المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن لجان فض المنازعات
قانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
المادة الأولى:-
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة
المادة الثانية :-
تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
المادة الثالثة :-
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى – فى وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها – ومراجعتها .
المادة الرابعة :-
عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفأ فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه .
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .
المادة الخامسة :-
يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنطيم العمل فيها قرار من وزير العدل .
المادة السادسة :-
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
المادة السابعة :-
يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .
المادة الثامنة:-
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .
المادة التاسعة :-
تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسباها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .
المادة العاشرة:-
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .
ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .
المادة الحادية عشر :-
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة السابقة .
المادة الثانية عشر:-
عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .
وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .
المادة الثالثة عشر :
يصدر وزير العدل قرارأ يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يصدر وزيرالعدل – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارأ بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن لجان فض المنازعات
في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلي أصحابها دون الاضطرار إلي ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية , وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع اتخذها سبيلا للكيد وسيلة لإطالة أمد الخصومات , علي نحو يرهق كاهل القضاة ويخلق الظلم بالمتقاضين مادامت حقوقهم . نتيجة تلك الإساءة لا تصل إليهم إلا بعد الأوان
وفي إطار حرص الدولة علي أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المختصمين معها علي حقوقهم , ومن خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه والذي لا ينال منه وفق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا – الإلزام بعرض الطلبات في شأن بعض الحقوق علي لجنة بنص عليها القانون , وذلك قبل تقديمها إلي القضاء لطلبها , وقولا من المحكمة الدستورية العليا أن المشرع يكفل بذلك مصالح التوفيق وقد تأكل حطبها من خلال حدتها وأن تسوية الحقوق المتنازع عليها وديا من خلال هذه اللجنة قد يسر أمرها لأصحابها .
وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 من يونيو 1998 في القضية رقم 145 لسنة 19 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 35 في 18 يونيو 1998 .
وانطلاقا من تلك المعاني وتوفيرا للوقت والجهد في أطراف المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية وما يتأدي عن ذلك من تخفيف للعبء عن القضاة نتيجة الحد من المنازعات التي تطرح علي المحاكم , فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يستحدث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تكون رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين أو الحاليين يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلبات من ذوى الشأن وذلك قبل اللجوء إلي القضاء ووفق المبادئ التالية :
أولا : إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية وذلك تخفيفا عن المتخاصمين مع تلك الجهات الإدارية ولإتاحة فرصة حصولهم علي حقوقهم في هذا المجال , سيما ذلك الذي استقرت بالنسبة إليها مبادئ القضاء الإداري باعتبار أن حسم هذه المنازعات عن طريق لجان التوفيق من شأنه أن يرفع عن كاهل القضاء عبئا ويوفر وقته وجهده لحسم غيرها من المنازعات .
ثانيا: تشكيل لجنى من أحد رجال القضاء أو الهيئات السابقين أو الحاليين بدرجة مستشار علي الأقل ومن ممثل للجهة الإدارية لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما يعادلها بحيث ينضم إلي عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه .
وقد روعي في ذلك تمثيل طرفي النزاع في لجنة وكذلك الاستعانة برجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين استثمارا لهذه الثروة القضائية العريضة في خبراتها عالية الوزن بما يضمن اتصال حلقات عطائها تأمينا للعدل وصونا للحقوق وباعتبار ما أشربت نفوسهم من قيم الحيدة والموضوعية .
ثالثا : النص علي أن يستبعد من اختصاص لجان المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها لسرية البيانات الخاصة بها التي تتعلق عادة بالأمن القومي للبلاد وكذلك المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم , كتلك المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي والعمل والإصلاح الزراعي والشهر العقاري والسجل العيني والضرائب علي الدخل وهيئة سوق المال وغيرها , كما عني المشروع بتقرير أن يكون اللجوء إلي لجان التوفيق بغير رسوم قضائية تمشيا مع نهج التيسير والتخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق .
رابعا: تحديد القواعد الأساسية لإجراءات تلقي طلبات التوفيق ونظرها والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها وما يتعين إرفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها وإسناد إصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن إلي وزير العدل .
وقد نص المشرع بالنسبة إلي القرارات الإدارية النهائية التي أوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها وانتظار مواعيد البت في التظلم قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام محاكم مجلس الدولة – علي ألا يقبل طلب التوفيق بشأن أي منها إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها أمام مجلس الدولة وبعد اتخاذ إجراءات التظلم المذكور وانتظار مواعيد البت فيه وذلك تفاديا لاتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ تحصن القرارات الإدارية النهائية , أو الإخلال بالحقوق المكتسبة بسببها ( المواد 8,7,6,5 ) مع النص علي عدم تقيد لجان التوفيق بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ( الفقرة الثانية من المادة 7 ) .
خامسا: النص علي ما تصدره تلك اللجان في طلبات التوفيق هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم في اللجوء إلي القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم , وكذلك جعل مبدأ قبول التوقيف رهنا بمشيئة طرفي المنازعة عن طريق إيجاب عرض التوصية علي السلطة المختصة في الجهة الإدارية وعلي الطرف الآخر في النزاع خلال مدة معينة فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الفترة التي حددها المشروع قررت لجنة التوفيق إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه ( المادتان 10,9 ) وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده .
سادسا : النص علي أن تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة يترتب عليه وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إلي القضاء ( مادة 10 فقرة ثانية ) .
سابعا : إيجاب عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام المشروع إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفي هذه الأحوال يبقي الطريق إلي الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعي بها سواء بإثباتها أو بنفيها .
وقد تقدم القول أن المحكمة الدستورية العليا حبذت سلوك نهج التوفيق وأقرت دستوريته واعتبرته من قبيل تيسير أمر حصول أصحاب الحقوق علي حقوقهم وتجنبهم حدة الخصومة القضائية .
وقد استثني المشرع من وجوب اللجوء إلي لجان التوفيق المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ باعتبار أن هذه المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضي الأمر الفصل فيها في مواعيد أقل من الميعاد المحدد للجنة لإصدار التوصية ( مادة 11 ) . وغني عن البيان أن خصومة الطعن في الأحكام المستبعدة بداهة من اختصاص هذه اللجان بتقدير أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه المشرع يقتصر علي الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه .
ثامنا : فتح باب اللجوء الجوازي إلي لجان التوفيق بالنسبة لأطراف الخصومات في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه ويكون ذلك بموافقة طرفي الخصومة في كل دعوى ونظم المشروع إجراءات وقف الدعوى علي ذمة التوفيق واستئناف السير فيها بعد انتهاء مدتها , والحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم إلي المحكمة ما يثبت حسمها عن طريق التوفيق ( مادة 12 ) .
تاسعا : النص علي أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مكان عما لجان التوفيق وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وقواعد تقدير مكافآت أعضائها القضائيين وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام القانون ( مادة13 ) .