ذات صلة

جمع

400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع الأول من أغسطس

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال شهر أغسطس الجاري بصورة...

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

ننشر سعر الذهب في السوق المصري اليوم الخميس بعد...

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.86 دولار للبرميل

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

وظيفة محاسبين تكاليف في شركه الشروق للتوظيف بالخارج – الرياض

تفاصيل الوظيفة شركه الشروق للتوظيف بالخارج مطلوب وذلك للعمل بالسعوديه محاسبين تكاليف...

سعر أوقية الذهب يرتفع فوق 2400 دولارا بعد 5 جلسات من الخسائر

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس...

الرقابة المالية تفرض حدا أقصى للشراء بالهامش بـ15% من إجمالي أسهم الشركة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 61 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركة السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
 

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 247 لسنة 2021، على أن تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) وفقرة جديدة للمادة العاشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 المشار إليه، نصها الآتي: (المادة السادسة مكررًا) : يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى.
 
كما يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وتلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
 
(المادة العاشرة-الفقرة الثانية): وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتجهيز النظم الآلية وخطوط الربط اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، وتقوم بالإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراه بالهامش على كل شركة بشكل دوري، كما تلتزم بوقف إمكانية إجراء عمليات الشراء بالهامش على النظم الآلية المعدة لذلك عند الوصول للحدود القصوى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها على النحوص المنصوص عليه بالمادة السادسة مكررًا من هذا القرار.