صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونشر بالجريدة الرسمية) بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي من يوم 10/6/2005 و بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها تسري أحكام هذا القانون إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي تسري على مرتبات شهر يوليو 2005 .
وتنص المادة (9) من القانون على أن :
” تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو التالي : “
“”””””” 1 – كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها . “””””””
“” 2 – 0000000000000 “”
“” 3 – 000000000000 . “”
“” 4 – 000000000000000 “”
“” وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزاياالعينية . “”
ولقد عرفت المادة 18 من مشروع اللائحة المزايا بأنها ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا دون أن يكون عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله وان تمثل منفعة شخصية له وتحدد قيمة الميزة العينية علي اساس القيمة السوقية .
ولقد اعفي القانون المزايا الاتية:
” 1 – المزايا العينية الجماعية التالية : “
” أ – الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين . “
” ب – النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة . “
” ج – الرعاية الصحية . “
” د – الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل . “
“” ه – المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل . “”
المزايا العينية الجماعية :
حرص المشرع على إعفاء المزايا العينية الجماعية نظرا لما إثارته هذه المزايا من مشاكل نتيجة للممارسات الضريبية في الفحص ولما انتهت إليه معظم الفتاوى بعدم خضوعها للضريبة نظرا لصرفها دون تمييز بين العاملين ويصعب تحديدها لشخص بذاته فلا تخضع للضريبة .
إلا أن المشرع في هذا القانون حدد خمس مزايا عينية جماعية أعفاها من الضريبة هي : الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين ، والنقل الجماعي أو ما يقابله من تكلفة ، الرعاية الصحية ، الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل ، والمسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .
وهذا الإعفاء للمزايا العينية الجماعية يعني خضوع المزايا النقدية الجماعية للضريبة وكذلك خضوع المزايا النقدية والعينية التي يختص بها رب العمل أحد العاملين لديه .
وقد ورد بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2005 أنه لا يشترط أن تكون المزايا العينية لجميع العاملين بل يمكن أن تكون لفئة منهم دون باقي العاملين وحسب طبيعة العمل التي تقتضي صرف هذه الميزة .
كما ورد به أن التكاليف الفعلية التي يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة أي أن ما يحصل عليه العامل لقاء ما تكبده من تكاليف لأداء العامل لوظيفته يعتبر استردادا لمصروف ولا يعد إيراداً ومن أمثلة ذلك مصروفات الانتقال لأداء أعمال تتطلبها الوظيفة .
وفيما يتعلق بالنقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة فإن ذلك يعني إما أن يكون لدى الشركة سيارات لنقل العاملين فإن ما ينفق على هذه السيارات من إصلاح وصيانة ووقود وأجور السائقين يعد ميزة عينية ولكن تعفى من الضريبة ، وإما أن تلجأ الشركة إلى استئجار سيارات من الغير لنقل هؤلاء العاملين ويكون قيمة استئجار هذه السيارات ميزة معفاة من الضريبة أيضاً .
ولا يتضمن مفهوم ما يقابل النقل الجماعي من تكلفة ما يصرف للعاملين كبدل انتقال نقدي لأن الإعفاء قاصر على المزايا العينية دون النقدية .
ولقد تناول مشروع اللائحة التنفيذية بان تحدد الميزة بالنسبة للسيارات المملوكة للشركة أو المستأجرة والمخصصة للعامل بنسبة 20% من قيمة الوقود والتامين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات.
ونري أن اللائحة قد جانبها الصواب في هذا الشأن للأسباب الآتية:
1- بالرغم من أن القانون اعفي ميزة النقل الجماعي وما يقابلها من تكلفة الا أن اللائحة أخضعت 20% من تكلفتها للضريبة وهو ما يخالف القواعد القانونية المستقرة بان اللائحة يجب ألا تخضع ما سبق وأعفاه القانون.
2- عند خضوع هذه النسبة سوف تتحملها الشركة ولن تستطيع تحصيلها من العاملين نظرا لصعوبة تخصيصها لعاملين بعينهم.
3- هناك الكثير من الشركات التي تستعمل السيارات لانجاز أغراض الشركة بجانب نقل العاملين مما يصعب معه تطبيق تلك النسبة علي جميع الشركات علي حد سواء.
4- لم تحدد اللائحة كيفية معاملة بدلات الانتقال التي يتم صرفها للعاملين الذين لا يتم نقلهم بواسطة سيارات الشركة نظرا للتكلفة العالية التي تتكبدها الشركة إذا ما انشات خطوط خاصة لنقل هؤلاء العاملين.
5- هذا النص يفتح مجالا كبيرا للخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب علي عكس ما استهدفه القانون من تعزيز أواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وكذلك الحد من مجالات الحكم الشخصي.
لكل ما سبق يري الكاتب انه كان من الأفضل الالتزام بإعفاء مزايا النقل الجماعي أو ما يقابلها من تكلفة بدون إخضاع نسبة معينة نظرا لانخفاض الحصيلة المتوقعة منها في مقابل المشاكل التي ستترتب علي تطبيقها.
وكذلك يري الكاتب عدم إخضاع تكلفة الهواتف المحمولة لسبة ال 20% الواردة باللائحة لنفس الأسباب.
وفيما يتعلق بالأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل فإن المشرع هنا لم يرد إعفاء الملابس الذي يوفرها رب العمل للعاملين لديه بالنسبة للوظائف والأعمال التي تقتضي ارتداء زى خاص أثناء ساعات العمل الرسمية كرجال الشرطة وموظفي شركات الطيران وما إلى ذلك .
ولكنه أراد أيضاً إعفاء الأدوات والمهمات التي تستخدم في أداء العمل فتوفير أجهزة كمبيوتر للعاملين لإنجاز أعمالهم لا يعد ميزة خاضعة للضريبة .
وبالنسبة للمسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل ، فإن المشرع قصر إعفاء هذه الميزة على السكن الخاص بالعاملين وهو ما يعني عدم إعفاء السكن الذي يتيحه رب العمل للخبراء الأجانب لأنهم ليسوا من العاملين ولا يدخلون ضمن الهيكل الوظيفي لجهة العمل . وكان يجب معالجة هذا البند نظرا لشيوعه في الحياة العملية ووجود العديد من المشاكل والخلافات التي نشأت بسبب عدم وضوح معاملته.
أما بالنسبة لما جاء باللائحة من إخضاع الميزة العينية المتعلقة بمنح العامل الحق في الحصول علي أسهم الشركة بقيمة محددة تختلف عن القيمة السوقية للسهم وتقييم تلك الميزة العينية علي أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة المدفوعة، فإننا نري أن هذا النص جاء ليعالج نوعا واحدا من تلك المزايا نظرا لان هناك العديد من المزايا التي تمنح للعاملين دون تكبد الشركة أية تكلفة مقابلها سواءا محليا أو دوليا مما لا يجعلها تخضع أساسا للضريبة.
خلاصة القول انه انطلاقا من الروح التي جاء بها القانون من تعزيز العلاقة بين الممولين والمصلحة وزيادة الشفافية في التعامل فضلا عن الحد من مواطن الحكم الشخصي فان الكاتب يري ان الدخول بالقانون واللائحة بتحديد بسب عامة للخضوع لضريبة المرتبات مع انخفاض الحصيلة المتوقعة منها يؤدي إلي نتائج عكسية تتعارض مع روح القانون وما استهدفته وزارة المالية من ورائه.