أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن تمتع الشركات بالإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات والمقررة فى القانون 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار يشترط عددا من الضوابط وهى ان تكون اصول ومعدات الشركة المادية والمعنوية حديثة ومتطورة بهدف النهوض بالانتاج وضمان استمراريته وجودته.
واضافت: ان مجرد تغيير اسم الشركة او مالكها لا يحولها الى شركة جديدة مادامت المعدات المستخدمة داخلها فى العملية الانتاجية هى نفسها كما انها قديمة وتعود الى تاريخ سابق على تجديد اسم الشركة أو اسم مالكها خاصة ان وجود هذه المعدات القديمة يتعارض مع ارادة المشرع الذى منح صاحب الشركات اعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات لتشجيعه على استخدام الاجهزة المتطورة.
لهذا رفضت المحكمة دعوى احدى الشركات الخاصة تطالب وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب بأحقيتها فى الاعفاء الضريبى الذى قرره قانون حوافز الاستثمار، حيث إن نشاط الشركة انشاء وتشغيل مصنع لاستخراج الحديد من مخلفات الصهر الناتجة من عملية تصنيع الصلب.
وكشف تقرير الخبير الفنى الذى انتدبته المحكمة ان الترخيص الصادر للبطاقة الضريبية يوضح انها خاضعة لقانون حوافز الاستثمار لكن مأمورية ضرائب الاستثمار دونت على هذه البطاقة أن الشركة لا تتمتع بالاعفاء الضريبى المقرر وانها تخضع لجميع انواع الضرائب بعدما تأكد لادارة الضرائب أن الشركة قامت بشراء خط انتاج قديم سبق لشركة اخرى ان استخدمته، بل كشف الخبير الفنى ان المعدات والالات التى تستخدمها الشركة يعود تاريخ تصنيعها إلى عدة سنوات سابقة على ترخيص الشركة وبداية انتاجها .. لهذا اصدرت المحكمة حكما برفض طلب الشركة التمتع بالاعفاء.
اصدر الحكم المستشار محمد زكرى « رئيس المحكمة» وعضوية المستشارين اكثم عبد الوارث وبهاء محمود رياض «رئيسى المحكمة» بأمانة سر ابرام عجايبى حنا.