قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.
وأضاف الجارحي – في تصريح اليوم – إن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول ، ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ، ثم إلى 1.75 في الألف بدءا من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وأوضح أن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى أو في حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأشار إلى أن الوزارة ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا، وفي حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
من جانبه، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة أمر ليس بجديد، حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد في الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيها على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمنا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
وقال إن المشرع أعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012، حيث وضعت الحكومة تصورا من ثلاث بدائل لتطبيق هذه الضريبة الأول أن تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة على الطرح لأول مرة على الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدنى لضريبة الدمغة بواقع 10 جنيهات لكل عملية.
ولفت إلى اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت على قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدنى للضريبة، حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالي للعملية.
وقال إنه بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع ، وبسبب التقلبات التي طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 / 5 /2015 وتنتهي في 16 /5 /2017، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17 /5 /2017 وتنتهي في 16 /5 /2020.
وأضاف أن وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من الأفضل – في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع – أن يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق، على أن يتحملها كل من البائع والمشتري تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة على مدى ثلاث سنوات، وفي نفس الوقت يراعي المشرع صفقات الاستحواذ التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي.
وقال المنير إنه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات في الأوراق المالية، إما كضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، وذلك بالإضافة إلى الرسوم والعمولات التي تفرض على تلك التعاملات.
وأضاف أن الوزارة عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأي المتخصصين في سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة التي تراعي أيضا قيمة الرسوم والعمولات ####(non brokerage fee)#### على التعاملات في سوق الأوراق المالية بمصر والتي تبلغ نصف في الألف، حيث استقر الرأي على فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 في الألف في السنة الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون و تزاد إلى 1.50 في الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 في الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيرا عن تكلفة التعامل في الأوراق المالية في الدول المجاورة مثل دبي حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 في الألف والأردن 1.40 في الألف.
وقال إنه تم أيضا الاتفاق مع الخبراء على فرض ضريبة بسعر 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وعلى عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري بواقع 1.5 في الألف من إجمالي القيمة.
وحول نص مشروع القانون المقترح، أوضح المنير أن المادة الأولى تنص على أن “يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17 /5 /2017”.
أما المادة الثانية فتنص على “تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص، اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .
وإذا طرأ تغير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء استحقت الضريبة المؤجلة ” ، أما المادة الثالثة فتنص على ” أن تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر، ونصهما كالتالي، مادة (83): تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو التالي: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 30 /4 /2018، و1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1 /5 /2018 وحتى 30 /4 /2019، و1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1 /5 /2019.
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري بواقع 1.5 في الألف من إجمالي القيمة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار ضريبة الدمغة المشار إليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.
والمادة 83 مكرر: تلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها قرار من وزير المالية .
وتكون الجهة المسئولة عن تسوية العمليات وتحصيل وتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل في أداء الضريبة ومقابل التأخير.
وأوضح المنير أن المادة الرابعة تنص على أن “يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون” والمادة الخامسة على العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.