ذات صلة

جمع

صعود البورصة بمستهل التعاملات..وخسائر بشركتي جدوى والكابلات الكهربائية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات...

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 30 يونيو...

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 فى مصر.. يتراجع إلى 5650 جنيها

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو...

استقرار فى المزرعة وتفاوت فى الأسواق.. رصد شامل لأسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار البيض الأبيض في المزارع والأسواق سجلت أسعار بيض...

وظائف محاسب فى طرابلس

وصف الوظيفة – مطلوب للعمل بدولة ليبيا في طرابلس عدد...

«الضرائب»: شركات التجارة عبر الإنترنت ملزمة بالتسجيل حتى لا تعاقب بـ«التهرب»

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر جميع التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال عبد القادر إن الشركات التى تعتمد فى بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع جميع السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن جميع التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم اقرارات شهرية إلكترونية.

وأكد رئيس المصلحة أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها جريمة من جرائم المخلة بالشرف.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.