ذات صلة

جمع

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15- 4- 2025 فى منتصف التعاملات

في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية...

64.72 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

سجلت أسعار النفط استقرارا في وقت مبكر من صباح...

قفزة كبيرة فى سعر جرام الذهب عيار 21.. تعرف على آخر تطورات السوق

شهد الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم بقرابة...

المركزى المصرى: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 20 مليار دولار خلال 7 شهور

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج...

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء،...

الضرائب: غرامة 500 جنيه لمن سيتخلف عن ميعاد تقديم الإقرار الإلكتروني

صرح ” رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب ” أنه على المسجل بضريبة القيمة المضافة تقديم نماذج التصالح إلكترونيا  ، وليس ورقيا ، وذلك  عند قيامه بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة  ، حيث ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال ، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض ، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة.
 

وأوضح ” عبد القادر ” أنه إذا كان المسجل لديه أكثر من فترة ضريبية يريد سداد التعويض عنها ،فيمكنه اختيار (سداد مخالفات القيمة المضافة ) من خلال قائمة (خدمات ) بالموقع الإلكترونى ، وسيتم إحالة الطلب إلى لجنة التصالح فى المخالفات لإعتماده بعد التحقق من سداد كافة مستحقات المصلحة ، مشيراً إلى أنه يمكن للمسجل الإطلاع على إخطار السداد وطباعته بعد قيامه بسداد التعويض مقابل التصالح عن فترة أو أكثر .
 
وأضاف ” عبد القادر ” أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى ، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة ،  وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر ، موضحاً أنه فى حالة انقضاء ٦٠ يوما المحددة للتصالح في المخالفات والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار، لا يجوز التصالح وذلك لأنها فى هذه الحالة لاتعد مخالفة ولكنها تعد جريمة تهرب ضريبى ، مؤكداً أنه فى هذه الحالة لابد من التوجه للمأمورية المختصة لتقديم طلب التصالح فى هذه الجريمة ، وذلك وفقاً لما ورد فى نص الفقرة (7) من المادة ( 68 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67 ) لسنة 2016.
 
وأشار” رئيس مصلحة الضرائب  إلى أن  التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية و مصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين ، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة  ، و تحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة ، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية ، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا علي المأموريات لتقديم إقراراتهم الضريبية .