ذات صلة

جمع

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات...

أسعار الحديد والأسمنت تصعد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة...

تراجع البطاطس وارتفاع الكوسة.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجعت أسعار البطاطس والبصل الأبيض والملوخية، خلال تعاملات اليوم...

الدولار يرتفع بنحو 20 قرشا في البنوك ويصل إلى 49 جنيها لأول مرة منذ مارس الماضي

ارتفعت أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم بنحو 20 قرشا...

«اللجنة الاقتصادية»: يجوز للوزير التصالح مع المتهم بالجرائم المنصوص عليها فى القانون

قال هشام رجب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للاصلاح التشريعى ، ان تعديلات قانون السجل التجاري والتى وافقت عليها اللجنة ، نصت على أن يمحى القيد تلقائيا فى اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوما المشار إليها، ويجوز خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ المحو لعدم التجديد أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد القيد، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الرسم المقرر، ولا يكون القيد فى السجل منتجا لآثاره القانونية خلال مدة المحو.
وأشارت التعديلات إلى أنه يجب تقديم طلب محو القيد خلال 60 يوما من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب لذلك، وينشر ذلك فى جريدة الأسماء التجارية، وأن يحتفظ السجل التجارى بمستندات القيد وما يطرأ عليه من تعديلات لمدة خمس سنوات من تاريخ المحو، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (17) من هذا القانون، فضلا عن الحكم بغلق المحل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويعاقب على مخالفة أى من أحكام المواد 5 و6 فقرة أولى و7 و8 و10 و11 فقرة أولى بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبة الغرامة ومدة الغلق، كما تضمنت استبدال عبارة «خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية» بعبارة «خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعـة التى تستلزم ذلك» المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه، وتزاد الرسوم المقررة فى المادة (15) من ذات القانون إلى خمسة أمثال الرسم المقرر.
وأشارت إلى أنه يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.