أرست الدائرة (35 ضرائب) بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مبدءاً قانونياً مهماً في أحد الأحكام الصادرة عنها، بما يُعالج فراغاً تشريعياً، إذ أعطت مصلحة الضرائب على المبيعات الحق في تقدير الضريبة في أي وقت على المسجل لديها، إذا لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ما لم تسقط الدعوى بالتقادم الخمسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار عيسى عمران وعضوية المستشارين عوض فتحي بركة ووائل أبو شوشة نائبا رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن المشرع نظم في المادة 16 من القانون، المواعيد التي يتعين خلالها تقديم الإقرار الضريبي، وحدد في المادة 17 من ذات القانون مواعيد تعديل هذه الإقرارات، ومن ثم فإن الأمر يتعلق بإقرار ضريبي تم تقديمه حتى تطبق هذه المواعيد، وبالتالي إذا لم يقدم المسجل لدى المصلحة إقرارا ضريبيا، فإنه يوجد حالة فراغ تشريعي بشأن هذه المواعيد.
وأوضحت المحكمة أنه طبقا للعمل بقاعدة أنه في حال عدم تحديد المشرع لميعاد يتم خلاله اتخاذ الإجراء القانوني، فإن هذه الإجراءات يجوز لمصلحة الضرائب اتخاذها وتقدير الضريبة في أي وقت ما لم تسقط الدعوى بالتقادم.
يشار إلى أن الحكم صدر على ضوء دعوى أقامها أحد المسجلين، واختصم فيها وزير المالية (بصفته) ومصلحة الضرائب، للطعن على تقدير المصلحة لقيمة الضرائب المستحقة عليه لعدم تقدمه لها في المواعيد المحددة.