قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني للبحوث والسياسات الدولية بمصلحة الضرائب، إن طرق تسليم الممول للإقرار الضريبى تشمل تسليمه باليد أو عن طريق وكيله فى المواعيد القانونية المحددة أو إرسال الإقرار بالبريد في المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات.
وأضاف محروس، في تصريحات اليوم، أنه يمكن للممول تقديم اقراره علي شبكة الإنترنت من خلال تسجليه بالموقع الالكتروني الخاص بذلك نتضمنا اسمه والرقم السري لحسابه، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية التى تقرها وزارة المالية، ويسلم الإقرار من أصل وصورة ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأى فيه.
وأضاف محروس، في تصريحات اليوم، أنه يمكن للممول تقديم اقراره علي شبكة الإنترنت من خلال تسجليه بالموقع الالكتروني الخاص بذلك نتضمنا اسمه والرقم السري لحسابه، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية التى تقرها وزارة المالية، ويسلم الإقرار من أصل وصورة ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأى فيه.
وأوضح أن امتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية على النموذج الذى حددته اللائحة التنفيذية يعد مخالفة تعرض الممول لغرامة لا تقل عن 2 إلى 10 آلاف جنيه، علي أن تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب تلك الواقعة خلال 3 سنوات كما يعد تقديم الإقرار الضريبى متضمناً بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والحسابات من حالات التهرب الضريبى الذى يعرض الممول للحبس والغرامة (بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.