ذات صلة

جمع

توقعات جديد للذهب فى 2026.. جولدمان ساكس يكشف اتجاه السوق

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900...

المؤسسات المصرية تقتنص الأسهم بصافي شراء 1.37 مليار جنيه خلال أسبوع

استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من تعاملات الأسهم...

الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر عند 47840 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت 20...

كم سجل الدولار اليوم؟.. أحدث أسعار العملة الأمريكية فى البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات...

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

الضرائب: أجهزة تسخين التبغ والسائل الإلكتروني يخضعان لضريبة الجدول ورسم التأمين الصحي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن أجهزة تسخين التبغ تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14%، وذلك تطبيقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي ينص على فرض الضريبة على السلع والخدمات بما فيها السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها.

جاء ذلك في خطاب صادر من مصلحة الضرائب المصرية، ردًا على استفسار شركة المنصور الدولية للتوزيع بشأن طلب إفادة الرأي عن المعاملة الضريبية وكيفية احتساب رسم التأمين الصحي وذلك بالنسبة للعبوة التي تحتوي على (جهاز منفصل عن السائل+ سائل إلكتروني) حجم الوحدة للسائل الإلكتروني 1.9 مليلتر بنكهاته المختلفة، وكذلك بالنسبة لصنف (ريلاكس 2 بود “برو” حجم كل وحدة 1.9 مليلتر) بنكهاته المختلفة (تفاحتين، وبطيخ، وعنب، ومانجو، وتبغ فاخر، وعنب أسود، وتوت مشكل، وشمام) سعر بيع المستهلك النهائي 168.18 جنيه لعدد 2 وحدة، وكذلك نفس الصنف بسعر 89.09 جنيه لوحدة واحدة.

أما بالنسبة للسائل الإلكتروني للتبغ المسخن، قالت المصلحة، إن السائل الإلكتروني يخضع لضريبة الجدول بفئة ضريبية (2 جنيه) لكل مليلتر من السائل طبقًا لنص المسلسل رقم 14 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بند أولًا، ويشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتن.

أضافت كما يتم فرض 10% من قيمة كل وحدة مبيعه من سعر بيع المستهلك النهائي على السائل الإلكتروني فقط لصالح نظام التأمين الصحي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي، بضرورة تحصيل نسبة التأمين الصحي الشامل.