قال هشام رجب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية إن المادة 17 من مشروع قانون السجل التجاري نصت على حظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل التجارى وفى نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد به ويفترض في الشخص المقيد في السجل التجارى أنه تاجر ما لم يثبت العكس.
واضاف ان التعديل الذى وافقت عليه اللجنة ، يحقق دقه المعلومات الواردة والمدونه بالسجل التجاري جتى يكون تعبيرا حقيقيا عن النشاط الاقتصادى والتجاري ، وانه يمكن بسهولة تعديل النشاط فى السجل.
وتابع ان التعديلات استحدثت حكما جديدا بأن اشترطت فيمن يجدد قيده الحصول على شهادة مزاولة من الغرفة التجارية المختصة بقصد توفير البيانات مكتملة عمن يزاول التجارة بشكل يعبر عن الواقع. كما حرص مشروع القانون كما عدلته اللجنة على توحيد البيانات الخاصة بمزاولة التجارة في الجهات ذات الصلة بما فيها الغرف التجارية ومصلحة الضرائب.