عقدت مصلحة الضرائب المصرية اللقاء الثالث مع ممثلي شركات المحاسبة والمراجعة، بحضور قيادات المصلحة، وذلك في إطار حرص المصلحة على عقد العديد من
اللقاءات مع المجتمع الضريبي، وخاصة شركات المحاسبة والمراجعة من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أهم المشكلات العملية التي واجهت المحاسبين وممثلي شركات المحاسبة خلال الأيام الأولى لتنفيذ القانون، والمقترحات الخاصة بهم ليتم وضعها في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وقالت سوزان فتحي رئيس الإدارة المركزية لمركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب – في بيان لها أمس /الأربعاء/ – “إن عبد المنعم مطر رئيس المصلحة أطلع على كافة الاستفسارات والمطالب التي قدمها المحاسبون وممثلو شركات المحاسبة خلال اللقاءات السابق عقدها معهم”.
ومن جانبه، قال الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر “إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، موضحا أنه من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة”.
وأضاف أنه من أهم الاستفسارات، التي طرحت خلال اللقاء، الاستفسار عن المادة (28) والخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة في تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع، وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عمليا في مرحلة الشراء المحلي أو المستورد.
وبين نصر أن الاستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية، التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة في البند (33) من قائمة الإعفاءات، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند (36) من قائمة الإعفاءات.
ولفت إلي أن قائمة الإعفاءات تمثل 57 مجموعة سلعية وخدمية، وسيتم تفسيرها في اللائحة التنفيذية، وأن الذي لم يرد صراحة في قائمة الإعفاءات فهو خاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما أوضح أنه كان هناك استفسار عن عقوبة المحاسب حال مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة (30)، وهل العقوبة ستكون على المحاسب المهني التابع لمكتب محاسبة مسجل بالضريبة على القيمة المضافة أم أن العقوبة على المكتب الذي يعمل به المحاسب؟، وهل الشهادة المطلوبة للحصول على الخصم أو الرد للضريبة تقتصر على عينات من الفواتير أم كافة الفواتير؟، ومدى استيفاء النواحي الشكلية للفواتير ومدى ارتباطها بالنشاط من عدمه.. وفي حال عدم اعتماد المأمور لأية ضريبة مخصومة نظرا للاختلاف في أحقية أو عدم أحقية المسجل للخصم هل سيتم تحويل المسجل للتهرب وكذلك المحاسب”.
وأشار إلى تساؤل المحاسبين حول الموقف من قيام شركات المحمول المصرية بمحاسبة عملائها على المكالمات، التي يقومون بإجرائها خارج مصر، وكذلك قيام شركة الاتصالات بالبلد المضيف بإصدار فاتورة لصالح شركة المحمول المصرية بقيمة المكالمات التي أجراها عميلها بالخارج طرفهم.
وتابع نصر “أن المحاسبين قد طالبوا أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأنشطة الخاضعة والأنشطة غير الخاضعة، وكذلك وضع تعريف للخدمات المصدرة والخدمات المستوردة وشروطها.. والمطالب أيضا تحديد موقف شاشات العرض من الضريبة، وكذلك التفرقة بين شاشات العرض المستخدمة للعرض التليفزيوني والمستخدمة لأغراض أخرى غير العرض التليفزيوني، حيث اقتصر القانون على ذكر التليفزيون فقط، ولم يتناول شاشات العرض”.
وحول التساؤل عن موقف رسم الخدمة وهل يدخل ضمن وعاء الضريبة أم لا؟، قال الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر “إن قانون القيمة المضافة لا يتعارض مع القوانين الأخرى والقرارات الوزارية.. ووفقا لقرار وزير السياحة فإن رسم الخدمة يدخل ضمن وعاء الضريبة، وذلك حال تحصيله”.
وردا على سؤال أحد المحاسبين حول ما هي الفترات الضريبية التي سيقوم المسجل الملغي تسجيله بتقديم إقراره عنها، قال نص “إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.
وأضاف “أنه بالنسبة للمسجل المستمر عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس الماضيين على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات، أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون القيمة المضافة، على أن تعتبر الفترة من 1 إلي 7 سبتمبر 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار”.
ومن جانبه، قال الدكتور السيد صقر رئيس مأمورية السلام “إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات”.
وأضاف “أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله، موضحا أنه للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون”.
وردا على سؤال حول المعالجة الضريبية للخدمات الإعلانية، أوضح صقر إلى أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الإزدواج الضريبي في المعاملة الضريبية، بحيث سيتم إعفاء الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20%، وسوف يتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يتم صياغتها حاليا للتأكيد على هذا الإعفاء.
وأشار إلي أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التي لم تسدد ضريبة الدمغة، حيث أن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناء على رؤية البرلمان، وتم النص في مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط التزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% في قانون ضريبة الدمغة.
ومن ناحيته، قال محمد عبد العظيم مطر رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين “إن المصلحة قامت بتخصيص أرقام للاستفسار عن قانون (67) لسنة 2016، والخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وهي أرقام (24013005 ـ 24013021 ـ 24050531)، والتي تستقبل جميع الاتصالات، كما تم تخصيص الرقم المجاني (08008009800) حيث لا يستقبل الاتصالات الواردة من التليفون المحمول بعدد 6 خطوط بنظام التتابع، ويتم استقبال الاستفسارات على مدار 8 ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.