ذات صلة

جمع

الضرائب: التسهيلات الضريبية فرصة لن تتكرر ومواعيد التقديم للاستفادة أوشكت على الانتهاء

الضرائب المصرية تُوضح مواعيد الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة حزمة...

سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري...

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات...

كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب فى مصر بعد ارتفاع 7% خلال أسبوع

كشفت شعبة الذهب في مصر، تطورات سعر الذهب في...

لمحة عن كيفية حساب النفقات العامة للمنشآت التجارية

داخل شركات البناء هناك العديد من النفقات التي لا...

الضرائب: غرامة تصل لمليوني جنيه على تأخير تقديم الإقرار لمدة شهرين

قال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية ينص على المعاقبة على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من القانون لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أضاف محروس أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب المادة 70 من القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأشار محروس إلى أنه وفقًا للمادة 73 من هذا القانون، فإنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب، بحسب رجب محروس، الذي أوضح أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.

وذكر رجب محروس أن المادة 74 مكرر (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

وقال إن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها.

“كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة”، بحسب رجب محروس.

وأضاف محروس أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون 211 لسنة 2020 تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتان جديدتان برقم 73 مكرر و74 مكرر، وتنص المادة (73 مكرر) على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.