بقلم : عبده أبوالرجال
بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٠ صدرت فتوى من قطاع البحوث بالمصلحة بخصوص مقابل التأخير بما يفيد انه يتم احتساب مقابل التأخير على الفروق الضريبية من التاريخ المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية وقد قامت بتفسير النص بالقانون واللائحة حسب ما يتفق مع هوى المصلحة وليس مع صحيح النص ونحن نتفق مع حكم النقض الوارد بصدر الفتوى من أنه متى كان النص واضحاً جلى المعاني قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه وتأويله
ولذلك فإننا نعتقد أن الفتوى خرجت عن النص وأولته بما لا يحتمل المعنى التى تصبوا إليه المصلحة ذلك أن مقابل التأخير وفق ما هو وارد بالنص يحسب على مالم يتم سداده من ضريبة وردت بالإقرار الضريبى من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى أما الفروق الضريبية التى نتجت عن فحص المأمورية فيتم احتساب مقابل التأخير عنها وفقاً للمادة١١٠ من ق ٩١ إعتباراً من الإخطار بالسند التنفيذي لتلك الفروق وهو هنا الإخطار بنموزج ٣٥ و٣٦ سداد وهذا هو ما إستقرت عليه قرارات اللجان وأحكام المحاكم النهائية وفق تفسيرها الصحيح لنص المادة ١١٠ من القانون والمادة ١٢٧ من اللائحة ٠
أما إذا إفترضنا جدلاً صحة تفسير الفتوى للنص بالقانون واللائحة ( وهو غير صحيح ) فالأمانة العلمية تقتضى أن يكون هناك ربط بين المواد ٩٤ و١١٠ من ق ٩١ بالمادة ٢٢٩ من القانون المدنى والتى تقضى بما يلى :-
(( اذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه فى إطالة أمد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو إتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقاً عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر ))
هذا الربط لتلك المواد مع بعضها البعض يؤكد بما لايدع مجالاً للشك وجود سوء نيه لدى المصلحة لإطالة أمد النزاع وهذا يتحقق من أن م٩٤ تحدثت عن وجوب فحص الإقرارات سنوياً من واقع عينة تصدر قواعد ومعايير تحديدها من الوزير فإذا ما نزلنا الى أرض الواقع نجد أن العينات التى صدرت حتى الآن لم تصدر فى مواعيدها القانونية بل صدرت متأخره وحين تم الفحص بناء عليها تم متأخراً الى درجة أن المأموريات حالياً ما زالت تحاسب بعض ملفات العينه لعام ٢٠١٠ فى عام ١٠١٦ وبالتالي فإن الذى تسبب فى إطالة أمد النزاع هى مصلحة الضرائب وبسوء نية لماذا ؟ لأن القانون فرض عليها الفحص السنوي للعينة وبالتالي فإنه بتطبيق صحيح نص م ٢٢٩ من القانون المدنى على الفروق الضريبية فإنه يجوز للقاضى أن يقضى بتخفيض مقابل التأخير وله أن لا يقضى به أصلا ٠٠ فلا ذنب للممول فى تقاعس المصلحة فى إجراء الفحص وفق صحيح القانون
هذا ولما كان ذلك يعنى أننا ندور فى حلقة مفرغة إذ أن المحاكم لا محالة ستقتظ بالقضايا من هذا النوع وستخسرها المصلحة حتماً لا محالة سواء بالتفسير الصحيح للنص القانونى واللائحة أو بربط نص المواد بنص م٢٢٩ من القانون المدنى فإنه يجب على المصلحة إعمال العقل والمنطق والقانون بدلا من مضيعة الوقت والجهد وإهدار المال العام ألا هل بلغت اللهم فاشهد .