محاسبة عن حقوق المساهمين
الـمـبـحـث الاول
زيـادة رأس المال
الـمـبحـث الـثـاني
تخفيض رأس المال
الـمـبحـث الـثـالث
تـوزيـعـات الاربـاح فـي الـشركـات الـمساهـمـة
المبحث الاول
زيـادة رأس المال
زيادة رأس المال
قد تحتاج الشركة الى زيادة رأس المال نتيجة التوسع في اعمالها و تنظم المواد (54-55-56) من قانون الشركات العراقي رقم 21/1997المعدل لسنة 2004 احكام وشروط و اجراءات زيادة رأس المال ، ويتخلص اهمها فيما يلي :-
المادة -54-
اولا: للشركة زيادة راسمالها اذا كان مدفوعا بكامله.
ثانيا: يجب ان تكون زيادة راس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة.
ثالثا: يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال 15 خمسة عشر يوما من تقديم الطلب . ويُعتبر المسجل موافقا على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية والموجبة لقراره.
المادة -55-
للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة تغطية زيادة رأس المال باحدي الطرق الاتية:
اولا: اصدار اسهم جديدة ، تسدد اقيامها نقدا.
ثانيا: تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار الاحتياط الاساسي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
ثالثا: احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثم اره فعلا في الغرض المحتجز من اجله واضافة هذا الاحتياطي الى رأس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال.
رابعا : في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا ، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر و سعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر . ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق قانوني للاوراق المالىة، اذا كان ذلك امر وارد. وتُسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار ، وتُسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكالىف الاصدار . ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كارباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخري. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين.
المادة-56-
يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة رأس المال. ويبقي الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 ستين يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. وتتحقق الزيادة في رأس المال بقدر عدد الاسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند اغلاق الاكتتاب.
ومن وجهة النظر المحاسبية يمكن عموما ان تتم زيادة رأس المال الشركة المساهمة بطريقة او اكثر مما يلي :
1-اصدار اسهم جديدة مقابل مبالغ نقدية (بعلاوة اصدار او بدون) او حصص عينية. ويتم ذلك من خلال نشرة اكتتاب عام في زيادة رأس المال .ويراع في هذا الشأن “حق الأولوية للمساهمين القدامي” في الاكتتاب في كل او جزء من اسهم الزيادة كل بحسب عدد الاسهم التي يمتلكها ، وذلك بحسب ما يرد في نشرة الاكتتاب العام في زيادة رأس المال والنظام الاساسي للشركة.
وقد اجازت قانون الاصدار الاسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة السهم من الاصدارات السابقة.ان يكون مقابل اسهم الزيادة ما يأتي:
– مبالغ النقدية.
– ديون النقدية مستحقة الاداء للمكتتب قبل الشركة.
– تحويل ما يملكة المكتتب من سندات و صكوك تمويل الى الاسهم.
– تحويل ما يملكة المكتتب من حصص تأسيس او حصص ارباح الى الاسهم.
وتكون زيادة رأس المال باصدار اسهم جديدة على ان تحدد القيمة التي تصدر بها على اساس متوسط نصيب السهم من الاصدارات السابقة في القيمة العادلة لصافي اصول الشركة وقت الاصدار.حسبما تحددها الشركة ويقر بصحتها مراقب الحسابات، و ذلك بمراعاة ما يلي:
أ- اذا كانت القيمة ازيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
ب- اذا كانت القيمة المحددة اقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للاسهم بما فيها الاسهم القائمة الى تلك القيمة و حساب رأس المال وفقا لها.
ج- اذا كانت القيمة المحددة اقل من الحد الادني للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانونا تكون قيمة السهم بما فيها الاسهم القائمة بالحد الادني مع تخفيض عدد الاسهم بالشركة وحساب
رأس المال وفقا لذلك.
2- تحويل حملة السندات (مقرضون) الى مساهمين في رأس المال (تحويل الديون الى مساهمات في رأس المال لاصلاح الهيكل التمويلي للشركة).وتلجا الشركة لهذا البديل للتخلص من اعباء الفوائد التي تلتزم دوريا بسدادها نقدا للمقترضين من حملة قرض السندات، وتقوم الشركة في هذا الحالة باصدار شهادات اسهم تعادل قيمة السندات ، وتثبت ذلك كما يلي:
مـن حـ/قـرض السـنـدات
الى حـ/رأس المال الاسهم
و يلاحظ في هذة الحالة انة اذا كانت قيمة الاسهم المصدرة اكبر من قيمة السندات فمن الممكن ان تطالب الشركة المساهمة حملة السندات بسداد مقدار الزيادة. بينما اذا كانت قيمة الاسهم المصدرة اقل من قيمة السندات فمن الممكن ان تقوم الشركة المساهمة بسداد الفرق لحملة الاسهم او تعالج الفرق في حساب رأس المال الاضافي – علاوة اصدار كالتالى:
مــن حـ/ قـرض السـنـدات
الى مذكورين
حـ/رأس المال الاسهم
حـ/رأس المال الاضافي- علاوة اصدار
3-تحويل الاحتياطيات والارباح المحتجزة الى رأس المال
في حالة تراكم الاحتياطيات او الارباح المحتجزة (المحصصة) قد تحولها الشركة الى رأس المال الاسهم وذلك باصدار اسهم جديدة يتم تخصيصها مجانا الى مساهمين، كل بحسب مساهمتة في الشركة.
ويطلق على هذا النوع من الاسهم مسمي اسهم المنحة او الاسهم المجانية. و يتحقق ذلك كما يلي:
مـن حـ/الارباح المحتجزة –او- الاحتياطي
الى حـ/رأس المال الاسهم (اسهم منحة)
ومن الطبيعي ان هذا الاجراء هو مجرد تحويل داخلي بين مجموعات قسم حقوق الملكية في الميزانية ولا يترتب علىة ايجاد موارد اضافية للشركة.
الـمبـحث الـثـاني
تخفيض رأس المال
تخفيض رأس المال
قد تدعو الحاجة الى تحفيض رأس المال اذا كان رأس المال الشركة زائدا عن حاجتها و يتعذر استخدام الزيادة في اعمالها بصورة مربحة بما يترتب علىة وجود اموال عاطلة و انخفاض عائد الاستثمار بها. وقد يخفض رأس المال ضمن اجراءات اعادة تنظيم وذلك في حالة حدوث خسائر كبيرة للشركة يصعب تغطيتها من ارباح السنوات القادمة و يعتذر معة توزيع ارباح على المساهمين ، ومن ثم تدهور اسعار اسهمها في سوق المال. ويتم تحفيض رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة وتقرير من مراقب الحسابات، ولا يشترط ان يكون رأس المال الذي يتم تخفيضة مدفوعا بكامل.
تتضمن تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة وفقا لاحكام القانون العراقي رقم 21-1997-المعدل لسنة2004 مايلي:
المادة -58-
يجوز للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا لحقتها خسارة. ولا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صاف اضافي في رأس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص علىها.
المادة -59-
اولا: في الشركة المساهمة والمحدودة ، يتم تخفيض رأس المال بالغاء اسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من رأس المال، ويكون الالغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى اقرب سهم صحيح.
ثانيا: يتخذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض.
ثالثا: بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية:
1- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم، وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض.
2- ذا استنتج المسجل ان تخفيض راس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض راس مال الشركة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.
المادة -60-
اولا : اذا وقع اعتراض خلال المهلة القانونية من دائن للشركة او مدع بحق علىها ، وجب على المسجل السعي لتسوية هذه الاعتراضات رضائيا وبالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ثانيا: اذا لم يتوصل المسجل الى تسوية الاعتراضات وجب علىه احالتها مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها الى المحكمة المختصة خلال15خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، ويعتبر النظر في الاعتراضات من الامور المستعجلة.
المادة -61-
اولا : اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية ، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا لا يضر حقوق المعترضين، ويكون قرارها باتا.
ثانيا: على الشركة، ايا كان قرار المحكمة، ايداع صورة منه لدي المسجل خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة -62-
اذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي امام المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون ، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية.
ومن وجهة النظر المحاسبية يمكن عموما ان يتم تخفيض رأس المال الشركة المساهمة بطريقة او اكثر مما يلي :
1-تخفيض القيمة الاسمية للسهم نقدا :
اذا كانت قيمة السهم مدفوعة بالكامل فيتم تخفيض القيمة الاسمية للسهم، و تقوم الشركة برد جزء من قيمة السهم الى المساهمين نقدا. ويتم ذلك عموما بالنسبة لاجمالى القيمة التي سترد كما يلي:
مـن حـ/رأس المال الاسهم(بافتراض سعر الاصدار هو القيمة الاسمية)
الى حـ/الــبــنــك
وتسترد الشركة شهادات الاسهم قديمة و تستبدلها باخري ذات القيمة الجديدة ، وقد تكتفي بالتأشير علىها بما يفيد تخفيض قيمتها الاسمية.
اما اذا كانت قيمة السهم غير مدفوعة بالكامل فمن الممكن ان تعفي الشركة المساهمين من بعض الاقساط المتبقية. وفي هذة الحالة لا تجري اية قيود محاسبية ويكتفي بأثبات مذكرة في الىومية بقرار تخفيض القيمة الاسمية.
2- تخفيض عدد الاسهم
قد تفضل الشركة تخفيض عدد الاسهم التي يملكها كل مساهم بالنسبة التي يتقرر بها تحفيض رأس المال. ويجري في هذا حالة نفس القيد السابق باجمالى القيمة الخفض.
مـن حـ/رأس المال الاسهم(باجمالى القيمة الخفض)
الى حـ/الــبــنــك
3- تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المُرحلة وخسائر اعادة التقيم
طبقا للمنهج المعاصر في المحاسبة تعلى ارباح العام في الشركات المساهمة على الحساب الارباح والخسائر وفقا للقيد التالى:
مـن حـ/الارباح والخسائر
الى حـ/الارباح المحتجزة(او المرحلة)
ان رصيد الارباح المحتجزة يشكل جزءا من الحقوق الملكية. وبناء علىة يكون الرصيد حساب الارباح المحتجزة مدينا في حالة التراكم الخسائر بالشركة ، ويطلق علىة في الحالة الاخيرة “عجز”.ويظهر في هذة الحالة مطروحا من حسابات رأس المال ضمن قسم الحقوق الملكية بالميزانية.
ومن الجائز ان تخفض الشركة المساهمة رأس المال بهذة الخسائر طبقا للقيد :
مـن حـ/رأس المال الاسهم
الى حـ/الارباح المحتجزة
(عجز ويشير لخسائر مرحلة في هذة الحالة)
ويلاحظ ان القيد الاخير خفض رأس المال بجعلة مدينا، وفي نفس الوقت اقفل الرصيد المدين لحساب الارباح المحتجزة (العجز او الخسائر المرحلة) بجعلة دائنا.
ومن ممكن كذلك ان تخفض الشركة راسمالها بقيمة النقص في الاصول والزيادة في الخصوم و ذلك في اعادة تقييم. وفي هذة الحالة يفتح حـ/اعادة التقيم(التقدير) يجعل مدينا بكل من نقص في قيم الاصول والزيادة في القيم الخصوم (طبقا لقرارات لجنة اعادة تقييم حسابات الاصول والحصوم) بالقيد التالى:
مــن حـــ/اعادة التقييم
الى المذكورين
حـ/الاصول(بمقدر نقص)
حـ/الخصوم(بمقدار الزيادة)
ويلاحظ ان هذا القيد يجعل حـ/اعادة التقييم مدينا بقيمة نقص الاصول مقابل جعل حـ/الاصول دائنا بالنقص لتخفيض قيمة بالدفاتر . كما ان نفس هذا القيد يجعل حـ/اعادة التقيم مدينا بقيمة زيادة الخصوم مقابل جعل حـ/الخصم دائنا بالزيادة لرفع قيمة بالدفاتر.وطبقا للمنهج التقليدي يثبت الاثر المجمع لنتيجة اعادة التقيم باقفال رصيد حـ/اعادة التقيم يجعلة دائنا في حساب الاحتياطي القانوني(ان وجد)واذا لم يكف يقفل الباقي
في حـ/رأس المال الاسهم، اي تخفيض الاحير يجعلة مدينا:
مـن المذكورين
حـ/الاحتياطي القانوني
حـ/رأس المال(اذا لم يكف الاحتياطي او لم يكن موجودا)
الى حـ/اعادة التقيم
تخفيض رأس المال من خلال شبة اعادة تنظيم الشركة المساهمة
تلجأ الشركة المساهمة الى اعادة التنظيم في ظل الاحوال التالىة:
– ظهور اصول الشركة بقيم دفترية اعلى من قيمتها الحقيقية.
– وجود رصيد مدين لحساب الارباح المحتجزة (عجز).
– وجود دلائل تشير الامكانية تحقيق الشركة الارباح من عملياتها اذا تم تعديل اصولها وخصومها.
-عدم وجود احتمال بامكان تغطية خسائر السنوات السابقة في المدي القصير اذا استمرت الشركة بهيكل اصولها وتمويلها الحالى.
وتمثل الاجراءات المحاسبية لشبة اعادة التنظيم فيما يلي :
1-اعادة التقييم اصول الشركة على اساس قيمتها الحقيقية (غالبا بصافي القيمة البيعية في تأريخ اعادة التنظييم). ويتم ذلك باستخدام (حـ/الارباح المتجزة)بدلا من (حـ/اعادة التقييم) ،حيث تؤدي خسائر اعادة التقيم غالبا الى زيادة العجز في رصيد حساب الارباح المحتجزة.
2-التخلص من عجز حـ/الارباح المحتجزة باقفالة في حساب رأس المال الاضافي اولا ثم بتخفيض رأس المال الاسهم او بغيرها من الوسائل كالتبرعات من المساهمين في شكل اسهم.
الــمــبحــث الــثــالـث
تـوزيـعـات الاربـاح فـي الـشركـات الـمساهـمـة
تـوزيـعـات الاربـاح فـي الـشركـات الـمساهـمـة:
تشكل توزيعات الارباح (خصوصا النقدية) السبب الرئيسي وراء قرار الاستثمار في الاسهم. كما ان التغير في معدلات توزيع الأرباح يشكل اكبر عامل مؤثر على اسعار اسهم الشركة بسوق الاوراق المالىة. ويمكن القول ان اهم ما يشغل المستثمر الحالى او المرتقب هو:
– حجم الارباح المحتجزة:حيث ان التوزيعات تمثل تصرفا في الارباح فالحد الاقصي نظريا للتوزيعات هو جملة الدخل المحتجز او الرصيد الدائن لحساب الارباح المحتجزة (غير المخصص او المقيد لاي غرض) .
– وجود نقدية كافية لمقابلة التوزيعات:ويلاحظ هنا انة لا توجد علاقة مباشرة بين وجود رصيد للارباح الممحتجزة و وجود رصيد نقدية متاح للتوزيعات. كما ان المقولة التقليدية بأن “سداد التوزيعات يتم من الارباح المحتجزة” مضللةن فالتوزيعات النقدية للارباح تدفع فقط من رصيد النقدية.
– التصرف التنفيذية لمجلس الادارة والجمعية العمومية: فحتي مع الوجود ارباح محتجزة و نقدية كافية و مراعاة الاعتبارات القانونية، فان التوزيعات لا تدفع تلقائيا بل تعتمد على اجراءات رسمية من جانب الشركة اهمها الاعلان عن توزيعات الارباح و تواريخها.
و بصفة عامة تشكل توزيعات الارباح عملية تحويلية من الشركة الى المساهمين (ملاكها) ، حيث تنخفض الاصول النقدية (او غيرها) مقابل نقص الارباح المحتجزة .
وتنشأ الارباح بصفة رئيسية من عمليات الشركة الايرادية التبادلية المربحة والتي تنعكس في زيادة اصولها و تقاس محاسبيا برقم الدخل. وقد تبقي الشركة الارباح غير موزعة فتنعكس في زيادة اصولها (دون امكان ربطها بأصل معين) وفي رقم الارباح المحتجزة. و تتفاوت الشركات في سياساتها بشأن توزيع الارباح، و يحسب هذا الارباح الموزعة الى صافي ربح (دخل) نفس العام. فأن غالبية الشركات تميل الى تخفيض هذا المعدل عن %100 لحجز جزء من ارباحها القابلة للتوزيع للاسباب التالىة:
1-تحقيق نمو في اعمال الشركة و اصولها من التمويل الذاتي خصوصا لمواجهة المنافسة.
2-الوفاء بالمتطلبات القانونية بتكوين احتياطيات الزامية(قانونية او اجبارية) و ذلك بأقتطاع نسب المحددة بالقانون من الارباح السنوية.
3-الرغبة في الاحتياط ضد اي خسائر محتملة مستقبلا ولا يمكن قياسها.
الاعتبارات القانونية لتوزيع الأرباح
تتمثل الاعتبارات القانونية لتوزيع الارباح في مجموعتين : الاولي عامة والثانية خاصة ترتبط بقانون الدولة ، و فيما يتعلق بالاعتبارات العامة فتتمثل فيما يلي :
– تشكل الارباح المحتجزة المصدر السليم لأجراء توزيعات الارباح و ذلك فيما يتعلق بالجزء غير المقيد على حرية توزيعها.
– لا يعتبر رأس المال المدفوع و احتياطيات اعادة التقيم مصدرا من مصادر الارباح الموزعة.
– يتعين الشركة تغطية اية خسائر مرحلة (رصيد مدين او عجز في حساب الارباح المرحلة) و تحقيق ارباح تتجاوز هذة الخسائر حتي يمكن توزيع ارباح. ومن الممكن في بعض الحالات تغطية الخسائر السابقة من نتأئج مكاسب اعادة التقييم او بتخفيض رأس المال.
المحاسبة عن الاشكال المختلفة لتوزيعات الأرباح
تتخذ توزيعات الارباح في الشركات المساهمة عدة اشكال يمكن تبويبها طبقا لعدة تصنيفات كالتالى:
اولا:من حيث اثرها على اصول الشركة:
1-توزيع جزء من اصول الشركة:
(أ)توزيعات النقدية:
-فورية
-مؤجلة
(ب)توزيعات غير نقدية(عينية)
2-عدم توزيع اصول الشركة:اسهم المنحة (الارباح السهمية او الاسهم المجانية)
ثانيا:من حيث مصدرها و اثرها على حقوق المساهمين:
1-مصدرها الارباح المحتجزة (عائد على رأس المال المستثمر)
2-مصدرها رأس المال المدفوع (توزيعات التصفية)
وكقاعدة فأنة عندما يعلن عن توزيع للارباح يترتب على ذلك انشاء التزام على الشركة بالتوزيع،ويتم تكوينة بجعل حساب الارباح المحتجزة مدينا مقابل انشاء هذا الالتزام (حساب وسيط لحين السداد).وعند سداد الالتزام يقفل حساب هذا الالتزام مقابل جعل حساب وسيلة السداد(كالنقدية) دائنا. ونظرا لتنوع اشكال توزيعات الارباح يتنوع اسم هذا الالتزام حيث يستخدم:
حـ/توزيعات ارباح نقدية مستحقة للارباح النقدية الفورية
حـ/توزيعات ارباح نقدية مؤجلة مستحقة للارباح النقدية المؤجلة
حـ/توزيعات ارباح غير نقدية مستحقة للارباح العينية الموزعة
حـ/اسهم المنحة(مجانية)تقرر توزيعها للارباح الموزعة كأسهم
توزيعات الأرباح النقدية(الفورية)
تشكل التوزيعات النقدية اهم التوزيعات وتمثل تخفيضا في الحقوق المساهمين مقابل تخفيض الاصول النقدية بعد اتمام توزيعها فعلا.وفي هذا الشأن يجب التميز بين اربعة تواريخ هامة هي:
1-تأريخ اعلان التوزيع:ويمثل التاريخ الذي يتقرر فية حق المساهمين في الارباح المعلن عن توزيعها.ويعكس هذا التأريخ صدور قرار مجلس الادارة بالتوزيع واقرارة من الجمعية العمومية للمساهمين.و يراعي في هذا الشأن ما يلي:
(أ)- قبل هذا التأريخ لا يوجد التزام على الشركة في المواجهة المساهمين بتوزيع ارباح حتي اذا توافرت ارباح قابلة للتوزيع.
