الوكيل بالعمولة هو ذلك الشخص الذي يتولى عن التجار او ( الموكل ) مهمة إبرام العقود اللازمة لتجارتهم و تنفيذهم، وقد يتحمل كافة مخاطرها بحيث تقتصر المخاطر التي يتحملها التجار على تلك التي تنجم مباشرة عن المشروع الذي يديرونه .
تناول التقنين التجاري تحديد المقصود بالوكالة بالعمولة دون تعريفها كعقد و إنما عن طريق تعريف الوكيل بالعمولة . الوسيط ( هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعاً أو شراء أو غيرها من العمليات التجارية مقابل عمولة أو مؤونة مالية ) و يستفاد من هذا النص أن الوكيل بالعمولة _ سواء فرداً أم شركة – يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لكن لحساب من كلفه بإبرام العقد . و يقوم الوكيل بهذه المهمة مقابل الحصول على أجرة أو عمولة ، و لذلك سمى بالوكيل بالعمولة . وعلى ذلك لا تعتبر الوكالة بالعمولة و كالة عادية. ذلك أن الوكالة العادية – مدينة كانت أو تجارية – تفترض أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسم و لحساب الموكل ، أي أن الوكيل ينبئ الغير بأنه يتعاقد بالنيابة عن شخص آخر هو الموكل . ومع ذلك قد لا ينبئ الوكيل المتعاقد معه عن صفته كنائب عن الموكل بل قد يتعمد هذا الإخفاء لمصلحة معينة . و هذه الصورة قد تعرض في الحياة المدينة – و تعرف بالتعاقد باسم مستعار – كما يمكن مشاهدتها في الحياة التجارية . فقد يسعى أحد الراغبين في شراء عقار إلى إخفاء شخصيته عن البائع عارضاً عليه شراء العقار فيكلف غيره بالتوحه إليه دون أن يعلمه بأنه يتعاقد لحساب المشترى الحقيقي . وفي هذه الحالة يكون صاحب الاسم المستعار مكتسباً وحدة صفة المتعاقد إزاء البائع و تنصرف آثار العقد إليه المشترى الحقيقي . و يتعين على المتعاقد بعد ذلك أن ينقل هذه الآثار المشترى الحقيقي تنفيداً للاتفاق المبرم بينهما .
فإذا ما احترف الأشخاص إعارة اسمه في التعاقد مع الغير متحملاً مخاطر الصفقات المبرمة عد و كيلا بالعمولة . و بعبارة أخرى يمكننا القول أن الوكالة بالعمولة هي عبارة عن تعاقد باسم مستعار ذى طبيعة تجارية . و تعد الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بتطبيق المعيار العام للعمل التجاري ، إذ تمثل تعبيراً عن نشاط لمشروع رأسمالي في أحد مجالات الخدمات .