اعداد محاسب

المحاسبة في شركات الأموال – المقال العاشر والأخير

المحاسبة في شركات الأموال – المقال العاشر والأخير

رابعاً – الشركات التعاونية :
لم يتضمن قانون الشركات السوري هذا النوع من الشركات وإنما تضمنه قانون الشركات السعودي وقد أحببت عرض الموضوع لعلاقته بشركات الأموال ولما لهذا النوع من الشركات الأثر الأكبر للتأثير بالاقتصاد الوطني
أ‌- تعريف :تقوم فكرة إنشاء الشركات التعاونية على مبدأ التعاون والتكافل والتضامن بين مجموعة من الأفرادب هدف خدمة مصالحهم وبجهودهم المشتركة لتحقيق الاغراض الآتية :
1 – تخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء أو ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء .
2 – تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين .
أي أنها شركة ذات رأس مال متغير و تصدر أسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الاسهم بناء على طلب المساهم وحسب الاسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل اسبوع بمعرفة السوق .
ب- أنواع الشركات التعاونية :
تكون الشركات التعاونية إما شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية وتخضع بحسب نوعها لاحكام الشركة المساهمة أو أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة .
ج- إدارة الشركات التعاونية وقراراتها :
1. يدير الشركة التعاونية مجلس ادارة يتكون من العدد الذي يحدده عقد الشركة أو نظامها بشرط ألا يقل عن ثلاثة ولا يتقاضى أعضاء مجلس الادارة مقابلاً عن عملهم .
2. يحدد عقد الشركة أو نظامها مدة عضوية مجلس الادارة بشرط ألا تتجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعيةالعمومية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم .
3. تصدر قرارات الشركاء من قبل الجمعية العمومية ويكون لكل شريك حق الحضور فيها ويكون له صوت واحد في مداولاتها أيا كان عدد حصصه أو أسهمه وتسري على الجمعية العمومية للشركات التعاونية أحكام الجمعية العمومية للشركات المساهمة .
د-شروط الشركات التعاونية :
1- تكون الشركات التعاونية ذات رأس مال متغير .
2- تهدف الشركات التعاونية إلى خدمة الأعضاء ولبس تحقيق الربح .
3- العضوية المفتوحة : يستطيع أي فرد الانضمام للشركة بأي وقت ولا يوجد عدد أقصى للشركاء .
4- لا يجوز أن يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن أعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة .
5- تكون لجميع الشركاء في الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة بينهم بسبب تاريخ انضمامهم اليها .
6- استثمار فائض الاشتراكات .
7- الفصل بين أموال أصحاب الشركة وأموال المشتركين وذلك لتوزيع الأرباح .
8- تستفيد الشركات التعاونية من جميع مزايا الجمعيات التعاونية .
هـ- اجراءات تكوين الشركات التعاونية :
يلزم لتأسيس الشركة التعاونيةأياً كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للأوضاع التي يحددها ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعاً على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين . ويتضمن عقد الشركة أو نظامها فضلا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة البيانات الآتية :
1 – شروط قبول الشركاء الجدد وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم .
2 – المسؤولية الاضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر افلاسها او اعسارها ان كان لها محل .
3 – تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الارباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم .
ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على أعضاء مجلس الادارة أن يقدمو خلال خمسة عشر يوماً من الوقت المذكور طلباً الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة وفقا للاوضاع التي يحددها الوزير المذكور .
وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور القرار المشار اليه ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام أو في عقد الشركة او في نظامها .
ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ونظامها وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم أيضاً خلال نفس الميعاد أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لاحكام نظام السجل التجاري .
ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها .
و- تعديل رأس مال الشركات التعاونية :
يقسم رأس مال الشركة التعاونية الى حصص أو أسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة .
ولا تقل قيمة الحصة أو السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالا سعودياً ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة أو السهم عند تأسيس الشركة عن الربع ويجب ان يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة .
1-زيادة رأس المال :
لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بادماج الاحتياطي في رأس المال أو بابراء الحصص من باقي قيمتها . ولا يجوز الغاء الصفة التعاونية للشركة .
فيما عدا ذلك يطبق على الشركة التعاونية حسب نوعها (مساهمة ، محدودة المسؤولية )كما ذكر في حقل كل منهما
2-تخفيض رأس المال :
لا يجوز أن يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن أعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة .
فيما عدا ذلك يطبق على الشركة التعاونية حسب نوعها (مساهمة ، محدودة المسؤولية )كما ذكر في حقل كل منهما
ز-المعالجة المحاسبية للشركات التعاونية :
1- تأسيس الشركة :
من ح/ الموجودات إلى ح/ رأس المال
2 – الاشتراكات :
عند اشتراك الأعضاء في نشاط الشركة يتم القيد التالي :
من ح/الاشتراكات إلى ح/ المشتركين
وعند التسديد :
من ح/ النقدية إلى ح/ الاشتراكات
وفي نهاية العام يقفل ح/ الاشتراكات في ح/ نتائج عمليات النشاط :
من ح/ الاشتراكات إلى ح/ نتائج عمليات النشاط
3-المشتركين :
يفتح ح/ أستاذ مساعد لكل حساب مشترك لتتم التسوية المحاسبية له حيث يرحل لحساب كل مشترك نصيبه من ربح أوخسارة عمليات النشاط كما ينزل من ح/ المشترك ما استفاده من نشاط الشركة ويحدد قيمة اشتراكه للعام القادم والمستحق على كل مشارك
ح- توزيع الأرباح :
1-يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافيةالناتجة عن عمليات الاستثمار يحددها عقد الشركة أو نظامها بشرط الا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع .
ويجوز أن ينص عقد الشركة او نظامها على انه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطيات أو من أرباح السنوات الاربع التالية .
وفيما عدا النسبة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء الا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد الشركةأو نظامها ولا يجوز أن يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور .
2-على الشركة أن تجنب في كل سنة مالية 10% على الاقل من أرباحها المتبقية بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلغ الاحتياطي المذكور مقدار رأس المال .
3 -يوزع على المشتركين نسبة من الأرباح الناتجة عن عمليات النشاط بحسب تعاملهم مع الشركة وليس بحسب اشتراكاتهم كما يستفيد المشتركينمن أراح الاستثمارات .
4- حسب القانون السعودي يرحل فائض الربح الى الاحتياطي أو يخصص لاعانة شركات او اتحادات تعاونية أخرى أو يوجه لخدمات ذات نفع عام في حين أنه من الممكن توظيفه في استثمارات لصالح الشركة .
ط-حل الشركات التعاونية وتصفيتها :
يتم حل الشركة في أحد الحالات التالية :
1 -ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع رأس اﻟﻤﺎل،
2ـ عند انخفاض عدد المشتركين إلى أقل من الحد الأدنى المقرر في النظام الأساسي للشركة
3ـ ﺑﺈدارةعندما يقرر أغلبية المشتركين ذلك .
4ـ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ،
5ـ بحكم قضائي .
في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائض التصفية بقرار من الجمعية العامة الى شركات او اتحادات تعاونية أخرى أو يخصص لخدمات ذات نفع عام .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى