ضرائب

الضوابط القانونية الخاصة بإنشاء شبكات الأتصال والتركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات المقامة على أسطح ومداخل العقارات والمعاملة الضريبية لها

الضوابط القانونية الخاصة بإنشاء شبكات الأتصال والتركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات المقامة على أسطح ومداخل العقاراتوالمعاملة الضريبية لها

نتناول فى هذا  البحث الموضوعات التالية:                                                   

-الضوابط القانونية الخاصة بإنشاء شبكات الأتصال والتركيبات الخاصةبخدمات الأتصالات المقامة على أسطح ومداخل العقارات.  

                                                       

– المعاملة الضريبية الخاصة بإنشاء شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات المقامة على أسطح  ومداخل العقارات فى ضؤء قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008.                                                        

– العلاقة بين الضريبة العقارية المفروضه على شبكات الأتصال والتركيبات وبين الإيجار الذى يحصل عليه مالك العقار  والخاضع للضريبة  على إيراد الثروة العقارية.    

-المعاملة الضريبية للتراخيص الخاصة بإنشاء شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات المقامة على أسطح  ومداخل العقارات فى ضؤء قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته.                                                             

-المعاملة الضريبية للإيجار المحصل مقابل إنشاء  شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات المقامة على أسطح  ومداخل العقارات فى ضؤء قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) 2016.

وفيما تفاصيل كل موضوع على حده:

أولاً- الضوابط القانونية الخاصة بإنشاء شبكات الأتصال والتركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات المقامة على أسطح ومداخل العقارات :

تناولت المواد من أرقام (39) إلى (43) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الأتصالات الضوابط القانونية الخاصة بإقامة شبكات الأتصال أو تقديم خدمات الأتصالات المرخص بها داخل العقار أو أعلاه أو أسفله مثل شبكات تقوية إرسال محطات اللاسلكى ، شبكات الهواتف النقالة ، مع بيان الألتزامات التى تقع على عاتق المرخص له بإقامة هذه والتركيبات والخدمات، فضلاً عن العقارات التى تسرى عليها أحكام هذه المواد كما يلى:

مادة (39):لا يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات(توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة ) لشاغلى العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .

مادة (40):يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها .

ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها .

المادة (41) :يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالاتعند القيام بالأعمال المبينة في المادتين (39، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

المادة (42) :لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مباني يجاوز ارتفاعها خمسين متر أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز(الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات)، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المباني التي تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.

ويجب ترك مسافة خالية من المباني حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون في دائرة مركزها صاري برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصاري أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض.

المادة (43) :تسري أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.

بإستعراض المواد سالفة الذكر يتبن لنا الأتى:

1)ان المادة رقم (39) من القانون المذكور لاتجيز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن كصاحب حق الأنتفاع أو حق السكنى الأعتراض على إقامة التركيبات والتوصيلات اللآزمة لإدخال خدمات الأتصالات لشاغلى العقار، وكذا على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات بشرطين:

الأول:أن تكون التركيبات والتوصيلات لازمة لإدخال خدمات الأتصال لشاغلى العقار، فلا يسرى حكم النص على التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصال إلى شاغلى عقارات مجاورة فلايجوز إذن مد هذه التركيبات والتوصيلات إلى عقار مجاور.

الثانى:أن تكون قد روعيت فواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .

ذلك أن أعتراض مالك العقار أو حائزه أو كل ذى شأن فيه فى هذه الحالة يعد تعسفاً فى إستعمال الحق مما تجيزه المادة الخامسة من القانون المدنى.([1])

2)جواز الأتفاق على  قيام المرخص له من الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات بتقديم  خدمة الاتصالات سواء كان هذا المرخص شخص طبيعى أو اعتبارى  بسداد مقابل نفع أو أجر إلى كل صاحب خق  بالعقار ( سواء كان مالك عقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلال) وذلك مقابل المنشأت والتركيبات التى تقام  داخل أو أعلى أو أسفل العقار  وتتعلق بشبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية.

3)ضرورة مراعاة ألا يترتب علىالتركيبات الخاصة بالإتصالات كمحطات تقوية لأجهزة التليفون المحمول فوق أسطح العقارات الإضرار بشاغلى العقارات المجاورة والمارة ، لما له من أثار صحية سيئة على الأشخاص.

4) تسرى الضوابط القانونية لإقامة المنشأت و التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الأتصالات  على جميع العقارات المملوكة سواء كانت مملوكة لأشخاص القانون العام أو الخاص..

تنويه: ينبغى الحصول على ترخيص بإقامة التركيبات والتوصيلات اللآزمة لإدخال خدمات الأتصالات على أسطح  ومداخل العقارات  وذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم  طبقاً لنص المادة رقم (39)([2]) من قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 بإعتبار هذه التركيبات تعد من قبيل الأعمال المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر.

*****************

ثانيا- المعاملة الضريبية لشبكات الأتصالو التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات المقامة على أسطح  ومداخل العقارات فى ضؤء قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008.

1) نطاق سريان الضريبة:

تنص المادة رقم (9/ج) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم

 (196) لسنة 2008 على :

” يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي :-

…………..                                  ب- ………….

ج- التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر”.

طبقاً لأحكام المادة رقم (9/ج) من القانون المذكور تعتبر شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات والمقامة على أسطح  ومداخل العقارات مثل شبكات تقوية إرسال محطات اللاسلكى ، شبكات الهواتف النقالة ،……. فى حكم العقارات المبنية ، ومن ثم تخضع للضريبة على العقارات المبنية بشرط  أن تكون مؤجرة للغير ، بمعنى أن يكون التركيب مقابل نفع أو أجر يحصل عليه صاحب العقار أو من له عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلال، فإذا انتفى وجود الأجر أو المقابل الذى يحصل عليه من له حق بالعقار أيا كان فلاتسرى الضريية العقارية فى هذه الحالة.تنويه:

أ)لاتعتبر الشبكات والمحطات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات

وحدة سكنية أوغير سكنية وإنما أعتبرها قانون الضريبة على العقارات المبنية فى حكم العقار  المبنى، ومن ثم تخضع للضريبة العقارية.

ب) حصر وتحصيل الضريبة العقارية ليس له علاقة  بمدى مخالفة الوحدة السكنية وغير السكنية أو ما يعتبر فى حكم العقار لقوانين البناء من عدمه.

2) المكلف بأداء الضريبة:

طبقاً لنص المادة رقم (2) من القانون يعتبر المكلف بأداء الضريبة على العقارات

المبنيةهو الشخص الطبيعى( الشخص الفرد الذى يمتلك أو يستغل العقار بمفرده)  أو الإعتبارى( وهو شركات الأموال أو شركات الأشخاص وشركات الواقع والجمعيات التعاونية والبنوك والشركات الأجنبية..) الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه. 

تنويه: يجوز نقل عبء الضريبة العقارية  إلى المستأجر سواء كان شخص طبيعى أو اعتبارى،  أى المرخص له من الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات بتقديم خدمة الاتصالات للغير، وذلك إذا كان العقد المبرم بينه وبين المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية سواء كان مالك العقار أو المنتفع به أو المستغل ينص على ذلك ، بإعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأن نصوص قانون الضريبة على العقاراتالمبنية لاتتضمن نص يفيد عدم جواز الإتفاق على مخالفة من يتحمل عبء الضريبة العقارية. 

3) سعر الضريبة:

طبقاً لنص المادة رقم (12) من القانون المذكور يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة  وذلك بعد بعد خصم 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن ، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة….

فى ضؤء النص المذكور يكون سعر الضريبة على شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات10%  من القيمة الإيجارية السنوية التى يتحصل عليها  مالك العقار مقابل تركيب  شبكات الأتصال والتركيبات على أسطح وواجهات العقار،  وذلك بعد استبعاد 32% من هذه القيمة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها  المكلف بإداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة…

4) العقارات المعفاة من الضريبة العقارية:

تنص المادة رقم (18) من القانون رقم (196) لسنة 2008 (هذه المادة عدلت بالقانون رقم (103) لسنة 2012 ، ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2014فى 17/8/ 2014) على أن تعفى من الضريبة :
“أ – ………………………………………. .
ب – …………………………………….
ج – ……………………………………..
د -…..………………………………….
هـ – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة“.

طبقاً لنص المادة رقم (18/ هـ)  سالفة الذكر من القانون (المادة مستحدثة بالقانون رقم (117) لسنة 2014 ، حيث هذا الأعفاء لم يكن وارد عند صدور القانون  رقم “196”   لسنة 2008 ) تعفى المنشأت و التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الأتصالات  على العقارات المبنية من الضريبة على العقارات المبنية  إذا كان صافى قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 1200ج بإعتبارها وحدة مستعملة فى غير أغراض السكن ، والمقصود بصافى القيمة الإيجارية هو القيمة الإيجارية المتبقية بعد خصم نسبة المصاريف المقررة وهى 32%(م12ق) …

تنويه: الأعفاء الوارد بنص المادة رقم (18/ هـ) أعفاء عينى وليس شخصى ، بمعنى أن من حق المكلف بإداء الضريبة أن يتمتع بهذا الأعفاء بتعدد الوحدات المخصصة لغير أغراض السكن..

مثال تطبيقى عن حالة تركيب محطة تقوية تليفون محمول  بإحدى العقارات المبنية (وحدة مستعملة فى غير أغراض السكن):

القيمة الإيجارية السنوية للتعاقد المبرم بين مالك العقار وبين المرخص له بتركيب المحطة يبلغ 50ألف جنيه، فى ضوء بيانات هذا المثال تحسب الضريبة العقارية على النحو التالى:

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 50ألف جنيه * 68 % = 34000جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 34000- 1200 = 32800جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 32800 * 10 % = 3280جنيه سنويا.

5) موعد سداد الضريبة:

تنص المادتين (3) ، (23) من القانون المذكور  على أن إستحقاق الضريبة العقارية يكون فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل الضريبة على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.

 

 

6) فرض مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة :

طبقاً لنص المادة رقم (27) من القانون المذكور يستحق مقابل تأخير على ما لايتم أداؤه من الضريبة وفقاً لهذا القانون وذلك أعتباراً من أول يناير التالى للسنة المستحقة عليها الضريبة، ويحسب مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير ، ولايترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن مناط فرض مقابل التأخير المقرر هو تأخر المكلف بأداء الضريبة عن أدائها فى المواعيد القانونية , وفى هذا الصدد يجب مراعاة الأخذ فى الأعتبار ما يلى([3]):

1) يستحق مقابل التأخير إذا انتهت السنة الميلادية- وهى ذاتها السنة الضريبية- ولم يتم سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ذات السنة كلها أو بعضها وسواء تعلق الأمر بالقسط الأول أو بالقسط الثانى أو بالقسطين معاً أو بجزء منهما أو أحدهما، أى يستحق مقابل التأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة خلال سنة استحقاقها، وذلك اعتباراً من أول يناير  التالى للسنة المستحق عنها الضريبة .

2)يبدأ حساب مقابل التأخير اعتباراً من أول يناير التالى للسنة المستحقة عنها الضريبة، أى السنة التى لا تسدد الضريبة خلالها، أما عن مقدار مقابل التأخير فهو يقدر على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق ، أى الأول من يناير من السنة المستحقة عنها الضريبة أو الواجب السداد خلالها…

7) ميعاد تقديم الأقرار الضريبى وعقوبة الأمتناع عن تقديمه:

طبقاً لنص المادة رقم (14) من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم (1) لسنة 2010 يلتزم كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم أعتبارياً ، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقراراً عن العقارات التى يكون مكلفاً بأداء الضريبة عنها، وذلك عن العقارات المستجدة أو الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سابقة أو العقارات التى حدثت فى أجزاءها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً على النحو المبين تفصيلاً فى البند (ب) من المادة رقم (14) المذكورة وذلك فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ، وهذا ما يعرف بالحصر السنوى.

وطبقاً للفقرة قبل الأخيرة من المادة (14) والمضافة بالقانون رقم (1) لسنة 2010 يجوز لوزير المالية أن يمد فترة إقرار الحصر السنوى إلى ما بعد نهاية شهر ديسمبر من كل عام لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر .

أما عقوبة الأمتناع عن تقديم الأقرار الضريبى سالف الذكر  ، فقد نصت المادة رقم (30) من القانون على أن يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه كل من أمتنع عن تقديم الأقرار الضريبى المنصوص عليه بالمادة رقم (14) أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، و تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ، فيكون حدها الأدنى لايقل عن أربعمائة جنيه وحدها الأقصى لا يزيد على أربعة آلاف جنيه.

 

 

ويجب مراعاة ما يلى:

1)أن العقوية الواردة بهذه المادة عقوبة مالية فحسب وليس فيها أى عقوبة أخرى سالبة للحرية ، إذ يعاقب الشخص المخالف بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه، حيث للقاضى أن يختار بين هذين الحدين الأدنى والأقصى ، وخلافاً لما قد يثار من أن هذه الغرامة توقعها جهة الأدارة –مأمورية الضرائب- فإن العقوبة توقعها المحكمة الجنائية ، لأنها سلطة العقاب دون غيرها ، والقاضى هو الذى يتخير العقوبة بين حديها…([4] )

2) حالات التهرب من الضريبة العقارية المنصوص عليها بالمادة رقم (31) من القانون.

*********************

ثالثاً: العلاقة بين الضريبة العقارية المفروضه على شبكات الأتصال والتركيبات وبين الإيجار الذى يحصل عليه مالك العقار  والخاضع للضريبة على إيراد الثروة العقارية:

ما هى العلاقة بين خضوع ما يعتبر فى حكم العقارات  من شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالاتو التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات  للضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة ، وبين الإيجار  الذى يحصل عليه الممول (سواء كان مالك عقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلال) من المرخص له بتقديم خدمة الاتصالات سواء كان شخص طبيعى أو اعتبارى مقابل  الشبكات والتركيبات المقامة  وذلك للضريبة على إيرادات الثروة العقارية تطبيقاً لأحكام  قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته .

تنص المادة رقم  (37) من القانون رقم (91) لسنة 2005 (مستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 196 لسنة 2008)  بشأن الإيرادات الخاضعة للضريبة على إيرادات الثروة العقارية على :

“تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:

-إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى.

– إيرادات الوحدات المفروشة”.

كما تنص المادة رقم  (39) من القانون رقم (91) لسنة 2005 (مستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 196 لسنة 2008)  على:

“يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات”.

كما تنص المادة رقم  (45) من القانون رقم (91) لسنة 2005 (مستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 196 لسنة 2008)  على:

” يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لايزيد على هذه الضريبة”.

تنويه: تم تعديل نص المادة رقم (45) وذلك بإستبدال عبارة” من الضريبة المستحقة” بدلاً من عبارة ” من وعاء الضريبة المستحقة” وذلك بموجب المادة السادسة عشر من القانون رقم (73) لسنة2010 الصادر فى 24 مايو 2010.

فى ضؤء النصوص السابقة تتحدد العلاقة بين الضريبة العقارية  والضريبة على إيراد الثروة العقارية على النحو التالى:

1) حساب الضريبة العقارية المستحقة :                                                   يتم حساب الضريبة العقارية المستحقة وفقاً للخطوات الواردة بالمثال التطبيقى  سالف الذكر والذى يتعلق بحالة تركيب محطة تقوية تليفون محمول  بإحدى العقارات المبنية (وحدة غير سكنية) كما يلى:

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 50ألف جنيه * 68 % = 34000جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 34000- 1200 = 32800جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 32800 * 10 % = 3280جنيه سنويا.

2) تحديد وعاء ضريبة الدخل من الثروة العقارية وفقاً للمعادلة التالية:

صافى إيراد الثروة العقارية= القيمة الإيجارية السنوية (أو القيمة الإيجارية الشهرية ×12 شهر) ×50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات التى يتحملها الممول (سواء كان مالك عقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلال).

فى ضؤء بيانات المثال المذكور  يبلغ  صافى إيراد الثروة العقارية النحو التالى:

صافى إيراد الثروة العقارية (صافى القيمة الإيجارية) = 50 ألف( القيمة الإيجارية السنوية المتعاقد عليها عند تركيب محطة تقوية التليفون المحمول) ×50%=25ألف جنيه.

وعاء ضريبة الدخل =25ألف جنيه.

3)يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة على إيراداتالثروة العقارية وفقاً للمعادلة التالية:

قيمة الضريبة المستحقة على وعاء ضريبة الدخل – الضريبة العقارية المستحقة.

 

بفرض أن ضريبة الدخل على إيراد الثروة العقارية طبقاً لنظام الشرائح المنصوص عليه بالمادة (8) من قانون ضريبة الدخل وفقاً لأخر تعديلات المستبدلة بالقانون 82 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 21 /6/ 2017  والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ج) بتاريخ 21 /6/ 2017  قد بلغت على مبلغ  (25000) نحو 4000ج  مثلاً ، ففى هذه الحالة تصبح ضريبة الدخل الواجبة السداد 720ج عبارة عن الفرق بين ضريبة الدخل المستحقة على إيرادات الثروة العقارية والبالغة 4000ج فرضاً وبين 3280ج قيمة الضريبة العقارية.

= 4000ج-3280ج=720ج.

تنويه: يشترط  ألا تزيد الضريبة العقارية على الضريبة المستحقة على الممول على إيراد الثروة العقارية طبقاً لنص المادة رقم (45) سالفة الذكر.

فى ضؤء ما سبق يتعين على الممول (مالك العقار أو من له عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلال) أن يقوم بسداد الأتى:                                                                            – 3280 ج سنوياً قيمة الضريبة العقارية المستحقة على تركيب محطة التليفون المحمول  لمصلحة الضرائب العقارية.                              – 720ج قيمة ضريبة الدخل المستحقة  على الإيجار المحصل  عن تركيب  محطة التليفون المحمول وذلك لمصلحة الضرائب المصرية.                                                                                                   تنويه هام جداً:                                                                                                يفترض فى المثال السابق أن الوحدة العقارية محل الضريبة العقارية لم تدخل ضمن أصول  نشاط الممول التجارى ، حيث تنص المادة رقم (46) من قانون ضريبة الدخل  رقم (91) لسنة 2005 والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون  رقم 196 لسنة 2008  بعدم سريان المادة رقم (39) من قانون ضريبة الدخل  (السابق الإشارة إليها من قبل) وذلك على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

********************

رابعاً- المعاملة الضريبية للتراخيص الخاصة بإنشاء شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات والمقامة على أسطح  ومداخل العقارات فى ضؤء قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته:

ينبغى تحصيل ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على التراخيصالخاصة بإنشاء

شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات والمقامة على أسطح  ومداخل العقارات والسابق الحصول على موافقة بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم  طبقاً لنص المادة رقم (39) من قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 على نحو ما سلف ذكرهوذلك تطبيقاً لأحكام المادة رقم (89) من قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته…مع مراعاة الأتى:

1)يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة.

2)أن الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للرخص هى إصدار تلك الرخص ، وأن الضريبة تستحق بمناسبة إصدار هذه الرخص ، ولاعبرة لما إذا كانت تلك الرخص تصدر مرة واحدة أم تصدر سنوياً..

3)أن الضريبة المستحقة على الرخص تفرض على كل رخصة على حده مرة واحدة دون النظر إلى عدد أوراقه…

4)أستقر الأمر بالمصلحة على خضوع صورة الترخيص لضريبة الدمغة المقررة فى المادة رقم (89) من هذا القانون والتى يخضع لها الأصل طالما أن هذه الصورة معتمدة ومصدق عليها كالأصل لأنها تقوم مقام الأصل وتحل محله، وبإعتبار ان تحرير هذه الصورة وإعتمادها يكسبها الشكل الرسمى، فضلاً عن استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية ، ولايغير من الأمر شيئاً أن هذه الصورة تحفظ فى ملف التراخيص بالجهة أو بأى إدارة  من الإدارات فى الجهة التى قامت بالترخيص…

5)أن المشرع طبقاً لنص المادة رقم (90) من القانون فرض ذات الضريبة فى حالة التنازل عن الرخصة-وكذلك فى حالة تجديدها أو امتدادها أو اجراء أى تعديل عليها وبذات الفئة المقررة على الرخصة الأصلية…

خامساً- المعاملة الضريبية للإيجار المحصل مقابلإنشاء شبكات الأتصال و التركيبات الخاصة بخدمات الأتصالات والمقامة على أسطح  ومداخل العقارات فى ضؤء قانون الضريبةعلى القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016:

تتحدد المعاملة الضريبية لمقابل الإيجار  الذى يحصل عليه مالك عقار المبنى أو منله عليه حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلالمن المرخص له بتقديم خدمة الاتصالات سواء كان شخص طبيعى أو اعتبارى مقابل  الشبكات والتركيبات المقامة على أسطح ومداخل العقاراتعلى النحو التالى:

1) يلتزم مالك العقار أو من له حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلال بالتسجيل لدى

المصلحة إذا ما بلغ  قيمة مقابل الإيجار المتعاقد عليه حد التسجيل المقرر قانوناً لمؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة مبلغ 500ألف جنيه(المادة “16” من القانون).

2) يخضع مقابل الإيجار لضريبة القيمة المضافة بمعدل 14% حالياً (مادة رقم”3″ من القانون).

3)يحق للمسجل (مالك العقار أو من له حق عينى بالإنتفاع أو بالأستغلال ) خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات هذه الخدمة من سلع أو خدمات من الضريبة المستحقة على قيمة مقابل الإيجار (مادة رقم “22” من القانون).

4) تكون القيمة الواجب الأقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لخدمة الإيجار  هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن سواء  بإصدار الفاتورة أو بتأدية الخدمة أو أداء مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو بالآجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة أيهما أسبق واقعة منشئة للضريبة.وفى حالة تحقق أى حالة من حالات السابقة أيهما أسبق ، يتعين على االمسجل الأقرار عنها فى ذات الإقرار الشهرى الذى صدرت خلاله الفاتورة أو أداء الخدمة أو تحصيل ثمن الخدمة أو جزء منه…(المادة رقم”10″ و”1″ من القانون).5)وعاء الخدمه هو قيمة الإيجار .

6) يتحمل عبء الضريبة على القيمة المضافة عن خدمة الإيجار  المستفيد من الخدمة (متلقى الخدمة).

تنوية:

أ)-لا صحه لما يراه البعض أن الأسطح والواجهات جزء من العقار ، وإنهما  يعتبرا

فى حكم الوحدة غير السكنية وبالتالى الإيجار المتحصل منهما معفى من الضريبة

على القيمة المضافة طبقاً للبند  رقم (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة وبيانه (بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية)….ذلك لأن الوحدة الغير سكنية هى الوحدة التى يهيئها صاحبها للغير لممارسة نشاط مهنى او تجارى او صناعى ، وهذا التعريف  لا ينطبق على  واجهات واسطح العقارات .

 

ب)- خدمة الإيجار  المذكورة ليست لها علاقة بخدمات الأتصالات عن طريق شبكات المحمول  والتى تخضعلضريبة الجدول بفئة 8% و للسعر العام الوارد بالمادة رقم (3)من القانون(حالياً 14%)..

فى ضؤء بيانات المثال السابق يقوم  مالك العقار بتحصيل القيمة الإيجارية شاملة ضريبة القيمة المضافة من المرخص له بتركيب محطة تقوية النليفون المحمول على النحو التالى:

القيمة الإيجارية السنوية                                =50ألف جنيه.

+ ضريبة القيمة المضافة(14%)=50ألف×14%=7ألف جنيه.

إجمالى المبلغ                                           57ألف جنيه.

ويلتزم  مالك العقار  بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى المواعيد القانونية.

******************

تم بحمد الله وتوفيقه،،،،،

المصادر

– القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الأتصالات.

-قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008.

-قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008.

– قانون ضريبة الدمغة  رقم (111) 1980 وتعديلاته.

– قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.

– قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016.

– دكتور/ عبد الهادى مقبل ، قانون الضريبة على العقارات المبنية ، دراسة تحليلية انتقادية، الطبعة الثالثة، 2016.                                                                       – المستشار/ محمد عزمى البكرى ، موسوعة الفقة والقضاء فى قانون البناء الجديد رقم(119 لسنة  2008 ) ، ص 284، الناشر دار محمود، المجلد الأول..

–  الأستاذ/ طارق محمد محمد حسن، الضريبة العقارية طبقاً للقانون 196 لسنة 2008 .

لاتنسونا من صالح الدعاء،،،،،

محاسب/ طارق محمد عرفة

مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات

 

 


(1) المستشار/ محمد عزمى البكرى / موسوعة الفقة والقضاء فى قانون البناء الجديد رقم(119 لسنة  2008 ) ، ص 284، الناشر دار محمود، المجلد الأول.

(2)تنص المادة رقم (39) من قانون البناء الجديد رقم(119) لسنة 2008 (المعدل بالقرار بالقانون رقم 23 لسنة 2015)على :

” يحظر إنشاء مبان أو منشأت أو إقامة أعمالأو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى…دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(2) دكتور/ عبد الهادى مقبل ، قانون الضريبة على العقارات المبنية ، دراسة تحليلية انتقادية، الطبعة الثالثة، 2016، ص234، 235.

(3)دكتور/ عبد الهادى مقبل ، مرجع سبق ذكره، ص253.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى