ذات صلة

جمع

وزير الرى: التوسع فى البحث العلمي بمعالجة المياه وتغير المناخ

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات...

وزارة العمل: توفير 750 فرصة عمل للشباب بدمياط.. وتدريبات مجانية بالمحافظات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة دمياط، مشاركتها فى افتتاح ملتقى...

أسعار الحديد تصعد في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس،...

البيضاء بـ 72جنيهًا.. أسعار الفراخ والكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7 نوفمبر

أسعار الفراخ والكتاكيت والبط والرومي، وفق ما أعلنته "بورصة...

البصل بـ18 والكوسة بـ19 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024،...

الشروط الجديدة للحصول على وظائف بوزارة التربية التعليم

وضعت وزارة التربية والتعليم شروطا جديدة للحصول على وظائف في الوزارة والتى من المفترض أن يعلن عنها منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بديلا عن الشروط التي كانت حددتها بقرار الوزير الصادر بتاريخ 10/7/2014 بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم ـ إخصائي) مساعد.
ومن أهم الشروط:

1- حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ومنع أي تعاقدات بالأجر أو بالحصة.
2- يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين / إخصائيين ) مساعدين أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم .
3- يتعين التعاقد على وظيفة (معلم– إخصائي) مساعد وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها في ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة .
4- عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي على وظيفة معلم أو إخصائي مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 .
5- عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم / الإخصائي ) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، ويمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة .
6- عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم- إخصائي ) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم / إخصائي لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996 .
7- مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي والإداري وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد .
8- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية ولغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوى .
9- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية (تعليم أساسي ) للمرحلة الابتدائية .
10- قصر التعاقد لوظيفة إخصائي اجتماعي على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.
11- اشتراط الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التي تنمى مهارته في التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) وتطبيقات برنامج ( (officeعند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة .
12- انتهت فترة تأجيل الحصول على شهادة ( icdl) بتاريخ 8/8/2013 وللمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أي شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها في بند 11 من هذا الكتاب الدوري، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة وتحويل من لم يتقدم به إلى المساءلة القانونية .
13- ضرورة خضوع (المعلم /الإخصائي ) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية والصحة النفسية في (المعلم /الإخصائي ) المساعد، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ في الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة .
14- على جميع الجهات المعنية العمل على تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب.