعاونة قاضي التفليسة في ذلك .
وللمراقب ان يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وأن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوي المتعلقة بها .
مادة ” 108 “
لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهداً غير عادي وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك .
يجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة ، ولا يسأل المراقب إلا عن خطته الجسيم .
مادة ” 109 “
يجوز للمحكمة بناءً على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمور التفليسة أو المراقب أن تآمر عند الاقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين ، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه .
وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة البلاد .
مادة ” 110 “
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة .
مادة ” 111 “
مع عدم الإخلال بأحكام القانونيين رقمي 45 لسنة 2014 تنظيم مباشر الحقوق السياسية ، 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب ، يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجالس النيابية أو المجالس المحلية ، كلاً من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه أحد جرائم التفالس أو التقصير ، ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة ، ولا يسرى ذلك الحرمان إذا رد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي .
لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون عضواً بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني ، كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره .
ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله ، أو التصرف فيها وللمحكمة أن تأذن للمفلس في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم .
مادة ” 112 “
تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره .
إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع .
ولا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازم للمحافظة على حقوقه .
مادة ” 113 “
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق .
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، على أن يتم إيداع قيمة الورقة التجارية حساب التفليسة .
مادة ” 114 “
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .
مادة ” 115 “
يشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكاً للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس .
ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي :
أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإغاثة التي تقرر للمفلس
ب- الأموال المملوكة لغير المفلس
ت- الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية
ث- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداءً من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة ” 116 “
إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال .
ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة .
مادة ” 117 “
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء بما يأتي :
أ- الدعاوي المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد .
ب- الدعاوي المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها .
ت- الدعاوي الجنائية
ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوي المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تاذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوي إذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو أحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية .
مادة ” 118 “
استثناء من حكم المادة ” 121 ” من هذا القانون إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير قبل تقديم طلب شهر الإفلاس جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس .
مادة ” 119 “
يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناءً على طلبه أو طلب من يعولهم .
ولمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضي التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة .
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بإلغائها . ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضي التفليسة نفسه .
يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضي به ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .
مادة ” 120 “
مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون يجوز للمفلس بعد إخطار قاضي التفليسة ، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها .
مادة ” 121 “
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضي بها بموجب أحكام صدرت بعد القضاء بشهر الإفلاس ، مع مراعاة تطبيق نص المادة ” 118 ” من هذا القانون ، كما لا يجوز التمسك في مواجهتها بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :
أ- منح التبرعات أياً كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجرى عليها العرف
ب- وفاء الديون قبل حلول الآجل أياً كانت كيفية الوفاء ، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الآجل
ت- وفاء الديون الحالة بغير شىء المتفق عليه ، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود .
ث- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين .
مادة ” 122 “
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة ” 121 ” من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف يتوقف المفلس عن الدفع .
مادة ” 123 “
إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز أن يسترد من الحامل ما دفع له ، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية يتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد في حالة السند للأمر على المظهر الأولى إذا كان يعلم وقت حصول على السند يتوقف المفلس عن الدفع .
مادة ” 124 “
يجوز الحكم بعدم نفاذ قوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين في مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص .
ويأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالي الرهن أو الاختصاص الذي حكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين ، ومع ذلك لا يعطي الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين .
مادة ” 125 “
يجوز لأمين التفليسة وحده أو بناء على طلب قاضي التفليسة أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وبذلك وفقاً لأحكام القانون المدني ، ويسرى الحكم بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .
مادة ” 126 “
أ- إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض .
ويكون للمصرف إليه الحق في استرداد العرض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة .
مادة ” 127 “
تسقط الدعاوي الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من المادة 121 إلى 125 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .
مادة ” 128 “
لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوي فردية على التفليسة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضدها .
وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوي الفردي المقاومة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة .
أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص في أموال المدين ، فيجوز لهم إقامة الدعاوي الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم بشرط إخطار قاضي التفليسة بالتنفيذ يوكون التنفيذ في مواجهة التفليسة .
مادة ” 129 “
الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بإمتياز عام أو خاص .
مادة ” 130 “
الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ، ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين ، ويستنزل أصل الدين أولاً ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .
مادة ” 131 “
لقاضي التفليسة أن يستنزل من الدين الآجل الذي لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين .
مادة ” 132 “
يجوز الاشترك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل ، أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط .
مادة ” 133 “
إذا وجد جملة متلزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك .
وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين .