ذات صلة

جمع

لمحة هامة جدا عن الضريبة وخصائصها والمميزات والعيوب

  الضريبة الآن التي يتم تحصيلها في المملكة العربية السعودية...

“الزراعة”: تجهيز التقاوي والمشاتل لزراعة مليون و74 الف فدان بمحصول الأرز

أكد الدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية...

وزير السياحة: إطلاق بنك الفرص الاستثمارية السياحية قريبًا

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات...

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة...

1 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال...

«المالية»: تحصيل الضرائب من المحامين والأطباء بداية من الشهر المقبل

يناير وأبريل ويونيو مواعيد السداد كل عام

أصدرت وزارة المالية، منشورات إلى الجهات المختصة لتفعيل تحصيل الضرائب المحصلة من الأطباء والمحامين، وفقا لقرارات وزير المالية رقمي 381، 382 لسنة 2018.

وذكرت “المالية”، في بيان لها اليوم السبت، أنه بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم 532 لسنة 2005، الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بدفع الضريبة.

وطالبت “المالية”، في بيانها، الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار، وهي “المستشفيات وما في حكمها” تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 382 لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم “10600402” في موعد أقصاه آخر كل شهر من الأشهر “أبريل يوليو وأكتوبر ويناير” من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج “41” خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، مُوضحًا به قيمة إجمالي المبالغ المحصلة واسم كل طبيب أو أخصائي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وفي ذات السياق، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم “112” بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم 530 لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وطالبت “المالية”، في بيانها، الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين، وهي المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقراري وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم “10600402” في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، مُوضحًا به قيمة إجمالي المبالغ المخصلة واسم كل محامي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد المحرارت التي قدمت للشهر وقيمة كل محررو والمبالغ المحصلة من كل محامي على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.