ذات صلة

جمع

وزير الاستثمار: الشركات الماليزية تسعى لتوسيع مشروعاتها في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن...

وزارة الأوقاف تجدد إعارة 6 أئمة إلى الإمارات العربية المتحدة

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرار تجديد إعارة...

القانون يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير...

بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم، ويسجل سعر...

سعر الدولار اليوم الاثنين 11/11/2024 مقابل الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 11-11-2024، مقابل الجنيه المصرى...

«الشغل على النت».. يخضع للضريبة في هذه الحالة

التجارة الإلكترونية تشمل بيع السلع والمنتجات في جميع صورها سواء كانت بالتجزئة أو الجملة عن طريق المتاجر الإلكترونية أو المنصات أو مواقع التواصل الإجتماعي أو مواقع الإنترنت أو التطبيقات أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويقصد بالسلع كل شيء مادي أيا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه سواء كان تداوله محليًا أو مستوردًا؛ بالإضافة إلي المنتجات الرقمية مثل البرامج وغيرها.

ووفقًا لمصلحة الضرائب فيلتزم من يعمل بالتجارة الإلكترونية بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة حال بلوغ مبيعاته من سلع وخدمات حد التسجيل مبلغ 500 ألف جنيه في السنة أو جزء منها أو التسجيل منذ بداية النشاط حال التعامل في سلع وخدمات الجدول أو سلع وخدمات مصدره.