إعداد:عبده أبوالرجال-المحاسب القانونى
القواعد والأحكام الحاكمة لمخالفة نص م١٢٦ من ق٩١ والفقرة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون :-
حيث أننى قمت بإعادة نشر مقال خاص ببطلان التعليمات والكتب الدورية الصادرة من المصلحة لصدورها من جهة غير مختصة وبالتالى بطلان كل ما يترتب عليها من آثار أهمها الفحص المستند اليها إستناداً إلى المواد المشار إليها ،
وقد عقب بعض السادة الزملاء – الذى نثق فى قدراتهم العلمية وامكانياتهم العملية – على ذلك بأن النص يحتمل أن يفوض الوزير غيره فى إصدار مثل هذه التعليمات وكذا الكتب الدورية ، ولما كانت هذه الردود جاءت مخالفة لما إستقرت علية القواعد العامة وأحكام المحاكم العليا لذا أردت أن أستعرض مع حضراتكم القواعد الحاكمة لهذا الأمر وكذا الأحكام المؤيدة حتى نتدارك الأخطاء إذا كانت موجودة قبل أن تستفحل وذلك حرصاً منا على عدم إهدار المال العام بمحاسبات ضريبية قد تصاب بالعوار المؤدى الى بطلانها ونوضح ذلك فيما يلى : –
نص م ١٢٦ ‘‘ للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولا ئحته التنفيذية‘‘ , كما تنص اللائحة فى الفقره المشار إليها ( ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار اليهما) وبناء على النصوص السابق ذكرها فإن القانون واللائحة أعطت الحق المطلق للوزير ودون غيره فى إصدار القواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية ، هذا ولما كانت هناك قواعد قانونية حاكمة وراسخة فى القانون الخاص منها أن ( الخاص يقيد العام ) هذا وقد قررت محكمة النقض قواعد قانونية لمثل هذه النصوص الواضحه والتى لا تقبل التأويل أو الاستهداء ٠٠ ( النص الواضح الصريح القاطع فى الدلالة على المراد منه ٠ عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى إستهداء الحكمة التى أملته ٠٠٠) طعن رقم ٦٥٤٩ لسنة ٧٥ ق جلسة ٢٠١٠/٢/٢٢ )
ويتضح من النص القاطع الواضح أن القانون خص وزير المالية فقط بتلك الصلاحيات ولم يصرح له بتفويض غيرة .
ومن المعلوم أن المشرع لم يطلق يد السلطة التنفيذية فى إصداراللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ القانون ولكن وضع لها قواعد وضوابط عليها الإلتزام بها وفقاً لنص م١٤٤ من الدستور الذى كان سارياً فى ذلك الوقت وجاءت مبادئ المحكمة الدستورية لتوضح ذلك ٠٠٠
( ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر فى إتمام القانون أى وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس٠ ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه أو أن يضيف إليه أحكاما تبعده عن روح التشريع ،فيجاوز بذلك مصدرها الإختصاص الدستورى المخول له ، متعديا على السلطة التشريعية ، وذلك ما تؤكده المادة ١٤٤ من الدستور ٠٠٠ )
حكم الدستورية العليا فى القضية ١٤٦ لسنة ٢٥ ق دستورية جلسة ٢٠٠٩/١/٤ )
هذا وقد إستقرت محكمة النقض على وضع مبادئ في هذا الشأن من خلال أحكامها نذكر منها ٠٠
( أن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها ٠ عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثر ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز الحكم بإنعدامه مهما إستطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه ٠٠٠)
طعن ٣٤ لسنة٧١ق جلسة٢٠٠١/١١/٢٧
(أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها ورتب البطلان على مخالفتها ٠٠٠)
( طعن ٢١٨٦ لسنة ٦٥ق جلسة ٢٠٠٧/١١/٨)
وبذلك يتضح جلياً أن التعليمات العامة والكتب الدورية الصادرة من رئيس المصلحة والتى يبنى عليها الفحص الضريبى هى صادرة من غير ذى صفة ومن غير مختص منعدم الولاية مخالفاً تطبيق صحيح القانون والقواعد القانونية والإجرائية الآمرة المقررة للفحص الضريبى وإجراء المحاسبات الضريبية مما يصيبها بالعوار والبطلان إنطلاقاً من القاعدة القانونية ( كل ما بنى على باطل فهو باطل)) فهل تعود المصلحة إلى رشدها وتُصَوِب أخطائها أم أن مسلسل نزيف الأخطاء سيظل كما هو ؟؟ أعلم أن مأمور الضرائب لا ذنب له فى ذلك فهو ينفذ تعليمات الكبار ويلتزم بها لذا فإن المقال موجة الى القادة الكبار بالمصلحة والذين يصدرون التعليمات والكتب الدورية بالمخالفة للقانون على النحو الذى أوضحناه .
أتمنى لكل من يعلق على هذا المقال أن يرد الحجة بالحجة وألا يختلق مبررات للمصلحة دون أن يكون لها سند قانونى لأننا فى النهاية لا نبتغى سوى وجه الله والوطن ……وما جاء فى المقال رأى يحتمل الصواب والخطأ وأتمنى أن أكون مخطئ
ولقد قال الامام الشافعى ٠٠٠ “ما ناظرتُ أحدًا قطّ إلا أحببتُ أن يوفَّق، أو يُسدْد، أو يُعان، ويكونَ له رعايةٌ من الله وحفظ، وما ناظرتُ أحدًا إلا ولم أبالِ بيَّن الله الحقَ على لساني أو لسانه وما ناظرتُ أحدًا فأحببتُ أن يخطئ وما ناظرتُ أحدًا على الغلبة، إنما على النصيحة ‘‘ وقال ايضا ‘‘ رأي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ‘‘ وبالله التوفيق ٠٠