(ب)- في تأريخ هذا الاعلان ينشأ التزام على الشركة في المواجهة المساهمين بمقدار الارباح المعلنة، و يثبت هذا الالتزام بأجمالى الارباح المقررة لكل نوع من انواع الاسهم بالقيد التالى:
مـن حـ/الارباح المحتجزة
الى حـ/توزيعات ارباح نقدية مستحقة
ويصنف رصيد حساب توزيعات ارباح نقدية مستحقة ضمن مجموعة الالتزامات (الخصوم) المتداولة في قائمة المركز المالى، و ذلك حتي يتم الوفاء بهذا الالتزام (سداد توزيعات الارباح المعلنة للمساهمين).
2-تأريخ القيد في سجل المساهمين :و يمثل التأريخ الذي يحددة مجلس الأدارة الإستكمال سجل المساهمين الذين يحق لهم الحصول على التوزيعات الارباح المعلنة. ويتحدد هذا التأريخ عادة بعد تأريخ الاعلان عن الارباح بأسبوعين او ثلاثة ، ويذكر مسجلا في سجل المساهمين في تأريخ القيد المحدد لسجل المساهمين بالأعلان.
3-تأريخ دفع الارباح نقدا :وهو التأريخ الذي تحددة الشركة لسداد الارباح المعلن عنها والمستحقة للمساهمين ن و يتراوح عادة بين اسبوعين الى اربعة اسابيع بعد تأريخ القيد في سجل المساهمين . و يثبت المبلغ المسدد نقدا للمساهمين كالتالى:
مـن حـ/توزيعات ارباح نقدية مستحقة
الى حـ/نقدية
ويلاحظ في هذا الشأن ان السداد الفعلى للارباح لا يمثل تخفيضا في حقوق المساهمين لان التخفيض اثبت مباشرة بموجب قيد الاعلان عن التوزيع، بينما قيد السداد الاخير يؤدي الى تخفيض كل من النقدية والالتزامات المتاولة (حـ/توزيعات ارباح نقدية مستحقة) بنفس المقدار . كما يلاحظ انة اذا لم يتقدم بعض المساهمين لاستلام ارباحهم فيظهر رصيد دائن بمقدار هذا الارباح غير الموزعة ضمن الالتزامات المتداولة (حـ/توزيعات ارباح نقدية مستحقة للمساهمين ) بقائمة المركز المالى.
الفصل الرابع
الأستنتاجات و التوصيات
أولاً: الأستنتجات
يمكن تلخيص أهم الأستنتاجات التي توصل الىها من خلال هذا بحث في النقاط التالىة:-
1- يضمن حرية وسرعة التداول في أسهم الشركات المساهمة سهولة تحويل الأسهم الى سيولة النقدية قد يحتاج لها المساهمون .
2- سهولة تداول أسهم هذه الشركات في سوق الأوراق المالية، وتمثل هذه العمليات انتقال ملكية الأسهم من يد مساهم الى مساهم آخر دون أن يؤثر ذلك على استمرارية أعمال الشركة أو أن يحدث أي إرباك لها نتيجة هذه التعاملات.
3- قدرة هذه الشركات على تجميع مدخرات الأفراد حتي ولو كانت قليلة حيث يمكن للشخص الواحد أن يصبح مساهماً بالشركة عن طريق شرائه عدداً قليلاً من الأسهم,وبذلك يتوفر لهذا النوع من الشركات حجم من رأس المال أكبر مما يتوافر للأنواع الاخرى من الشركات.
ثانياً: التوصيات
في ضوء النتائج السابقة التي تم التوصل الىها ، يوصي الباحث بضرورة :-
1- يجب على الحكومة أن يهتم بشركات المساهمة للتطور واستمرار نشاط الأقتصادي.
2- ضرورة تكوين الشركات المساهمة من قبل رؤوس الأموال لهدف تجميع الأموال و القيام بمشروعات صناعية و الأقتصادي