ضرائب

المالية تصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لـ” القيمة المضافة”

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا بتعديل نصوص الفقرتين الثانية و الأخيرة من المادة 16 بقراره الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي القيمة المضافة؛ والتي تتضمن تقديم الإقرار الضريبي خلال الشهريين اللاحقين

علي انتهاء الفترة الضريبية و سداد الضرائب المستحقة و ضرائب الجدول أو أحدهما، مع التزام الشركات المملوكة للدولة بنسبة 50% من رأسمالها، بتقديم الإقرار و الضرائب المستحقة خلال أول يوم من انتهاء الشهر الثاني للفترة الضريبية لكل إقرار.

ونص القرار الصادر برقم 229 لسنة 2017 علي، أن الشركات تلتزم في جميع الأحوال بتقديم إقرار شهر إبريل وتؤدي الضريبة و ضريبة الجدول أو إحداها، في موعد غايته 15 يونيو من كل عام.

وتضمن القرار تعديل الفقرة الأخيرة من نفس المادة والمتعلقة بإعطاء الحق لرئيس مصلحة الضرائب أو من يفوضه بالنسبة لبعض المستوردين أو المصدرين أو بعض مؤدي الخدمات ممن يقومون بعمليات استيراد و تصدير و تقديم خدمة لمرة واحدة أو مرتين، في السنة المقرر تقديم الإقرار من الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير و الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت ببيع خلال الفترة المذكورة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في ذلت الفترة دون الحاجة لتقديم إقرار شهري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى