ذات صلة

جمع

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بيونيرز للوقاية والتعقيم بقيمة 5.1 مليون دولار

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على...

72.97 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% في التعاملات الآسيوية...

سعر الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيهاً والجرام عيار 21 يسجل 3720 جنيها

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بالتعاملات الصباحية...

تراجع مؤشرات البورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي...

الاثنين 28 أكتوبر 2024.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد اليوم

ارتفعت أسعار الأسمنت، بينما استقرت أسعار الحديد بالمصانع المحلية،...

العلامات الإرشادية واللافتات المرورية لا تخضع لضريبة المبيعات

أكد مجلس الدولة أن العلامات الإرشادية واللافتات المرورية التي تنتجها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات , وكان

وزير النقل قد طلب من المجلس إبداء الرأي القانوني في هذا الشأن ومدى أحقية الهيئة في استرداد ما تم سداده لمصلحة الضرائب دون وجه حق في حالة عدم صحة التحصيل .

وحاصل الوقائع أن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بتحصيل الضريبة من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل على العلامات الإرشادية واللافتات التي تنتجها الهيئة العامة للطرق والكباري .

وعند عرض الموضوع على الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة تبين لها أن قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل ينص على أن الهيئة تهدف إلى النهوض بمرفق الطرق والكباري وتنظيم أعمال النقل البري للركاب والبضائع والمهمات على الطرق العامة والإشراف عليها ورفع كفاءتها لما يساير التطور العلمي والتقدم التكنولوجي ويتمشى مع احتياجات التنمية في جميع المجالات والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الاستفادة من هذه المرافق على أسس فنية واقتصادية في إطار السياسة والخطو العامة لوزارة النقل بينما ينص قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لعام 1991 على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية , وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها .

واستظهرت الجمعية أن المشروع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاصة للضريبة فاخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق لقانون هذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة في أغراض خاصة أو شخصية وقد عرف المشرع السلعة بأنها كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا , ثم عرف المنتج الصناعي بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا وسواء كانت الممارسة اعتيادية أو عرضية , وسواء كانت تتم بصفة رئيسية أو تبعية , وغنى عن البيان إن المنتج الصناعي يجد حدة في عبارة المنتج بقصد التداول والانتقال من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل إلى أخر له كذلك وجود قانوني ومالي مستقل بحيث لا يدخل مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه ولاستهلاكه واستعماله من مصنوعات هي مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد يتغير في الشكل والحجم أو الشكل أو المكونات الطبيعية أو النوع , إذ أن ما يخضع لها هو المنتج النهائي أو السلعة التي جرى تشكيلها بقصد التداول أو البيع أو الإيجار و الأمر الذي يستلزم معه والحال هذه أن يكون تداول المنتج في صورة النهائية بين شخصية اعتبارية أو طبيعية متميزين عن بعضهما البعض , حيث يتحقق بذلك التداول مفهوم البيع فإذا ما انقض ذلك المفهوم كما في حالة قيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بإنتاج السلع لنفسه أو قام بنشاط ذاتي أو اضطلع بأحد الأعمال الخدمية متلقيا والمستفيد منها وبذلك ينحسر مفهوم البيع عنه ليرتفع عن القائم بتلك الأعمال كل إلزام بأداء الضريبة العامة على المبيعات لانتفاء المفهوم الاقتصادي عن السلع التي ينتجها .

كما استظهرت الجمعية إن الضريبة الإضافية المقررة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات هي ضريبة تبعية تستمد وجودها من التراضي في سداد الضريبة الأصلية بفرض ضريبة أخرى بواقع .5% من الضريبة الأصلية غير المسددة ويتم تحصيلها مع الضريبة الأصلية وبهذه المثابة لا يسوغ عقلا المطالبة بهذه الضريبة حيث تخلف استحقاق فرض الضريبة الأصلية .

وقالت الجمعية إن نشاط الهيئة العامة للطرق والكباري في وضعها اللافتات على الطرق العامة والسريعة والرئيسية ولا يعتبر منتجا ولا سلعا بالمعنى الفني الدقيق الذي أخضعه المشرع لقانون الضريبة العامة على المبيعات .