مصدر: القرار تم تطبيقه منذ أمس الأربعاء ويشمل كل السلع أو الخدمات التي تسدد بالعملات الأجنبية المختلفة
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا أمس الأول، بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفذية لقانون الإجراءات الضرييبة الموحد أنه في حالة تم سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبية على القيمة المضافة بالعملة نفسها.
وأوضح المنشور الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه أنه يتم بعد خصم الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبية المحصلة بالعملة الأجنبية، ويجوز أداء الضريبية المنصوص عليها بالجنيه المصري متي قدم المكلف بتحصيل الضريبيي ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتخقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي.
وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب إن القرار بدا تطبيقه منذ أمس الأول الأربعاء مضيفا في تصريحاته لـ الشروق أن القرار يطبق على من قام بسداد قيمة الخدمة أو السلعة بالعملات الأجنبية المختلفة أي كانت العملة سواء دولار أو غيره من العملات النقد الأجنبي.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على السع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة ويتم بعد ذلك تحصيلها من المستهلك، وتستهدف وزارة المالية حصيلة من ضريبة من القيمة المضافة تبلغ 575.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 464.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي أي بزيادة بنسبة 24%.
وأخر التعديلات التي تم إجراؤها علي قانون ضريبية القيمة المضافة في يناير من العام الحالي بتعديل بعض بنود الضريبية ليتم إعفاء بعضا من السلع والخدمات من اداء الضريبية، فتضمن التعديلات منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
يأتي ذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تم تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.