الأخبار

المالية تنفى فرض ضريبة جديدة على السجائر والكحوليات

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 2014 بزيادة فئات ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية لا يعد فرضاً لضرائب جديدة ، وأوضح الوزير أن تلك السلع تخضع للضريبة العامة على المبيعات منذ صدور القانون 11 لسنة 1991.

وأشار «قدري» إلى أن القرار يأتى في هذا التوقيت نظراً لاحتياج الموازنة العامة لموارد اضافية فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، لافتاً إلى أنه تم مراعاة ان تتناسب الزيادة في الضريبة مع سعر العبوة من السجائر فكانت الزيادة بواقع 50  قرشاً للسجائر منخفضة السعر ، و100 قرش للسجائر متوسطة السعر، و150 قرشاً للسجائر مرتفعة السعر.
ومن جانبه اكد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن صدور هذا القرار بقانون لا يعنى إرجاء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحاً أن القانون يتم حالياً الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لتعديلاته وطرحه قريباً على مجتمع الأعمال لمناقشته قبل اقراره ، وأشار إلى ان اللجوء الى زيادة فئات الضريبة على تلك السلع غير الضرورية يأتى بغرض الحصول على حصيلة سريعة تدعم موارد الموازنة العامة للدولة فى الوقت الحالي.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد حددت أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي تتخذ لحساب ضريبة المبيعات، وأصدر هاني قدري وزير المالية قراراً ببدء العمل بهذه الأسعار اعتباراً من الأربعاء الماضي، وتضمن القرار تحديد أسعار كل من «مارلبورو» و«ميريت» و«كينت» و«دانهيل» و«كامبل» و«دافيدوف» 20 جنيهًا، و«إل إم» و«روثمان» و«جولواز» و«نستون» بسعر 14 جنيهًا، و«نيكست» 12 جنيهًا، و»فايسوري» 16 جنيهًا، و«روثمان» (10 سجائر) بسعر 7 جنيهات. وبلغ سعر «كليوباترا جولدن» و«فلوريدا» ورقية 7.5 جنيه، وكل من «لايت» و«فلوريدا» و«مونديال» و«بلمونت» و«بوسطن هووليود» و«كابتول» سعر 7.5 جنيه، أما كليوباترا بوكس أبيض وأزرق وأحمر وسيلفر فتبلغ 8 جنيهات.
وتضمن القرار أنه حال قيام المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الوارد بالقائمة السعرية فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ لحساب الضريبة على المبيعات، وحال قيام الموزع أو التاجر أو البائع البيع بسعر أعلى من القائمة المعلنة فإن ذلك يعتبر تهربًا وفقا للبند (9/د) من المادة 47 من قانون الضريبة على المبيعات، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عيها بالمادتين، 43 و47/8 من قانون المبيعات ، حيث تنص المادة 43 على معاقبة من يقوم بالتهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وفي حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

البيان
البيرة الكحولية
السجاير
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخري بذات النسبة
المشروبات الكحولية

قبل التعديل
100٪ بحد أدني 200 جنيه عن الهكتوليتر
50٪ من سعر بيع للمستلك النهائي بالإضافة إلي 125 قرشاً للعبوة
100٪ بحد أدني 7٫5 جنيه للتر السائل

بعد التعديل
200٪ بحد أدني 400 عن الهكتوليتر
50٪ من سعر بيع للمستهلك بالإضافة إلي 175 قرشاً للعبوة حتي 900 قرش
50٪ من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلي 225 قرشاً للعبوة سعر بيع المستهلك أكثر من 900 قرش حتي 1500 قرش
50٪ من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلي 275 قرشاً للعبوة سعر بيع المستهلك أكثر من 1500 قرش
150٪ بحد أدني 15 جني للتر السائل

مقدار الزيادة
200 جنيه عن الهكتوليتر
50 قرشاً
100 قرش
150 قرشاً
7٫5 جنيه

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى