ضرائب

“الضرائب”: نراجع آخر نسخ اللائحة التنفيذية لـ”المضافة”

تراجع مصلحة الضرائب حاليًّا بنود النسخة الأخيرة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى سيطبق بديلا عن قانون ضريبة المبيعات على السلع والخدمات تمهيدًا للانتهاء منها عقب إقرار البرلمان للتعديلات التشريعية المقررة للانتقال إلى القيمة المضافة .

يذكر أن مجلس الوزراء أحال التعديلات المقررة على قانون ضريبة المبيعات، والمؤهلة للانتقال إلى القيمة المضافة، إلى مجلس النواب لإقرارها إلا أن تأجيل تشكيل اللجان النوعية حال دون مناقشتها وإقرارها حتى الآن .

قال صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالضرائب على المبيعات، وأحد أعضاء اللجنة المشرفة على وضع اللائحة، إن المصلحة تعكف حاليًّا على وضع اللمسات النهائية على اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا أنه لا توجد بنود بعينها يتم التطرق إلى مراجعتها دون الأخرى .

يشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها وزارة المالية بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون قبل إقراره، مما يعكس اهتمامًا وشغفًا بالغًا بإقرار التعديلات والإسراع فى تطبيقها .

قال يوسف إن المصلحة عرضت آخر نسخة من اللائحة على المحاسبين والمهنيين لاستطلاع رأيهم فيها فى إطار حوارها المجتمعى حول القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن المصلحة تعتزم عرض النسخة الجديدة على المحاسبين مرة أخرى عقب الانتهاء من مراجعتها .

وأضاف يوسف أن التعديلات القانونية المعروضة حاليًّا على البرلمان تلزم وزير المالية بوضع اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ إقرار القانون .

كانت أبرز البنود التى ضمتها نسخة اللائحة التنفيذية الأخيرة هو البند الذى حدد الملتزمين بأداء الضريبة، وهم المنتجون والمستوردون والمصدرون ومؤدو الخدمات ووكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين، علاوة على التجار والوكلاء التجاريين فيما عدا المتعاملين منهم فى السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط .

وحذفت النسخة الأخيرة من اللائحة صفة الصناعيين باعتبار خضوع كل السلع، مع إضافة المصدرين ويكون استحقاق الضريبة عند بيع السلع أو الخدمات المحلية أو المستوردة فى السوق المحلية دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركى .

وعلى جانب تقدير القيمة بالضريبة على القيمة المضافة، فإن مشروع اللائحة التنفيذية ينص على مراعاة أن تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها حالة البيع من مسجل إلى مشتر مستقل ويكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعليًّا .

بينما فى حالة بيع السلعة أو توريد الخدمة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر السائد فى السوق ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المنخفضة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وآليات السوق والغرف التجارية السائدة .

وعلى جانب الفواتير يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية وفقا لضوابط صادرة من رئيس المصلحة، وتتكون الفواتير من أصل وصورة وتتضمن مسلسلها واسم المسجل وعنوانه واسم المشترى ورقم تسجيله أو رقمه القومى مع بيان بالسلعة أو الخدمة وقيمتها وفئتها الضريبية المقررة .

واستحدثت اللائحة مادة للتجارة الإلكترونية تنص على أنه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة وضع نظم وآليات للرقابة وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى