اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان قانون الشركات المساهمة منح مجلس الادارة والجمعية العمومية سلطات قانونية كبيرة لتحقيق الغرض الاساسى للشركة ويعد اى قرار صادر عن اى من هذه الجهات ملزماً للشركة بتنفيذه طالما فى سبيل تنفيذ هذا الغرض، لكن فى حالة بيع اصول الشركة فان الامر يتطلب الحصول أولا على موافقة الجمعية العمومية للشركة.
وتنفيذا لهذا المبدأ القانونى امرت المحكمة ببطلان عقد بيع مطحن فى إحدى محافظات الصعيد قامت رئيسة مجلس إدارة الشركة المالكة له ببيعه لشركة استثمارية بقيمة 53 مليون جنيه دون الحصول على تفويض بالبيع من الجمعية العمومية او توكيل من باقى الشركاء وأمرت المحكمة باعتبار البيع كأن لم يكن.
كانت احدى الشركات الانجليزية التى تساهم بنسبة 49% فى الشركة صاحبة المطحن قد أقامت دعوى بالبطلان للصفقة بعدما اكدت ان غرض الشركة التى تسهم فيها هو انشاء مطحن للدقيق والغلال ومخبز آلى لتصنيع الخبز والحلويات وتعبئة وتغليف هذه المنتجات ثم تسويقها لكن رئيسة مجلس الادارة خالفت أغراض الشركة وقامت ببيع احد اصولها دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك او وجود تفويض من باقى الشركاء.
جاء حكم المحكمة برئاسة المستشار الدكتور يحيى البنّا( رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق (رئيسى المحكمة ) بامانة سر علاء ابراهيم.