أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان حالات الغش والتدليس التى تصدر عن شركات الأوراق الماليةاثناء التعاملات على الاسهم فى البورصة من المخاطر غير التجارية التى توجب على صندوق حماية المستثمر فى البورصة ان يدفع قيمة التعويض الجابر للمستثمرين عن الأضرار المادية التى يتكبدونها.
لهذا امرت المحكمة بإلزام الصندوق بدفع 24 مليوناً و177 ألف جنيه الى احد المستثمرين قامت شركة أوراق مالية بفك محفظته من الاسهم لدى احد البنوك الاستثمارية وقامت ببيعها بموجب توقيع مزور صادر عنه ودون علمه او توكيل منه وعندما علم المستثمر بذلك منحته عدة شيكات بلا رصيد بقيمة الاسهم المباعة كما ألزمت المحكمة أيضاً ممثل الشركة والبنك الذى حفظت لديه الاسهم ان يتضامنا فيما بينهما فى دفع هذا التعويض الى الصندوق.
كان المستثمر قد لجأ الى النيابة العامة التى تولت التحقيق ثم لجأ الى صندوق حماية المستثمر ليصرف قيمة التعويض المستحق فأخبره المسئولون بالصندوق بأن مثل هذه الحالات لايصرف عنها تعويض فتقدم بتظلم الى هيئة الرقابة المالية التى ايدت امر الرفض.
اقام دعوى امام المحكمة الاقتصادية يطالب بمستحقاته وقدم عقد الاتفاق بينه وبين الشركة لادارة محفظة الأوراق المالية الخاصة به البالغ قيمتها 24 مليوناً و177 ألف جنيه. اصدر الحكم المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين محمد احمد عبد القوى ومحمد محمود فهمى شقير (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر كريم محمد صابر.