أعلنت مصلحة الضرائب الطوارىء استعدادا لموسم تقديم الإقرارات الضريبية الجديد الخاص بأرباح عام 2015، والذى يبدأ فى يناير من كل عام، وينتهى بنهاية مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعية «الأفراد» ونهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «الشركات».
وبهذه المناسبة ننشر أبرز التعديلات التى ستتم على نماذج الإقرارات الضريبية، وكذلك الإجراءات والمنشورات التى ستقوم المصلحة بتوزيعها على المأموريات خلال الموسم الضريبى.
وتعكف المصلحة على إجراء تعديلات جوهرية على إقرارات الموسم الضريبى الجديد، بما يكفل سهولة وتبسيط الإجراءات، وسيصدر به هانى قدرى وزير المالية، قرارا وزاريا من أجل البدء فى طباعة النماذج الجديدة.
وقال رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب – قطاع البحوث والاتفاقيات – إن المصلحة ستقدم هذا العام إقرارا معدلا بعدما تم دمج عدد من الإقرارات للتسهيل وتوفير الوقت، ليتقلص عدد نماذج الإقرارات من 21 إلى 9 فقط.
وبلغت حصيلة الإقرارات الضريبية منذ بداية الموسم الضريبيى الماضى وحتى نهاية أبريل نحو 17 مليار جنيه، وفقا لتصريحات وزير المالية، مشيرا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد آخر أيام الموسم الضريبى الماضى بمركز كبار الممولين، إلى أن معدل الزيادة فى الإقرارات الضريبية بلغ %3 عن الفترة المناظرة من العام السابق.
وأوضح أن نسبة النمو فى ضرائب المبيعات منذ بداية موسم تقديم الإقرارات الضرييبة وحتى نهاية مارس بلغت %25 لضرائب الدخل و%30 للمبيعات.
وكشف «محروس» – فى تصريحات لـ«المال» – أن المصلحة عدلت إقرارات الأشخاص الطبيعيين غير المؤيدة بالمستندات الخاصة بالمهن الحرة، والنشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والثروة العقارية، والمرتبات ودمجتها من 5 إقرارات إلى إقرار واحد.
وقال إن الموسم الجديد سيشهد أيضا دمج إقرارات قطاعات المهن الحرة والنشاطين التجارى والصناعى، والثروة العقارية، والمرتبات المؤيدة بمستندات فى إقرار واحد بدلا من 3 إقرارات حاليا، مؤكدا أن المصلحة عدلت إقرارات الأشخاص الاعتبارية، كما ستصدر خلال الموسم الجديد إقرارين لهما أحدهما مؤيد بالمستندات والآخر غير مؤيد بالمستندات.
وبالنسبة للإقرارات المتخصصة فى قطاعات بعينها فإن المصلحة فضلت إضافة صناديق الاستثمار إلى إقرار البنوك – الذى يصدر ضمن الإقرارات المتخصصة.
وأكد أن المادة 142 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، نصت على أن صندوق الاستثمار يأخذ شكل الشركة المساهمة، مما يلزم المصلحة بإصدار إقرار لها لكننا فضلنا ضمها على إقرار البنوك لتبعيتها لها بدلا من صياغة إقرار منفصل لها، وفى حالة اختلاف السنة المالية سيقوم الصندوق بملء إقرار والبنك بملء آخر.
وأوضح أن المصلحة استحدثت جداول جديدة لضريبتى التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى نماذج الإقرارات الجديدة، مشيرا إلى أنه على الرغم من تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية هذا العام، فإ ن الجدول لايزال موجودا لأنها ضريبة مؤجلة وليست ضريبة ملغاة وسيدرجها الممول وعلى مأمور الضرائب استبعادها.
وكشف أن ضريبة التوزيعات سيدرجها الممول أيضا فى الإيرادات المتنوعة وستستبعدها المصلحة من أرباح الشركات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر مرسوما نشر فى الجريدة الرسمية يوم 20 أغسطس الماضى وينص على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى %22.5 من %25 وتجميد العمل بضريبة تبلغ %10 على الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضى.
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل فى مصر، قبل نشر تعديلات الضريبة %25 فى حين فرضت الحكومة العام الماضى ضريبة إضافية استثنائية بنسبة %5 لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم السنوى عن مليون جنيه من الأفراد والشركات.
ونص القرار الصادر على تطبيق الضريبة الاستثنائية لمدة سنة واحدة فقط هى 2014-2015 مما يعنى انتهاء العمل بها فعليا.
وأوضح القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية، أن مصر حددت شرائح الضريبة على الدخل عند خمس شرائح مع إعفاء الأولى التى يصل الدخل السنوى فيها إلى 6500 جنيه بعد أن كانت خمسة آلاف جنيه سنويا.
وفرضت الحكومة ضريبة %10 على الشريحة الثانية التى تبدأ من أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه
وفيما يخص السيارات أوضح أن المصلحة أصدرت إقرارا معدلا لهذا النشاط مكونا من صفحتين فقط، لتوفير الوقت.
وكشف أن المصلحة رفعت التعديلات المقررة على الإقرارات الخاصة بموسم الإقرارات الجديد لوزير المالية، وسيصدر بها قرارا وزاريا خلال أيام.
وفيما يخص الإجراءات والتعليمات التنفيذية الجديدة التى ستنشرها المصلحة لمساعدة الممولين، قال إن آليات تسلم الإقرارات من الشركات الاعتبارية لم تتغير، وسيتم نشر تعليمات لتشجيع الممولين على السداد الإلكترونى خلال الموسم، لأن تداول الأموال لاسيما المبالغ الكبيرة يكون أسهل عن طريق التحصيل الإلكترونى.
وأضاف أن المصلحة لم تتمكن حتى الآن من حل أزمة تسعير الدولار فى موازنات الشركات، رغم تبنيها اتفاقية تقضى باحتساب نسبة غير مؤيدة بمستندات كفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمية و سعره فى السوق الموازية، مشيرا إلى أن المصلحة ستحاسب الممول على السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى، لحين الفصل فى القرار الخاص باحتساب فرق أسعار.
ولفت إلى أن مشكلة المصلحة تكمن فى التناقض بين السعر الرسمى والسعر الذى يحتسبه الممول فى ميزانيته.