ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب في الصاغة...

انخفاض أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026

وفقا لآخر تحديث لسعر الذهب المحلى سجل سعر جرام...

آخر سعر للدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة 19/6/2026 أمام الجنيه المصري، وفقا...

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض،...

القانون يجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق فى 5 حالات

سمح القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.

ونصت المادة (29 ) مكررا على انه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف،في الأحوال الآتية :

(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها … وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

ونصت المادة الثالثة على أن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ،قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

واستثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.

وفي المادة الرابعة: يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وفقا للمادة (١٤) من قانون الضريبة على العقارات المينية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.