تتالف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للاوراق المالية وللتداول والتحويل
وفقاً لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها. ومع ذلك يجوز لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مبرر من مراقب عام الشركات الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً او ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمهما. كذلك يمكن أن تتحول مؤسسة ما مملوكة بالكامل للحكومة الى شركة مساهمة عامة سندا للمادة (8) من قانون الشركات عن طريقة خصخصتها وتكون مملوكة من شخص واحد هو الحكومة.
يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة العامة في الغالب من قبل مجموعة من الاشخاص يسمون “مؤسسي الشركة” الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاًبه عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي واسماء المؤسسين ومحضر اجتماع المؤسسين الذي يتضمن انتخاب لجنة منهم تسمى “لجنة المؤسسين” تتولى الاشراف على اجراءات التاسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التاسيس. كما يجب ايضا ان يتم انتخاب مدقق الحسابات من قبل المؤسسين لمراقبة نفقات التأسيس. ويجب ان يتضمن عقد تاسيس الشركة المساهمة ونظامها الاساسي اسم الشركة ومركزها الرئيسي وغاياتها واسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الاسهم المكتتب بها ورأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلا وبيان بالمقدمات العينية في الشركة (ان وجدت) وقيمتها وكيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الاول الذي يجب ان يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تاسيس الشركة وأمور أخرى وردت في نصوص قانون الشركات.
ويجب أن يوقع عقد تاسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك. ويجوز توقيعهما امام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين. ويصدر وزير الصناعة والتجارة (بناء على تنسيب المراقب) قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً. ولمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.
تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة ، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة والاختصاص مع مراعاة ما يلي:
1. اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تاسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية.
2. اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الاسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من اعضاء اللجنة وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب.
ب. على الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه، فاذ اقبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم العينية المقدمة في مرحلة التاسيس.
وفي ضوء القواعد السابقة فإن تقديم الحصص التأسيسية العينية وتقييمها يمكن ان تكون واحدة من المناطق الخصبة لأرتكاب أفعال الفساد ما لم تقم الجهات الرقابية وعلى رأسها دائرة مراقبة الشركات بعملها على الوجه الأكمل. ولذلك يجب التأكد من قرارات المؤسسين في قبول مقدمات عينية وفي تقدير قيمة هذه المقدمات حتى ولو تم تقديم تقارير ممن اشخاص ممن يملكون الخبرة في التقدير لأن هؤلاء الاشخاص لن يكونوا في منأى عن الاتهام.كذلك فان على مراقبة الشركات أن لا تركن الى موافقة المؤسسين على تقدير الحصص العينية لأنه قد يكون لهؤلاء مصلحة في تضخيم هذه المقدمات خاصة إذا كانت مقدمة من جميع أو أغلب المساهمين الذين يملكون حق التصويت باجازة التقدير. لذا فان مراقبة هذا التقدير من قبل مراقب الشركات وعدم الاكتفاء بما يرد من تقارير مكتوبة هو أمر ضروري لمنع وقوع الفساد.
ولا يعفي المراقب من مسؤوليته في تدقيق قيمة الحصص العينية وتقديمها للشركة من الناحية الفعلية القول بان لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة سوف تتقدم بتقرير مفصل عن جميع أعمال التاسيس الى الهيئة العامة في أول إجتماع لها بحيث يتضمن هذا التقرير المعلومات والبيانات الكافية عن جميع أعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها. ويجب التأكد على وجه الخصوص من صحة نفقات التأسيس وبان مدقق حسابات الشركة تحت التأسيس قد قام بتدقيقها وصادق عليها وأوصى الهيئة العامة بالموافقة عليها حيث يلزم قانون الشركات المراقب بالتحقق من صحة إعتراض المساهمين على نفقات التاسيس وتسويته اذا وقع ممن يحملون ما لا يقل عن (20%) من الاسهم الممثلة في إجتماع الهيئة العامة الأول للشركة.
كذلك فعلى مراقبة الشركات أن تدقق في عدم حصول حالات من الإكتتاب الوهمي أو الإكتتاب باسماء وهمية لأن قانون الشركات يعتبر مثل هذا الإكتتاب باطلا. وعليها ايضا أن تراقب بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية عملية اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب والتي يجب إعادتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب او اقرار تخصيص الاسهم ايهما اسبق تحت طائلة دفع فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في هذه المادة وبمعدل اعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الاردنية على الودائع لاجل خلال ذلك الشهر.