ذات صلة

جمع

القانون يجيز الإعفاء الجزئى أو الكلى للمشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حوافز ضريبية للمشروعات...

3 مارس 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ14 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة...

3 مارس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات...

الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة ..الأحد

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

وزير البترول يلتقى رئيس الوزراء ووزير النفط العراقى لبحث تعزيز في مجالات البترول

التقى اليوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية...

القانون يجيز الإعفاء الجزئى أو الكلى للمشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

ووفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.