قوانين

المحكمة الاقتصادية : تقادم الديون التجارية يسرى على مرابحات البنوك الإسلامية

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن أنشطة البنوك الإسلامية مثل عقود المرابحات، تعد من قبيل الأعمال التجارية، التى تستهدف الربح، وشأنها فى ذلك شأن القروض التى يبرمها التاجر مع رفاقه من التجار الآخرين لتمويل تجارته.

وهو الامر الذى يخضعها للتقادم الذى نصت عليه المادة ٦٨ من قانون التجارة التى تقضى بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار المالية قبل بعضهم البعض، بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام كذلك تسقط الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى بمضى عشر سنوات من صدورها واشترط المشرع أن يكون طرفى العلاقة من التجار.

جاء هذه المبدأ القانونى خلال نظر المحكمة لدعوى أحد البنوك ذوى التعاملات الإسلامية، رفع دعوى قضائية فى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣، يطالب شركة لتصنيع المنتجات الغذائية بالالتزامات المالية المستحقة عليها، وقدرها البنك ب٢٠ مليون و٢٨٥ ألف جنيه، علاوة على ١٩ مليوناً و٤٩٥ ألف جنيه عائد تأخير عن عدم السداد منذ استحقاق المبلغ، وحتى تمام السداد وهذه المديونية ناتجة عن ٩ عقود مرابحة أبرمها البنك مع الشركة لشراء خامات وآلات للتشغيل ثم امتنع عن السداد.

كشف تقرير الخبير المصرفى صحة المديونية التى يطالب بها البنك، لكن محامى الشركة دفع بتقادم الدين المطالَب به لمرور الفترة الزمنية المقررة التى أقرها المشرع بقانون التجارة حيث اثبت المحامى أن ميعاد الوفاء بالالتزام فى ٢٣ يوليه 1999 وان البنك أقام دعواه فى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ أى بعد اكتمال فترة التقادم التى نص عليها القانون دون أن يتخللها انقطاع فاستجابت المحكمة لطلباته.

أصدر الحكم المستشار محمد ذكرى (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين بهاء محمود رياض وحسين حمدى (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر إبرام عجايبى حنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى