ذات صلة

جمع

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين...

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان، والفلفل، والليمون، خلال تعاملات اليوم...

«الشيوخ» يوافق على حذف عبارة «المنتجعات السياحية» فى المادة 14 من «الضريبة العقارية»

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين،على التعديل...

سعر الحديد اليوم الإثنين 5 -1-2026.. بكم الطن؟

سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح...

مصلحة الضرائب تعلن تفاصيل بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025

بدأت مصلحة الضرائب المصرية، موسم الإقرارات الضريبية عن عام...

«الشيوخ» يوافق على حذف عبارة «المنتجعات السياحية» فى المادة 14 من «الضريبة العقارية»

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين،على التعديل المقدم من النائب تامر عبد الحميد فى المادة 14 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وجاء التعديل فى الفقرة السادسة والتى كانت تنص على ” ويجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان فى المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق فى ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة فى هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

واقترح النائب حذف كلمة المنتجعات السياحية والتى لم يرد لها ذكر فى قانون المنشآت السياحية، على أن يكون نصها المجمعات السياحية، من أجل تحقيق الضبط التشريعي.

وقال «عبد الحميد »: « المشروع استخدم فى نص الفقر عبارة المنتجعات السياحية وهى التى لم يأت لها أى تعريف، فى قانون المنشآت السياحية، وهو الذى يبين المنشآت السياحية والفندقية». .

كما تضمن التعديل الذى تقدم به النائب استخدام كلمة التجمعات السكنية مع المجمعات السكنية، موضحا أنه فى قانون البناء الموحد تم استخدام لفظ التجمعات السكانية المتكاملة كصوره من صور التجمعات السكانية، والتى ورد فيها تعريف واضح فى قانون البناء.

من جانبه عقب النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قائلا: “عنده حق، ونوافق على التعديل”.

كما أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الموافقة على التعديل المقترح من النائب تامر عبد الحميد.

وتنص المادة 14 على بعد التعديل على ” كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التى تقع فى دائرتها العقار إقرارًا فى المواعيد الآتية:

(أ) فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) فى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار | فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسًا.

4- العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها فى دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أى من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون تقديم الإقرار الخمسى أو السنوى ورقيًا أو الكترونيًا وفقًا للنظام الذى تضعه المصلحة تدريجيًا.

و يجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الأساسية للمكلف اسم المكلف، ورقمه القومى، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكترونى للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.

ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان فى المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق فى ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة فى هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التى تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة